تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[[مفيد كمدخل لأصول الفقه] شرح فصول المقاصد الشرعية والتكليف والحقوق من مرتقى الوصول]

ـ[الشاطبي الوهراني]ــــــــ[26 - 03 - 06, 09:30 ص]ـ

الحمد لله رب العالمين وبعد:

فهذا شرح لفصول

المقاصد الشرعية والتكليف والحقوق

مستخلص من كتاب

بلوغ السول وحصول المأمول

في شرح منظومة

مرتقى الوصول إلى الضروري من علم الأصول

المنظومة لأبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي (ت829هـ)

والشرح لمحمد يحي المختار بن الطالب الولاتي الشنقيطي (ت 1330 هـ/1912م)

منهجية العمل:

1ـ استخلاص الفصول المذكورة، 2 ـ فصل الأبيات من الشرح مع ضَبْطِها ومقارنتها بنسخ أخرى، 3 ـ إيراد الأبيات المشروحة في آخره وهي 78 بيتاً 4ـ توضيح ما تمس إليه الحاجة

الغاية من هذا المستخلص:

هذه الفصول وإن وردت ضمن كتاب يعتبر مطولا شيئاً ما في أصول الفقه (850بيتاً)، ويحتاجه أهل التخصص أكثر من غيرهم، لكنها في حد ذاتها سهلة وكل مسلم في حاجة إليها؛ وأيضاً يمكن تؤخذ كتمهيد يسهل المدخل إلى فن أصول الفقه لمن أراد أن يلم به ويترسخ فيه.

في المرفقات: (78) بيتاً من هذه الفصول مشكولة ومضبوطة

قال الشيخ الولاتي ـ رحمه الله ـ:

فصل في المقاصد الشرعية

أي الأمور المقصودة بالتكاليف الشرعية أي التي ترجع إليها التكاليف الشرعية.

1ـ مقاصدُ الشرعِ ثلاثٌ تُعتبَرْ # وأصلُها ما بالضرورةِ اشتهَرْ

يعني أن الأمور المقصودة بإنزال الشرع ثلاث مصالح؛ أولها: المصلحة الضرورية، والثانية: المصلحة الحاجية، والثالثة: المصلحة التحسينية؛ فجميع التكاليف الشرعية راجعة إلى حفظ هذه المصالح الثلاث.

(وأصلها ما بالضرورة اشتهر) يعني أن الأصل في المصالح الثلاث المصلحة التي اشتهرت بنسبتها إلى الضرورة أي المصلحة الضرورية.

2ـ واتَّفَقَتْ في شأنها الشرائعُ # إنْ كان أصلاً وسواهُ تابِعُ

(و) هي التي (اتفقت في شأنها الشرائع)

يعني أن المصلحة الضرورية هي المصلحة التي اتفقت جميع الشرائع أي الملل من لدن آدم إلى الآن على وجوب حفظها لأجل (إن كان) المقصد الضروري الذي هو المصلحة (أصلا) لغيره من المقاصد (وسواه) من المقاصد وهو الحاجي والتحسيني (تابع) له في الرعي؛ فلا يراعى المقصد الحاجي ولا التحسيني إلا بعد مراعاة المقصد الضروري، لأن الحاجي مكمل للضرورري، والتحسيني مكمل للحاجي.

3ـ وهْو الذي برَعْيِهِ استقرَّا # صلاحُ دُنيا وصلاحُ أُخرى

يعني أن المقصد الضروري هو الذي استقرَّ أي ثبت برعيه أي مراعاته صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، فلا تصلح واحدة منهما إلا بمراعاته.

فإذا فقد المقصد الضروري بأن لم يراع فسدت الدنيا أي فسد نظامها بالقتال والتهارج، وفسدت الآخرة بفوت النجاة والنعيم والخسران، نعوذ بالله من ذلك كله؛ وإنما سمي ضروريا بوصول الحاجة إليه إلى حد الضرورة.

4ـ وذاكَ حفظُ الدين ثمَّ العقلِ # والنفسِ والمالِ معاً والنسلِ

(وذاك) أي المقصد الضروري ستة أنواع،

أولها: (حفظ الدين) وهو المقصد الضروري الذي لأجل مراعاته قتل الكفار والمرتدين، وعقوبة الداعين إلى البدع.

(ثم العقل) أي وثانيها: حفظ العقل من الإفساد، وهو المقصد الضروري الذي لأجل مراعاته حدّ شارب المسكر بثمانين جلدة.

(و) ثالثها: حفظ (النفس) من الهلاك والإهلاك، وهو النقصد الضروري الذي شرع لأجل مراعاته القصاص.

(و) رابعها: حفظ (المال) من الإضاعة، وهو المقصد الضروري الذي شرع لأجل مراعاته حدّ السرقة والحرابة.

قوله: (معا) أي جميعاً، وهو منصوب على الحالية من قوله: والنفس والمال.

(و) خامسها: حفظ النسب (النسل) أي الذرية عن الجهل، وهو المقصد الضروري الذي شرع لأجل مراعاته حدّ الزنا.

وسادسها: حفظ العرض عن التنقيص، وهو المقصد الضروري الذي شرع لأجل مراعاته حدّ القذف.

وهذه المقاصد الستة مرتبة أعلاها حفظ الدين، فيجب تقديمه على جميعها عند التعارض؛ فإذا دار الهلاك بينه وبين واحد منها قدم عليه؛ ويليه حفظ النفس؛ ويلي ذلك حفظ العقل، ويلي ذلك حفظ النسب، ويلي ذلك حفظ المال والعرض لأنهما في رتبة واحدة عند السبكي؛ وقيل ما كان من حفظ العرض آئلاً لحفظ النسب كتحريم القذف فهو أرفع رتبة من المال، وما سوى ذلك فهو دون المال في الرتبة. وإنما كان حفظ المال ضروريا لتوقف البينة عليه فيجب حفظ هذه الستة.

5ـ مِن جهةِ الوجودِ والثباتِ # كالأكلِ والنِّكاحِ والصَّلاةِ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير