تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اصبحت اللحية عقيدة عند بعض الناس يوالون من اعفى لحيته ويعادون من حلقها ويرونه عاصياً فاسقاً بينما في حقيقة الأمر ان من اعفى لحيته بما دون القبضة فهو مأجور ومن حلقها فليس بمأزور وليس عليه اثم ولا شيء من ذلك لأن الأمر في جميع احاديث اعفاء اللحية هو للندب والسنية لان اللحية من الزينة والامر اذا ورد في الآدآب والزينة والنصح والارشاد فهو للندب والسنة ومن حلقها فلا اثم عليه وليس بعاصٍ لله ولا فاسق0

وعليك بكتاب: (اللحية دراسة حديثية فقهية) للشيخ: ـ المحدث علامة العصر ونور كل مصر ـ ابو محمد عبدالله بن يوسف الجديع حفظه الله (موجود على النت) 0

وكذلك كتاب: (إفادة ذوي الأفهام في أن حلق اللحية مكروه وليس حرام) موجود على النت0

والمكروه: هو ما اثيب تاركه ولا يعاقب فاعله0

والحرام: هو ما اثيب تاركه ويعاقب فاعله0

قال شيخ الاسلام رحمه الله في الاختيارات " يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد "

http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=177584

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

وكذلك لو كان معروفاً بالفسق، وأن القاضي سيرد شهادته، كحالق اللحية ـ مثلاً ـ بحيث يُعرف هذا القاضي بردِّ شهادة حالق اللحية، وجاء إنسان وقال: تعال اشهد، فهل يلزمه أو لا؟ لا يلزمه، فإذا قال له صاحب الحق: تعال اشهد، قال: ما يلزمني؛ لأنني لو شهدت عند القاضي ما قبلني؛ لأني حالق اللحية، فقال له صاحب الحق: اشهد لعل الله يتوب عليك وتوفر لحيتك، فهل يلزمه حينئذٍ؟ الجواب: الاحتمال وارد، ونقول: يلزمه الإعفاء، سواء قبلت شهادته أم لم تقبل، لكن هذا الرجل غير معفٍ لحيته، فربما نقول: إذا كانت الشهادة فورية بحيث لو تاب الإنسان لم يبق للحيته وقت تتوافر فيه، فإنه لا يلزمه، أما إذا كانت القضية ربما تتأخر فقد يقال: بلزومها.

من موقع الشيخ

المكتبة المقروءة: الفقه: الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد الخامس عشر

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[14 - 05 - 08, 04:43 م]ـ

حكم إعفاء اللحية

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد.

فقد سألني بعض الإخوان عن الأسئلة التالية:

1 - هل تربية اللحية واجبة أو جائزة.

2 - هل حلقها ذنب أو إخلال بالدين.

3 - هل حلقها جائز مع تربية الشنب.

والجواب عن هذه الأسئلة: أن نقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أحفوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين " وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس ".

وخرج النسائي في سننه بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " قال العلامة الكبير والحافظ الشهير أبو محمد ابن حزم. (اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض. ا. هـ.)

والأحاديث في هذا الباب وكلام أهل العلم - فيما يتعلق بإحفاء الشوارب وتوفير اللحى وإكرامها وإرخائها - كثير لا يتيسر استقصاء الكثير منه في هذه الكلمة ومما تقدم من الأحاديث وما نقله ابن حزم من الإجماع يعلم الجواب عن الأسئلة الثلاثة. وخلاصته أن تربية اللحية وتوفيرها وإرخاءها فرض لا يجوز تركه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمره على الوجوب، كما قال الله عز وجل: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

وهكذا قص الشارب واجب وإحفاؤه أفضل أما توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز؛ لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: " قصوا الشوارب " " أحفوا الشوارب " " جزوا الشوارب " " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي اللفظ الأخير وهو قوله صلى الله عليه وسلم " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " وعيد شديد وتحذير أكيد، وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه ورسوله والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله. ومن ذلك يعلم أيضا أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، وهكذا حلق اللحية وتقصرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته.

وفي الأحاديث المذكورة آنفا الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى وتقصيرها من مشابهة المجوس والمشركين. وقد علم أن التشبه بهم منكر لا يجوز فعله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من تشبه بقوم فهو منهم " وأرجو أن يكون في هذا الجواب كفاية ومقنع.

والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه


فتاوى ومقالات الشيخ بن باز
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير