فإذا أتم الطواف سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم (1) فقرأ " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " ثم صلى ركعتين خلفه يقراً في الأولى بعد الفاتحة
: (قل يأيها الكافرون) وفي الثانية (قل هو الله أحد) بعد الفاتحة.
فإذا فرغ من صلاة الركعتين رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه إن تيسر له.
ثم يخرج إلى المسعى فإذا دنى من الصفا قرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله ... الآية)
ثم يرقى الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه (على هيئة الدعاء) فيكبر ثلاثا ً ويحمد الله ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، يكرر ذلك ثلاث مرات ويدعوا بين ذلك بما شاء.
ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشياً، فإذا بلغ العلم الأخضر ركض ركضاً شديداً بقدر ما يستطيع ولا يؤذي، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسعى حتى ترى ركبتاه من شدة السعي ويدور به إزاره.
وفي لفظ: وأن مئزره ليدور من شدة السعي. فإذا بلغ العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل المروة فيرقى عليها، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة إلى الصفا فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه، فإذا وصل الصفا فعل كما فعل أول مرة، وهكذا المروة حتى يكمل سبعة أشواط، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر، ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة. فإذا أتم سعيه سبعة أشواط حلق رأسه إن كان رجلاً، وإن كانت إمراءة فإنها تقص من كل قرن أنملة. ويجب أن يكون الحلق شاملاً لجميع الرأس، وكذلك التقصير يعم به جميع جهات الرأس، والحلق أفضل من التقصير؛ لأن النبي {صلى الله عليه وسلم} دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة، إلا أن يكون وقت الحج قريباً بحيث لا يتسع لنبات شعر الرأس؛ فإن الأفضل التقصير ليبقى الرأس للحلق في الحج بدليل أن النبي {صلى الله عليه وسلم} أمر أصحابه في حجة الوداع أن يقصروا للعمرة؛ لأن قدومهم كان صبيحة الرابع من ذي الحجة.
وبهذه الأعمال تمت العمرة فتكون العمرة: الإحرام، الطواف , السعي، الحلق والتقصير، ثم بعد ذلك يحل منها إحلالاً كاملاً ويفعل كما يفعله المحللون من اللباس والطيب وإتيان النساء وغير ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
1) الطواف له شروط هي:1 - الطهارة.2 - ستر العورة.3 - أن يكون سبعة أشواط. 4 - أن يكون ابتدائه بالحجر وانتهائه منه. 5 - الموالاة بين الأشواط والفصل اليسير لا بأس به.6 - أن يكون الطواف خارج البيت لا داخله أو داخل الحجر لأنه منه.7 - أن يكون راكباً لا ماشياً إلا لحاجة.8 - أن يكون البيت عن يساره.
2) ليس لأشواط الطواف أدعية خاصة بكل شوط، وأما تلك الكتب التي يدع بها بعض الحجاج ويشترونها والتي فيها تحديد دعاء لكل شوط فهي لاتجوز بل بدعه فان النبي صلى الله عليه وسلم حج وحج معه جم غفير ولم يحدد لهم مثل هذا.
1) الصلاة خلف مقام إبراهيم هي السنة .. وينبغي أن يعلم هنا انه إذا دار الأمر بين أن يصلي قريبا من المقام مع كثرة الزحام وبين أن يصلي بعيدا عن المقام ولكن بطمأنينة فالأفضل الثاني وذلك لأن القاعدة تقول " إن ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق بمكانه " وهذه قاعدة جليلة يدخل تحتها مسائل عدة.
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[11 - 12 - 06, 10:34 م]ـ
صفة الحج:
إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة احرم بالحج ضحى من مكانه الذي أراد الحج منه ويفعل عند إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب والصلاة فينوي الإحرام بالحج ويلبي وصفة التلبية في الحج كصفة التلبية في العمرة إلا انه يقول هنا:لبيك حجا بدل قوله لبيك عمرة وان كان خائفا من عائق يمنعه من تمام حجه اشترط فقال " وان حبسني حابس فمحلي حيث حبسني " وان لم يكن خائفا لم يشترط.
¥