ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[19 - 02 - 07, 05:32 م]ـ
107 - باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه
1 - عن أبي هريرة: (عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل). متفق عليه. ولمسلم وأحمد (وإن لم ينزل). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=540493#_ftn1))
2 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل). رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. ولفظه: (إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل).
3 - وعن أُبيَّ بن كعب قال: (إن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها).
رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ: (إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها) رواه الترمذي وصححه.
4 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها: (أن رجلًا سأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل وعائشة جالسة فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل). رواه مسلم.
5 - وعن رافع بن خديج قال: (ناداني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت فأخبرته فقال: لا عليك الماء من الماء قال رافع: ثم أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بعد ذلك بالغسل). رواه أحمد.
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أن الجماع يوجب الغسل سواء أمنى أم لم يمني وهذا معنى إذا مس الختان الختان وهذا معنى (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها) فإذا أولج طرف ذكره في فرجها حتى جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل وهذا هو الذي استقرت عليه الشريعة وحكاه بعضهم إجماعاً. وكانوا في أول الإسلام إذا لم يمنى لا يغتسل وإنما يغتسل إذا أمنى وفيه حديث (إنما الماء من الماء) ثم نسخ ذلك واستقرت الشريعة على أن الرجل إذا جامع زوجته وجب عليه الغسل سواء أمنى أم لم يمني وسواء كان جماعه مباشرة أو بحائل كأن يجعل على ذكره شيئاً خرقة أو غيرها فيجب عليه الغسل ولو جماع بحائل فبعض الناس قد يتحيل بهذا ويضعه حيلة حتى لا يغتسل وهذا باطل فمتى جامع زوجته ولو جعل على فرجه شيئاً وجب الغسل، أما الاحتلام فلا بد من رؤية الماء فإذا احتلم ولم يجد ماء فلا غسل عليه كما تقدم.
@ الاسئلة: أ - حديث أبي هريرة هل هو ناسخ لحديث (الماء من الماء)؟ هو وغيره من حديث عائشة وغيرها كلها ناسخة.
ب - ما معنى (ثم يكسل)؟ يعنى يكسل فلا يخرج المني.
ج - ما الطريقة الشرعية للغسل من الجنابة؟ الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: يستنجي ويغسل فرجه وما أصابه ثم يتوضأ وضوؤه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم على جنبه الأيمن ثم الأيسر هذا الأفضل وإن صب الماء على بدنه وعمم كفى.
د - إذا عمم بدنه بالماء ولم يتوضأ؟ أجزأه عن الجنابة ولكن لا بد أن يتوضأ فإن نواهما جميعاً أجزأ عند جمع من أهل العلم وإن لم ينوي الوضوء أجزأ عن الجنابة فقط. ثم يتوضأ للصلاة.
هـ - ما صحة حديث (تحت كل شعرة جنابة)؟ هذا ضعيف فالواجب إمرار الماء على الرأس والبدن ويكفي.
و - يسرف الناس في الغسل وخاصة عند الغسل بالدش؟ السنة الإقتضاد وعدم التكلف.
@@ [كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل ليس عليه إلا الوضوء ثم نسخ ذلك كما قال أبي وغيره وكما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة (إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل) وحديث أبي هريرة في الصحيحين (إذا جلس بين شعبها الاربع فقد وجب الغسل) زاد مسلم (وإن لم ينزل) فاستقرت الشريعة على هذا وأجمع العلماء على هذا وأنه متى جامع فقد وجب الغسل وإن لم ينزل ومتى أنزل فقد وجب الغسل وإن لم يجامع فالغسل يجب بأحد أمرين بالجماع والإنزال بإحتلام أو عن شهوة وهو يقظ، وظاهر النص أنه يجب الغسل ولو كان من وراء حائل فلو لف على ذكره شيئاً وجامع وجب الغسل وإن كان هناك حائل لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا حذفت الماء فاغتسل) وقوله (إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل) فهذا يعم من كان ذكره مجرداً ومن لف عليه شيء قد يتحيل بعض الناس ويظن أنه إذا لف على ذكره شيء يسلم من الغسل وهذا باطل بل متى جامع مطلقاً وجب الغسل أنزل أم لم ينزل] (الشرح القديم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[20 - 02 - 07, 04:57 م]ـ
108 - باب من ذكر احتلامًا ولم يجد بللًا أو بالعكس
1 - عن خولة بنت حكيم: (أنها سألت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=540498#_ftn1))
رواه أحمد والنسائي مختصرًا. ولفظه: (أنها سألت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن المرأة تحتلم في منامها فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل).
2 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (سئل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا فقال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال: لا غسل عليه فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل قال: نعم إنما النساء شقائق الرجال). رواه الخمسة إلا النسائي.
([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أن الغسل يكون من الماء فإذا احتلم ولم يجد ماء فلا غسل عليه وإن وجد ماء ولم يذكر احتلاماً وجب عليه الغسل إذا تحقق أنه مني. كما في الأحاديث المذكورة.
@ [من وجد بللاً ولكن ليس بمنى بول أو مذي فهذا لا غسل عليه فإن كان بولاً وجب عليه غسل المحل وإن كان مذياً نضحه وكفاه وإن كان منياً وجب عليه الغسل] (الشرح القديم)
¥