[ما قولكم في مجزوء العلة؟]
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[15 - 11 - 06, 08:09 م]ـ
ما قول الأساتذة الأفاضل في مجزوء العلة؟ وهل من تمثيلات توضح وتقرب المعنى، فلا يزال ملتبسا علي منذ مدة، وأريد أن أعرف رأي الإخوة قبل أن أضع فهمي هنا، فربما أكون واهما في أني وقعت في سوء الفهم، ولرب هينة استعصت على لبيب.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - 11 - 06, 01:57 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي يوسف بارك الله فيك هذا المصطلح لم أجد من ذكره من الأصوليين فيما أعلم فربما يكون من ذكره إنما ذكره من باب التصوير والاستطراد لا الاصطلاح والمذكور في الأصول هو جزء العلة فيكون المراد بقولك مجزوء العلة هو الحكم الذي وجد فيه جزء العلة الموجبة للحكم وذلك أن العلة قد تكون بسيطة وقد تكون مركبة من عدة أوصاف والجمهور يرون جواز التعليل بالعلة المركبة من عدة اوصاف وتكون كلها أجزاء للعلة وذهبت طائفة إلى عدم جواز ذلك وأن أحد هذه الأوصاف هو العلة والبقية شروط لها ومثال ذلك وجوب القصاص علته مركبة من اجزاء عند الجمهور وهو القتل العمد العدوان المكافيء لغير ولد فهذه عدة أجزاء للعلة فلو قتل عمدا لكن ليس عدوانا يكون مجزوء العلة لأنه وجد جزء العلة فقط والله أعلم.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[21 - 11 - 06, 02:49 ص]ـ
أبا حازم: بارك الله فيك.
صدقت أخي الفاضل، فهذا الذي ذكرته هو ما ترسخ عندي فعلا وأنا أقرأ كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: " وقال شيخ الإسلام رحمه الله
فصل
في تعليل الحكم الواحد بعلتين: وما يشبه ذلك من وجود مقدر واحد بين قادرين ووجود الفعل الواحد من فاعلين فنقول:
النزاع وإن كان مشهورا في ذلك فأكثر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم يجوز تعليل الحكم بعلتين وكثير من الفقهاء والمتكلمين يمنع ذلك. فالنزاع في ذلك يعود إلى نزاع تنوعي، ونزاع في العبارة، وليس بنزاع تناقض ونظير ذلك النزاع في تخصيص العلة، فإن هذا فيه خلاف مشهور بين الطوائف كلها من أصحابنا وغيرهم حتى يذكر ذلك روايتان عن أحمد. وأصل ذلك أن مسمى العلة قد يعني به العلة الموجبة وهي: التامة التي يمتنع تخلف الحكم عنها فهذه لا يتصور تخصيصها ومتى انتقضت فسدت ويدخل فيها ما يسمى جزء العلة، وشرط الحكم، وعدم المانع فسائر ما يتوقف الحكم عليه يدخل فيها. وقد يعني بالعلة: ما كان مقتضيا للحكم يعني: أن فيه معنى يقتضي الحكم ويطلبه وإن لم يكن موجبا فيمتنع تخلف الحكم عنه فهذه قد يقف حكمها على ثبوت شروط وانتفاء موانع فإذا تخصصت فكان تخلف الحكم عنها لفقدان شرط أو وجود مانع لم يقدح فيها وعلى هذا فينجبر النقص بالفرق. وإن كان التخلف عنها لا لفوات شرط ولا وجود مانع كان ذلك دليلا على أنها ليست بعلة، إذ هي بهذا التقدير علة تامة إذا قدر أنها جميعها بشروطها وعدم موانعها موجودة حكما والعلة التامة يمتنع تخلف الحكم عنها فتخلفه يدل على أنها ليست علة تامة والمقصود من التنظير: أن سؤال النقض الوارد على العلة مبني على تخصيص العلة وهو ثبوت الوصف بدون الحكم. وسؤال عدم التأثير عكسه وهو ثبوت الحكم بدون الوصف وهو ينافي عكس العلة كما أن الأول ينافي طردها. والعكس مبني على تعليل الحكم بعلتين ".
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 11 - 06, 03:58 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك أخي يوسف وهنا أود التنبيه على التفريق بين مسألتين:
الأولى: تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر.
والثانية: تعليل الحكم بالوصف المركب أي أن تكون العلة عدة أجزاء واوصاف بمجموعها يوجد الحكم.
فالمسألة الأولى: اختلف فيها على أربعة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز التعليل بأكثر من علة وهو رأي الجمهور ونسب للإمام احمد واختاره ابن الهمام من الحنفية وابن الحاجب من المالكية والغزالي في المستصفى وأبو الخطاب من الحنابلة بشرط أن لا تكون واحدة منها دليلا على حكم الأصل.
القول الثاني: أنه لا يجوز التعليل بأكثر من علة مطلقا وهو اختيار امام الحرمين الجويني والآمدي ونسب لأبي الحسن الأشعري ولبعض المعتزلة وعزاه الآمدي للباقلاني.
القول الثالث: أنه يجوز في العلة المنصوصة ولا يجوز في العلة المستنبطة وهو قول الباقلاني والغزالي والفخر الرازي والبيضاوي وابن فورك.
القول الرابع: أنه يجوز في المستنبطة ولا يجوز في المنصوصة.
ثم من يرى الجواز وهم الجمهور يختلفون فيما لو اجتمعت العلة فما الحكم؟
قال بعضهم: تكون كل واحدة علة مستقلة وهو اختيار ابن الحاجب وابن الهمام والفتوحي في شرح الكوكب.
وقال آخرون: تكون كل واحدة منها جزء علة ونسب لابن عقيل.
وقالت طائفة ثالثة: العلة واحدة لابعينها واختاره الأنصاري في فواتح الرحموت.
ومثال التعليل بأكثر من علة تحريم وطء المعتدة المحرمة الحائض.
أما المسألة الثانية: وهي تعليل الحكم بالوصف المركب من عدة أوصاف فاختلف فيها على قولين:
القول الأول: الجواز وهو قول الجمهور ورجحه الفخر الرازي وابن الحاجب والآمدي.
القول الثاني المنع حكي عن قوم ولم يسم قائله.
وهناك قول ثالث وهو الجواز بشرط أن لاتزيد الأوصاف عن خمسة وقيل سبعة أجزاء وهو منقول عن الشيرازي والماوردي.
ومثال التعليل بالوصف المركب تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان المكافيء لغير ولد.
¥