[الرد على القائلين بأن اختلاف العلماء رحمة وبيان الواجب عند اختلاف العلماء]
ـ[بنت خير الأديان]ــــــــ[13 - 10 - 10, 03:56 م]ـ
من شروح كتاب الأصول الستة للشيخ محمد بن عبد الوهاب
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب
الأصل الثاني:
أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فيبين الله هذا بيانًا شافيًا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحًا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
شرح الشيخ ابن عثيمين:
قوله: " أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. . إلخ "
الأصل الثاني من الأصول التي ساقها الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه، وهذا الأصل العظيم قد دل عليه كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعمل الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح رحمهم الله تعالى:
....
أما عمل السلف الصالح: فإن من أصول السنة والجماعة في المسائل الخلافية أن ما كان الخلاف فيه صادرًا عن اجتهاد وكان مما يسوغ فيه الاجتهاد فإن بعضهم يعذر بعضًا بالخلاف ولا يحمل بعضهم على بعض حقدًا، ولا عداوة، ولا بغضاء بل يعتقدون أنهم إخوة حتى وإن حصل بينهم هذا الخلاف، حتى إن الواحد منهم ليصلي خلف من يرى أنه ليس على وضوء ويرى الإمام أنه على وضوء، مثل أن يصلي خلف شخص أكل لحم إبل وهذا الإمام يرى أنه لا ينقض الوضوء، والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام صحيحة وإن كان هو لو صلاها بنفسه لرأى أن صلاته غير صحيحة، كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف الناشئ عن اجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد ليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل واحد من المختلفين قد تبع ما يجب الحقيقة بخلاف، لأن كل واحد من المختلفين قد تبع ما يجب عليه إتباعه من الدليل الذي لا يجوز له العدول عنه، فهم يرون أن أخاهم إذا خالفهم في عمل ما إتباعًا للدليل هو في الحقيقة قد وافقهم، لأنهم يدعون إلى إتباع الدليل أينما كان، فإذا خالفهم موافقة لدليل عنده فهو في الحقيقة قد وافقهم، لأنه تمشى على ما يدعون إليه ويهدون إليه من تحكيم كتاب الله تعالى وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ.
أما ما لا يسوغ فيه الخلاف فهو ما كان مخالفًا لما كان عليه الصحابة والتابعون، كمسائل العقائد التي ضل فيها من ضل من الناس، ولم يحصل فيها الخلاف إلا بعد القرون المفضلة .. فالقرون المفضلة انقرضت ولم يوجد فيها هذا الخلاف الذي انتشر بعدهم في العقائد، فمن خالف ما كان عليه الصحابة والتابعون فإنه عليه ولا يقبل خلافه.
أما المسائل التي وجد فيها الخلاف في عهد الصحابة وكان فيها مساغ للاجتهاد فلا بد من أن يكون الخلاف فيها باقيًا قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر) فهذا هو الضابط.
هذا الشاهد من شرح الشيخ ابن عثيمين
وأما ما أورده الشيخ الفوزان فهو التالي:
شرح الشيخ الفوزان
لا يجوز لأمة محمد أن تتفرق في عقيدتها وفي عبادتها وفي أحكام دينها هذا يقول حلال وهذا يقول حرام بغير دليل , لا يجوز هذا. لا شك أن الاختلاف من طبيعة البشر كما قال الله سبحانه: (وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ) هود
لكن الاختلاف يحسم بالرجوع إلى الكتاب والسنة فإذا اختلفت أنا وأنت فإنه يجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) النساء
أما ما يقال: كل يبقى على مذهبه وكل يبقى على عقيدته والناس أحرار في آرائهم ويطالبون بحرية العقيدة وحرية الكلمة هذا هو الباطل الذي نهى الله عنه فقال: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا) آل عمران
¥