قال ابن المنذر: اجمع أهل العلم على أن من احرم قبل الميقات انه محرم والصحيح انه مكروه لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقت الرسول لأهل المدينة ذي الحليفة ..... الخ الحديث وهذا يقضي بالحلال من هذه المواقيت ويقضي بعض النقص والزيادة فإن لم تكن الزيادة محرمه فلا اقل من ان تكون مكروهه.
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[11 - 12 - 06, 10:28 م]ـ
" صفة الإحرام "
أنواع الإنساك: قبل أن اذكر صفة الإحرام لابد أن أبين أنواع الإنساك وهي ثلاثة:
1) قران 2) تمتع 3) إفراد
وذكر غير واحد إجماع العلماء على جواز كل واحد من هذه الأنواع
والصحيح أن في هذا الإجماع نظر فقد ذهب إلي ابن عباس أيجاب التمتع وقال بهذا ابن القيم ومن المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني (1).
والدليل على الانساك الثلاثة حديث عائشة رضي الله عنها قالت " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله بالحج فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى
جاء يوم النحر " رواه البخاري ومسلم.
صفة القران:
أن يحرم عند الميقات بالحج والعمرة معا ويقول عند التلبية لبيك حجا وعمرة وهذا يقتضي بقاء المحرم على الإحرام إلى أن يفرغ من أعمال الحج والعمرة معا أو يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج قبل الطواف.
صفة التمتع:
هو الاعتمار في أشهر الحج ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه وسمي تمتعا للانتفاع بأداء النسكين في أشهر الحج في عام واحد ولان التمتع يتمتع به التحلل من أحرامه بالعمرة بما يتمتع به غير المحرم من لبس الثياب والطيب وغيره.
وصفة الإحرام به: أن يحرم من الميقات بالعمرة وحدها، ويقول عند التلبية لبيك عمرة، وهذا يقتضي البقاء على صفة الإحرام حتى يصل الحاج إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصّر شعره ثم يتحلل، ويأتي كل ماكان حرم عليه بالإحرام.
صفة الإفراد:
أن يحرم من الميقات بالحج وحده ويقول في التلبية لبيك حجاً ويبقى محرما حتى تنتهي أعمال الحج.
مسألة: اختلف العلماء في أي الانساك أفضل فمنهم من قال أن القران أفضل ومنهم من قال بأفضلية التمتع ومنهم من قال بأفضلية الإفراد والأقرب التفصيل كما يلي:
أولاً: أن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم فيها حتى يحج فهذا الإفراد أفضل حتى قال شيخ الإسلام: باتفاق الأئمة.
ثانيا:أن يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج فهذا آن ساق الهدي فالقران أفضل وان لم يسق الهدي فالتمتع أفضل وهذا اختيار شيخ الإسلام (منسك شيخ الإسلام ص5، ونيل الاوطار 5/ 40، تحقيق الروض المربع 5/ 78)
وأما إن اعتمر قبل أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم قدم مكة للحج فحكمه كالحالة الثانية. وأما نسك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان قارناً.
كيفية الإحرام:
إذا أراد أن يحرم بعمرة أو حج فالمشروع إذا وصل الميقات أن يتجرد ن من ثيابه، ويغتسل كما يغتسل للجنابة، ويتطيب بأطيب ما يجد من دهن وعود أو غيره في رأسه ولحيته لافي لباسه، ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص المسك في رأسه ولحيته بعد ذلك ".
والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى النفساء والحائض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين نفست أن تغتسل عند إحرامها وتستثفر بثوب وتحرم .. ثم بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام، ثم يصلي - غير الحائض والنفساء – الفريضة إن كان في وقت فريضة أويصلي نافلة كوترأوضحى وإلا صلى ركعتين ينوي يهما سنة الوضوء (1)، فإذا فرغ من الصلاة أحرم فإن كان عمرة قال لبيك عمرة، وإن كان حجاً قال لبيك حجاً، وإن كان متمتعاً قال لبيك عمرة ممتعاً بها إلى حج.
مسألة متى يكون وقت الإحرام؟
ذهب بعض العلماءالي انه يحرم بعدا لصلاة مباشره و ذهب البعض إلى أن الإحرام يكون بعد ركوب الدابة واستوائه عليها وهذاهواختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله.
¥