تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماحكم صلاة المأمومين]

ـ[عبدالله حجازى]ــــــــ[26 - 10 - 10, 05:05 م]ـ

صلى أحدهم إماما وتشكك وهو يصلى أنه أحدث ولم يتوضأ بل أنه تيقن من ذلك أثناء الصلاة وتحرج أن يخرج من الصلاة مستخلفا ومتخوفا من أن أحدا لايعرف الاستخلاف فأكمل صلاته وتحرج أن يخبر المصلين وانصرف وأعاد صلاته فى بيته ... فماحكم صلاة المأمومين؟

ـ[محمد عمارة]ــــــــ[26 - 10 - 10, 05:47 م]ـ

لا شىء عليهم طالما لم يعلموا بحاله و الله أعلم

ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[26 - 10 - 10, 06:34 م]ـ

صلى أحدهم إماما وتشكك وهو يصلى أنه أحدث ولم يتوضأ بل أنه تيقن من ذلك أثناء الصلاة وتحرج أن يخرج من الصلاة مستخلفا ومتخوفا من أن أحدا لايعرف الاستخلاف فأكمل صلاته وتحرج أن يخبر المصلين وانصرف وأعاد صلاته فى بيته ... فماحكم صلاة المأمومين؟

روى البخاري في صحيحه:من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم ".

قال ابن رجب في فتح الباري له (178/ 4):وقد استدل البخاري بهذا الحَدِيْث عَلَى أن من صلى خلف من لا يتم صلاته فأتم صلاته، فإن صلاته صحيحة، ودخل فِي هَذَا: من صلى خلف محدث، يعلم حدث نفسه أو لا يعمله. وقد سبق الكلام عَلَى ذَلِكَ. ومن صلى خلف إمام يؤخر الصلاة عَن مواقيتها، وقد سبق الكلام عَلِيهِ - أَيْضاً - ومن صلى خلف من ترك ركناً أو شرطاً فِي صلاته متأولاً، والمأموم يخالف تأويله.

وفي صحة صلاته وراءه قولان، هما روايتان عَن أحمد، كمن صلى خلف من مس ذكره أو احتجم ولم يتوضأ، ومن صلى خلف من لا يتم ركوعه وسجوده، وأتمه المأموم أجزأته صلاته، كذا قَالَ علقمة، والأوزاعي.

وقال ابن حجر العسقلاني في الفتح (188/ 2):

قوله حدثنا الفضل بن سهل هو البغدادي المعروف بالأعرج من صغار شيوخ البخاري ومات قبله بسنة قوله يصلون أي الأئمة واللام في قوله لكم للتعليل قوله فإن أصابوا فلكم أي ثواب صلاتكم زاد أحمد عن الحسن بن موسى بهذا السند ولهم أي ثواب صلاتهم وهو يغنى عن تكلف توجيه حذفها وتمسك بن بطال بظاهر الرواية المحذوفة فزعم أن المراد بالاصابة هنا إصابة الوقت.

واستدل بحديث بن مسعود مرفوعا لعلكم تدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة وهو حديث حسن أخرجه النسائي وغيره فالتقدير على هذا فإن أصابوا الوقت وإن أخطؤوا الوقت فلكم يعني الصلاة التي في الوقت انتهى وغفل عن الزيادة التي في رواية أحمد فإنها تدل على أن المراد صلاتهم معهم لا عند الانفراد وكذا أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طرق عن الحسن بن موسى وقد أخرج بن حبان ما هو أعم من ترك إصابة الوقت.

قال بن المنذر:هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه قوله وأن أخطؤا أي ارتكبوا الخطيئة ولم يرد به الخطأ المقابل للعمد لأنه لا إثم فيه قال المهلب فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه ووجه غيره قوله إذا خيف منه بأن الفاجر إنما يؤم إذا كان صاحب شوكة وقال البغوي في شرح السنة فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم محدثا أنه تصح صلاة المأمومين وعليه الإعادة واستدل به غيره على أعم من ذلك وهو صحة الائتمام بمن يخل بشيء من الصلاة ركنا كان أو غيره إذا أتم المأموم وهو وجه عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه والأصح عندهم صحة الاقتداء إلا بمن علم أنه ترك واجبا ومنهم من استدل به على الجواز مطلقا بناء على أن المراد بالخطأ ما يقابل العمد قال ومحل الخلاف في الأمور الاجتهادية كمن يصلي خلف من لا يرى قراءة البسملة ولا أنها من أركان القراءة ولا أنها آية من الفاتحة بل يرى أن الفاتحة تجزئ بدونها قال فإن صلاة المأموم تصح إذا قرأ هو البسملة لأن غاية حال الإمام في هذه الحالة أن يكون أخطأ وقد دل الحديث على أن خطأ الإمام لا يؤثر في صحة صلاة المأموم إذا أصاب.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير