ـ[فادي بن ذيب قراقرة]ــــــــ[16 - 03 - 08, 09:40 م]ـ
الأخوة الأكارم
جزاكم الله كل خير
أخي الفاضل المعلمي
بالنسبة لما نقلته عن الكاساني من عدم شرطية الذكورة فهذا كلام رد عليه الماوردي في الإحكام السلطانية ص88حيث قال (وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضاءها في جميع الأحكام، ولا اعتبار بقول يرده الإجماع مع قول الله تعالى ? الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ? يعني في العقل والرأي، فلم يجز أن يقمن على الرجال). أ. هـ
أما ما نسب لإبن جرير الطبري من القول بجواز أن تكون المرأة قاضية فهذا لم يصح عنه لما ذكره الامام ابن العربي المالكي في تفسيره فقال: (ونقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية، ولم يصح ذلك عنه أهـ (انظر أحكام القرآن لابن العربي (3/ 1457) ونقله القرطبي في تفسيره وأقره (13/ 183 - 184).
و حتى إن سلمنا بكون الكلام صحيح النسبة لابن جرير فليس هو على إطلاقه بدليل كلام ابن حجر العسقلاني رحمه الله حيث نقل عن ابن التنين قوله (وخالف ابن جرير الطبري فقال يجوز أن تقضي فيما تقبل شهادتها فيه) أ. هـ
(فتح الباري (13/ 61).
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20143&highlight=%CD%CF%ED%CB+%C7%C8%ED+%C8%DF%D1%C9
وفق الله الجميع لما فيه رضاه سبحانه
و جزاكم الله كل خير
ـ[أروى أم لين]ــــــــ[17 - 03 - 08, 09:44 ص]ـ
السلام عليكم أخي المعلمي إذن لا تقل ماذونة وإنما قل موثقة عقد زواج أو كاتبة عقد الزواج بأمر من المأذون الشرعي فهي موظفة ليس إلا.
ـ[المعلمي]ــــــــ[17 - 03 - 08, 01:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الكريم فادي بن ذيب قراقرة:
كنت لا أود الدخول في مواضيع أخرى، حتى لايتحرف الموضوع عن عنوانه المذكور في المدخل، ولكن مادام أن الخروج أتى منك فلا بأس أن نسترسل معك لأنك صاحب الموضوع.
أولا: أن ابن جرير مجتهد من مجتهدي هذه الأمة، وقد فسر قوله تعالى " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ " بمالايتفق مع المعنى الذي ذكره الماوردي، وبمالايتعارض مع استنباطاته في هذه المسألة.
ثانيا: أن المسألة المتنازع فيها تؤوب إلى بعض مهام القاضي وليس بتمامها، وفيها الخلاف المدرج في المشاركة رقم (16) وهي لا تتضمن في بواطنها إصدار أحكام - وإن كانت الفتوى تجوز من المجتهدة ويجوز تقليدها فيها وهي أشد من الأحكام وكذلك الرواية والتي هي منشأ الأحكام - قضائية بقدر ماهي نوع من التوكيل في التوثيق وتوكيل المرأة في الكتابة أهون مايكون في مسائل القضاء!
ثالثا: أن تتمة كلام ابن العربي كمايلي " ولعله نقل عنه كما نقل عن أبى حنيفة أنها إنما تقضى فيما تشهد فيه وليس بأن تكون قاضية على الاطلاق، ولا بأن يكتب لها مسطور بأن فلانة مقدمة على الحكم، وإنما سبيل ذلك التحكيم والاستنابة في القضية الواحدة، وهذا هو الظن بأبى حنيفة وابن جرير" وكأنه هون من أمر الخلاف إن استنيبت في بعض المهام كما في قضية المأذون.
رابعا: أن الولاية إذا أسندت إلى الأمر قصد بها الولاية العظمى، وقياس المأذونية عليها قياس مع الفارق لمن تدبر ..
.................................................. .........
الأخت أم لين:
فليكن كذلك ..
فلعل هناك خطأ لغويا في هذا المصطلح لعدم مطابقته للواقع ..
ـ[أروى أم لين]ــــــــ[17 - 03 - 08, 01:47 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي المعلمي ما الذي تقصده بقولك خطأ لغويا لم يطابق الواقع؟
فأنا لم أفهم المراد منها.
ـ[المعلمي]ــــــــ[17 - 03 - 08, 07:02 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت أم لين:
مكمن الخطأ في إطلاق لفظ " المأذون " على كاتب العقد أو من ينوب مناب القاضي لأن الإذن في الحقيقة " للمرأة "، ولايصدر من المأذون الإذن لا في التكميل ولا في التصحيح، لأن الكتابة من طرق التوثيق الزائد ولو تزوجت المرأة من غير توثيق صح زواجهاإن استوفى الأركان المعتبرة شرعا.
وعلى كل لامشاحة في الاصطلاحات فالتباني العرفي أساس في اكتساب اللفظ للمعنى.
ـ[فادي بن ذيب قراقرة]ــــــــ[17 - 03 - 08, 07:35 م]ـ
أخي الحبيب المعلمي
جعلك الله على درب المعلمي
و جزاك الله كل خير
¥