إن كانت حينما خرجت من الرياض عندها نية للعمرة، فيجب عليها أن تحرم من الميقات، أما إذا كانت لما توجهت ما عندها نية، ثم أنشأت النية لما قربت من مكة فهي تحرم من مكانها. نعم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حدد المواقيت، وقال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ومن كان دون ذلك، فمهل من أهله، حتى أهل مكة من مكة فإذا كانت حينما خرجت من الرياض تريد العمرة، عليها أن ترجع إلى الميقات، وتحرم من الميقات، أما إذا كانت ما عندها نية، لكن بعدما تجاوزت الميقات، لو قربت من مكة أنشأت النية، فإنها تحرم من مكانها. نعم.
يقول السائل: هل تجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى؟
لا، الحديث القدسي هو من كلام الله لفظا ومعنى مثل القرآن، لا بد أن يروى بلفظه ومعناه. نعم.
يقول السائل: رجل مسافر دخل المسجد، وصلى المغرب مع جماعة، وبعد انتهاء صلاة المغرب دخل مع جماعة أخرى بنية صلاة العشاء قصرا، وهم يصلون المغرب، وهو لا يعلم؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم من العلماء من قال: إنه يصلي معهم، وإذا قام إمام للمغرب يجلس؛ لأنه معذور، فإذا سلم الإمام، سلم معه، ومن العلماء من قال: يصلي معهم نافلة، ثم إذا سلم، يأتي بصلاة العشاء؛ لأنها صلاة مختلفة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه.
يقول السائل: هل يجوز الجهر في صلاة الوتر، والجهر في الدعاء؟
نعم. صلاة الوتر صلاة ليلية، يجهر فيها، لا بأس، سنة الجهر فيها، وكذا، والجهر بالدعاء، إلا إذا كان هناك من يتأذى بجهره، فلا يرفع صوته. نعم.
يقول: ما رأيكم فيمن يصف موسى -عليه الصلاة والسلام- بهذه العبارة: لنأخذ موسى أنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج؟
هذا كلام باطل، يجب على هذا الشخص أن يتوب إلى الله -عز وجل- نعم. وإذا كان ميتا، نسأل الله لنا وله العفو والعافية. نعم.
يقول السائل: ما صحة حديث: من جلس حتى تطلع الشمس كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة؟
هذا حديث ضعيف، ولكن قال بعض أهل العلم وهو سماحة شيخنا الشيخ ابن باز -رحمة الله عليه-: إن له طرقا، وله طرق يشد بعضه بعضا، ويقوى بعضها بعضا، فيصلح للحجة، ويُرجى له هذا الخير. نعم.
يقول السائل: ما معنى مسألة تسلسل الحوادث التي تذكر في بعض كتب العقائد؟
المعنى أن الرب سبحانه وتعالى لم يزل يخلق شيئا بعد شيء إلى ما لا نهاية، في الأزل، يعني الرب سبحانه ليس معطلا، الرب خلاق وفعال إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ فالله سبحانه وتعالى لم يزل يخلق خلقا بعد خلق إلى ما لا نهاية، في الأزل، كما أنه لا يزال يحدث لأهل الجنة نعيما بعد نعيم إلى ما لا نهاية له في المستقبل والأبد، فالحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل.
وأهل الكلام قالوا: إن هناك فترة يعطلون فيها الرب عن الأفعال، يقولون: إن الرب لا يفعل، وإنه معطل عن الفعل، وعن الخلق، وكان الفعل ممتنعا عليه، ثم انقلب فجأة، فصار ممكنا. وهذا من أبطل الباطل؛ لأن إثبات هذه الفترة لا دليل عليها؛ ولأن هذا تعطيل الرب من كماله، فالرب خلاق، لم يزل خلاقا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ والرب فعال، وكل فرد من أفراد الحوادث مخلوق، موجود بعد أن كان معدوما، ويكفي هذا. أما أن يقال: إنه فيه فترة معطل فيها الرب، فهذا باطل. نعم.
يقول: هل رفع القدمين في السجود يبطله؟
نعم. إذا رفع قدميه من أول السجود إلى آخره ما صحَّ السجود، بطل السجود، أما إذا رفع في بعض السجود، ووضعها على الأرض في بعض السجود، فقد حصل له السجود، أدرك السجود، أما رفعها فلا، يرفع يديه أو يرفع رجليه أو يرفع عضو من أعضائه من أول السجود إلى آخره، هذا يبطل السجود، نعم. لما ثبت في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم فذكر منها اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة والأنف. نعم.
يقول السائل: لدي أخت ولدت وفي إحدى يديها ستة أصابع، وتريد الآن أن تعمل عملية تجميلية لإزالة الزائد لمضايقته لها، فما حكم ذلك؟
هذا يحتاج إلى تأمل، وعلى السائل ينظر، إذا كانت مؤذية، لعله يراجع في هذا اللجنة الدائمة للإفتاء ولا بد من التأمل في حال هذه المرأة، والتحقق صفة العملية التي تريد أن تجريها. نعم.
إذا كانت البهائم يوم القيامة تكون ترابًا، فهل البقر الذي يعبد من دون الله من قبل بعض الطوائف يكون في النار؟
قال الله تعالى: إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ولهذا جاء في الحديث: إن الشمس والقمر تكوران يوم القيامة وتلقيان في النار مع من عبدهما. أما إذا كان المعبود من الصالحين والأنبياء فإن الله استثناهم، فقال: إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لأنهم لا يرضون بهذا. نعم.
يقول: هل الماء المغصوب يرفع الحدث الأكبر؟
فيه خلاف بين أهل العلم من العلماء من قال: إذا توضأ بماء مغصوب فلا يصح الوضوء، وعلى هذا لا تصح الصلاة، وقال آخرون من أهل العلم تصح مع الإثم، فله ثواب الصلاة، وعليه إثم الغصب، كما لو صلى في الأرض المغصوبة، وكما لو صلى في ثوب الحرير، فالصواب أنها صحيحة مع الإثم، إذا توضأ بماء مغصوب، أو صلى في ثوب مغصوب، أو صلى في أرض مغصوبة، فالصواب أن صلاته صحيحة مع الإثم، عليه التوبة من الغصب، ورد المظالم إلى أهلها، وصلاته صحيحة، هذا هو الصواب.
http://www.sh-rajhi.com/rajhi/?action=DisplayLec&docid=25&page=Qawed00012.Htm
¥