الظّنُّ بمَنِ اجتمعتْ عنده كلُّ الأوصافِ المنهيِّ عنها؟
أما نسبة الزيادة في عدد درجات المنبر إلى معاوية رضي الله عنه فمما لا يثبت عند أئمة الحديث (12 - انظر: «الأجوبة النافعة» للألباني (67). ( http://**********:AppendPopup(this,'pjdefOutline_12'))).
أما الاستدلال بالمصلحة فمن ضوابطها أن لا تكون مصادمة لنص أو إجماع، وأن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة (13 - «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (11/ 343). ( http://**********:AppendPopup(this,'pjdefOutline_13')))، وأن لا تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية لها، وأن لا يلزم من العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها (14 - «المصالح المرسلة» للشنقيطي (21). ( http://**********:AppendPopup(this,'pjdefOutline_14'))).
فالحاصلُ أنّ عمومَ المنابرِ المحدثةِ –فضلاً عن مخالَفتِها الظّاهرةِ لهديِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم في صفةِ منبرِه- إلاّ أنّها تتجلى فيها سنّةُ اليهودِ والنّصارى في بِيَعِهم وكنائسِهم، وتختفي فيها مظاهر سنية كثيرة كبروزِ الإمامِ، والتّعليمِ وبيانِ الأحكامِ سائر الأيام، واستقبالِ الناسِ الإمامَ، والتّحليقِ عليه وغيرِها، فحَرَمُوا أنْفُسهم مِنْ هذا الخيرِ كنتيجةٍ حتميّةٍ مرتَّبةٍ على مخالَفةِ سنّةِ النّبيِّ صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم.
فالأصلُ أن يقتدي النّاسُ بسيّدِ الورى محمّدٍ صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم بما في ذلك إعدادُ منابرِهم وتهيئتُها بما يُشبه منبرَه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم، ذلك لأنّ أجلى فائدةٍ تحصيليّةٍ ينتفع بها المقتدي به إنما هي اتّباعُ النّبيِّ صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم والارتباطُ بسنّتِه اعتقادًا وقولاً وعملاً، وأعظمُ ضررٍ يكمنُ في مخالَفةِ هديِه وسلوكِ طريقِ الحوادثِ والبِدَعِ، وَقد جاء في الحديث «أَنَّ أَحْسَنَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍِ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ» (15 - أخرجه النسائي في «صلاة العيدين» (1578) كيف الخطبة، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وصححه الألباني في «الإرواء» (3/ 73). ( http://**********:AppendPopup(this,'pjdefOutline_15'))).
وآخِرُ دعوانَا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 23 شوال 1431 ه
الموافق ل: 02 أكتوبر 2010م
1 - المستراح: هو أعلى المنبر الذي يقعد عليه الخطيب ليستريح قبل الخطبتين حال الأذان وبينهما وهي السنة.
2 - أخرجه الدارمي في «سننه» (1/ 32) باب ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بحنين المنبر، وابن خزيمة في «الجمعة» (3/ 139) باب ذكر أن موضع قيام النبي صلى الله عليه و سلم في الخطبة، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (5/ 206).
3 - أخرجه أحمد في «مسنده» (1/ 268) رقم (2419)، والحاكم في «المستدرك» (1/ 416)، وصححه أحمد شاكر في تحقيقه ل «مسند أحمد» (4/ 136).
4 - أخرجه مسلم في «الزكاة» (1/ 452) رقم (1017).
5 - أخرجه أبو داود في «الصلاة» (1082) باب موضع المنبر. وصححه الألباني في «الإرواء» (3/ 78).
6 - «المجموع» للنووي (4/ 527).
7 - أخرجه ابن ماجه في «إقامة الصلاة والسنة فيها» (1002) باب الصلاة بين السواري في الصف، من حديث قرة بن إياس المزني رضي الله عنه. والحديث حسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/ 655).
8 - انظر: بدع الجمعة في «الأجوبة النافعة» للألباني (66)، و «الثمر المستطاب» له (1/ 413).
9 - «فتح الباري» لابن حجر (2/ 399).
10 - «سير أعلام النبلاء» للذهبي (3/ 157)، «التراتيب الإدارية» للكتاني (2/ 440).
11 - أخرجه أبو داود في «الصلاة»، باب في اتخاذ المنبر رقم (1081)، والبيهقيّ في «السّنن الكبرى» في «الصلاة» (3/ 195) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، باب مقام الإمام في الصلاة، وصحّحه ابن حجر في «فتح الباري» (2/ 490) وقال: «إسناده جيد»، والألباني في «السّلسلة الصّحيحة» (1/ 624).
12 - انظر: «الأجوبة النافعة» للألباني (67).
13 - «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (11/ 343).
14 - «المصالح المرسلة» للشنقيطي (21).
15 - أخرجه النسائي في «صلاة العيدين» (1578) كيف الخطبة، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وصححه الألباني في «الإرواء» (3/ 73).