ـ[عبدالله بن علي المنتصر]ــــــــ[09 - 06 - 10, 06:53 م]ـ
الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من نبي بعده, وبعد:
في الحقيقة هذه مشاركة رائعة وجميلةمن الأخ عبدالله العتيبي, وعمل العلماء أنهم يستدلونه بكثير من النصوص وفيها احتمال سواء كان مساوياً أو مرجوحاً, ولا يقولون حينها, ان الاحتمال يبطل الاستدلال, بل في الغالب أنهم لا يذكرون هذه القاعدة إلا حين يردون على المخالف, فبقي أن هذه القاعدة قاعدة نظرية, تحتاج إلى ضوابط تضبط بها, وينظر في صحتها إلى الإمام الشافعي إن صحت عنه, وينظر في مراده بها, وإلا يلزم كل من يستخدم هذه القاعدة أن تكون عنده مطردة, كما هو شرط القاعدة, ولكن يمكن أن يقال أن مراد من أطلق هذه القاعدة من العلماء المجمل الذي لم يتبين المراد منه, والله أعلم.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[12 - 06 - 10, 07:54 م]ـ
[ SIZE=5]
لعله يقال الاحتمالات الواردة على الدليل لها ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: أن يكون الاحتمال لا قيمة له مطلقاً بل هو كالوهم فهذا لا يؤثر في الدليل مطلقاً , ولا يلتفت إليه , كاحتمال أن يكون النص منسوخاً , أو مخصصاً أو مقيداً , أو أن الثقة أخطأ فيه أو غير ذلك , وهذا لا يلتفت إليه العاقل لا في النصوص الشرعية ولا في غيرها , فلو أن رجلاً راجع دائرة حكومية لأمر ما وطلب منه ورقة معينة فقال ربما الموظف أخطأ ربما لم يفهم ما أريد ربما النظام تغير ربما لم يكن منتبها ربما لم أسمعه جيداً ربما كان يكلم غيري , لقيل هذا موسوس.
ومثل هذه الاحتمالات لا تخرج النص عن كون مدلوله نصاً إلى كونه ظاهراً أو مجملاً.
الحالة الثانية: أن يكون الاحتمال الوارد له مستند وله وجه قد يكون به صحيحاً وقد يكون صادقاً لكنه يبقى مرجوحاً.
وهو الذي يجعل الحديث أو الآية ظاهراً لا نصاً.
وهو إما أن يكون خبراً أو أمراً ونهياً.
والأول يؤثر فيه الاحتمال أكثر من الثاني بل الثاني لا يكاد يؤثر فيه هذا الاحتمال إذ أن الآمر والناهي لا يريد إلا الظاهر لا سيما في كلام الله ورسوله فإنه أبلغ الكلام وأجمعه وأكثره بياناً وتوضيحاً فلا يراد مطلقاً الاحتمال المرجوح بل المراد هو الظاهر فلا يعقل أن يقول الله جل وعلا قولاً ويريد منه احتمالاً مرجوحاً بل لا يعقل ان يرد هذا من فصحاء العرب ولو وجد لعد عي في الكلام وهو أن يتكلم ويريد خلاف الظاهر من كلامه فوجب حمل كلام الله ورسوله على الظاهر ولا يلتفت إلى الاحتمالات المرجوحة.
الحالة الثالثة: أن يكون احتمالاً قوياً يكافئ احتمالاً آخر مضاد له فحينئذٍِ تصدق عليه القاعدة التي تقول (الدليل متى تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال) , لأن تعيين أحد الاحتمالين تحكم لا يجوز إلا بدليل , والله أعلم.
جزاك الله خيرا بهذا التفصيل يزول الإشكال
ـ[عاطف أحمد]ــــــــ[26 - 10 - 10, 06:43 ص]ـ
أنصح عبدالله العتيبي أن يسجل في دورة في الإملاء ليمحو أمّيته، فهو يناطح الجبل العالي ليوهنه ...
أين الهمزات والمدّات والتنقيط ومراعاة النحو والصرف فيما تكتب؟! ...
توجِّه الإساءات البذيئة لعلماء الأمة وتتعالم ولا ندري من أنت وما هُويتك!!
اتق الله ربك، فما من كاتبٍ إلا سيفنى، ويُبقي الدهر ما كتبتْ يداهُ
فلا تكتبْ بكفِّك غيرَ شيءٍ، يسرُّك في القيامة أن تراهُ
وأحسنتَ لمّا تركتَ الميدانَ لأهله بعد تلكم الردود التي لا يرتقي مستواك العلمي والإملائي لمناقشة أهلها.
ـ[طالبة ميراث النبوة]ــــــــ[27 - 10 - 10, 07:22 م]ـ
السلام عليكم: هذه من قواعد المجمل يذكرها المفسرون بعبارة:
اللفظ إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال.
أما الأصوليون فيقولون الدليل إذا تطرَّق إليه الاحتمال، كساه ثوب الإجمال، وسقط به الاستدلال.
وهذا لا يعني إسقاط الاستدلال لأدنى احتمال بل هو يقال في حال الاحتمالات المتساوية حال تعذر حمل اللفظ على جميعها، ولا يوجد مرجح يقوي واحداً منها في نظر المفسر أو المستدل. وأول من أستدل بها من الأصوليين الزركشي في البحر المحيط وذكرها الشنقيطي في تفسيره بعبارة: اللفظ إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال. وقد ذكر هذه القاعدة الباحث خالد السبت في كتابه قواعد التفسير2/ 676. تحت عنوان ضوابط المجمل.
كم أتمنى لو بحثنا قبل أن نضع موضوعاً في هذا المنتدى لأن أهل الأصول خاصة وطلاب العلم عامة ينبغي أن تكون عباراتهم دقيقة ومختصرة ومبنية على أصول علمية، وموثقة باسم المرجع والصفحة، لكي لا نحدث تشتيتا، يعجبني من يضع عنواناً من يساعدني في بحث هذا الموضوع، لينبه على أن القضية تحتاج إلى بحث وروية، ثم لايحق لأحد أن يتهجم على بعض العلماء بالسب لاختلاف مذهبه عن مذهب أهل السنة والجماعة في بعض المسائل، فالحمد الله الذي هدنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدنا الله، ولنا في شيخ الإسلام وابن القيم قدوة في نقد المخالف دون تعدى.
¥