تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[23 - 10 - 10, 10:57 م]ـ

وفي صحيح البخاري أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال عن الرجلين إذا دخلا المسجد فوجدا فرجه في الصف الأول قال: " فليستهما عليها " أي يقترعا من الذي يحرز هذه الفرجة في الصف الأول؟ إخواننا الذين يأتون المسجد فيلتمس أي عمود لكي يركن عليه ظهره، وقد ترك الصف الأول وله فضيلة جسيمة" إن الله وملائكته يصلون علي الصف الأول"، وطبعًا الصف الأول المقصود به من هجرَّ إلي الصف الأول، لا، من دخل الآن فجعل يتخطي الرقاب وقد آذي الله ورسوله بذلك وزاحم الناس في الصف الأول، لأن.

المقصود بالصف الأول: هو المبادرة حتى تحرز الصف الأول بغير أن يتعدي أذاك إلي غيرك فقول النبي - عليه الصلاة والسلام - " فليستهما عليه " دليل علي فضيلة هذا الصف، لدرجة أنك لا تفرط في حقك تستهم تفعل قرعة لأنني أريد أشح بالخير أنا شحيح بالخير فلا أترك هذا خوفًا نصنع قرعة فمن خرج سهمه أحرز هذه الفرجة في الصف الأول، وكذلك الآذان أمر النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - إذا جاء أكثر من رجل علي الآذان أن نستهم علي الآذان بعض الناس يقول لا أنا الذي أتيت الأول فأنا أحق، لا، أنت لست أحق بالذي جاء أيضًا وهو حريص علي أن يدرك فضيلة الآذان، فلماذا لا تصنعون ما أمركم به الشارع أو ما استحبه لكم؟ إستهما عليه: أي اقترعا عليه. وهذا دليل أيضًا علي جواز القرعة، لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - لا يرشدك إلا إلي حق، وكذلك قوله - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم -: " مثل القائم علي حدود الله - عز وجل - والمدهن فيها كمثل قوم استهموا علي سفينة فأصاب قوم أعلاها، وأصاب قوم أسفلها "

ـ[القاسم بن محمد]ــــــــ[24 - 10 - 10, 12:05 ص]ـ

ما معنى هذا:

" .. فإن القرعة لا تكون إلا عند السَفاح .. "؟

ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[24 - 10 - 10, 01:02 ص]ـ

ما معنى هذا:

" .. فإن القرعة لا تكون إلا عند السَفاح .. "؟

اقرأ جيداً أول الكلام أي لاتكون إلا عند حدوث مشكلة لا تكون في حالي التراضي وإلا لما نقترع

ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[24 - 10 - 10, 01:09 ص]ـ

كذلك ورد حول هذا الأمر سؤال لشيخنا في بداية الدرس الثاني

س: فأين قاعدة أخف الضررين؟ أي أن أخف الضررين أن تلقي بعشرة في الماء في مقابل أن ينجو مائة أو مائة وأكثر. فيقول إن أخف الضررين يقتضي أن تلقي بواحد أو اثنين أو عشرة في الماء ولا تترك السفينة تغرق بالكل.!

ج: فنقول لهذا الأخ الكريم أن الأمر ليس كما قال، لأن قاعدة أخفف الضررين لابد أن يكون الضرر الذي اخترته شرعه لك الشارع. فمثلًا لو كان أمامك خمر وسم أو خمر وشراب آخر من شأنه أن يقضي عليك شراب آخر مسموم، وأنت ستموت من العطش وغلب علي ظنك التلف، فماذا تختار؟ تختار الخمر بطبيعة الحال، لماذا؟ لأن هذا هو أخف الضررين تحسيك للخمر فيه انتهاك للنص في ظاهرة، ولكن أنت في حالة ضرورة فما تقدم علي تناول هذا الشيء الذي يتلفك، لأن الشريعة أتت بحفظ النفس من الأشياء الخمسة التي أتت الشريعة بها جلبًا لمصالح العباد حفظ النفس، فلو ألقينا بعض الناس في الماء، فأين أخفف الضررين عليه؟ لقد وقع عليه أكبر الضررين وهو الهلاك والتلف، ثم إن مسألة غرق السفينة بوجود هؤلاء العشرة مسألة ظنية، هل يقطع الإنسان قطعًا يقينيًا أنه إن ألقي هؤلاء العشرة نجت السفينة؟ ما يقال أن أحد يستطيع أن يقطع مثل هذا القطع فهي مسألة ظنية، وحفظ مسألة دماء العباد مسألة قطعية فلو تعارضتا يقدم المسألة القطعية بلا شك. اختيار أخف الضررين فيما لا تلف فيه علي أحد من العباد، لأنك إن أتلفته فقد أوقعت به أكبر الضررين، فأين هو أخفهما إذن؟

خلاصة القول: والأمثلة كثيرة وقد أورد علي الأخ أمثلة ليست في محل النزاع، أي هو لو تأملها ما وجدها تنطبق علي محل النزاع، إنما أردت أن أوضح هذه القاعدة لأنها قد تشتبه عليه وعلي بعض إخوانه دماء المسلمين معصومة بعصمة الله تبارك وتعالي لها وهي معصومة بالنص، فلا يجوز لك أن تترك هذا النص إلا بنص مثله فدم المسلم معصوم إلا الزاني المحصن، والمرتد عن دينه، والمفارق للجماعة الذي خلع يد الطاعة فهذا دمه هدر، وكذلك الذي يسب النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - دمه هدر فقد روي النسائي وغيره أن النبي - صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم - أوتي له بخبر يقول: أنهم وجدوا امرأة مقتولة في الطريق فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - لأصحابه: " نشدت الله رجلاً لي عليه حق أن يقول من قتل هذه المرأة؟ فقام من بين الناس رجل أعمي يتدلدل فقال: أنا يا رسول الله قتلتها، وإنها زوجتي وكانت بي بارة، ولي منها ولدان كاللؤلؤتين منها، ولكنها كانت تقع فيك " أي تسبك " فكنت أنهاها فلا تنتهي حتى إذا كان يوم فوقعت فيك فأخذت السكين فوضعته في صدرها ثم تكأت عليها فقتلتها، فقال - عليه الصلاة والسلام -: ألشهد أن دمها هدر، ألشهد أن دمها هدر " أي لا دية لهذا الدم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير