[أين أجد التفاصيل في شأن مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده]
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[11 - 11 - 06, 12:23 م]ـ
السلام عليكم
أرجو إفادتي برابط حول الموضوع ........ و جزاكم الله خيرا.
ـ[الأثري22]ــــــــ[16 - 11 - 06, 10:56 ص]ـ
لك مطالعة الموضوع من الرابط http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=103310
والاستماع إلى الشريط التالي من الشيخ العثيمين: http://sound.binothaimeen.com/sound/rpm/a0069/005.html
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[16 - 11 - 06, 01:28 م]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[أبو الفضل السلفي]ــــــــ[16 - 11 - 06, 01:59 م]ـ
مسألةالأمر بالشيء نهي عن ضده هذه من المسائل التي فيها النار تحت الرماد كما قال الشنقيطي لأنها مبنية على أن الكلام نفسي و هو قول الأشاعرة فالأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده و لي هو عين الضد
انظر مذكرة الشنقيطي
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[30 - 11 - 06, 09:19 م]ـ
تجد المسألة منثورة في كتب الأصول ومن أهم من تكلم عنها في علمي الإمام ابن حزم في ((الإحكام)).
وللشنقيطي كذلك في مذكرته كلام جميل.
ـ[أبو علي]ــــــــ[01 - 12 - 06, 03:41 ص]ـ
انظر مجموع الفتاوى (10/ 531) والفوائد لابن القيم 226
ونصَّ الزَّركشيُّ في [سلاسل الذَّهب] على أنَّ هذه المسألة مبنية على الكلام نفسي.
وهذه فائدة عزيزة حيث إنَّ الزَّركشيَّ أشعريّ
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[01 - 12 - 06, 04:47 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
سأتناول أخي مسالة الأمر بالشيء نهي عن ضده باختصار في المباحث التالية:
المبحث الأول: تحرير محل النزاع:
أولا: اتفق العلماء على أن المأمور به إذا لم يكن معينا كخصال الكفارة مثلا أنه لا يكون نهيا عن واحد منها فليس الأمر باعتاق رقبة مثلا نهي عن إطعام عشرة مساكين.
ثانيا: اتفق العلماء على أنه إذا كان للمامور به ضد واحد أن الأمر في تلك الحالة يكون نهياً عن ضده؛ إذا لايمكن عقلاً ان يفعل المأمور به إلا بالانتهاء عن غيره.
ثالثاً: ليس النزاع في لفظ الأمر والنهي بأن يقال للفظ الأمر نهي وللفظ النهي أمر للقطع بأن الأمر موضوع بصيغة (افعل) والنهي موضوع بصيغة (لا تفعل).
رابعاً: ليس النزاع في مفهوم الأمر والنهي للقطع بأنهما متغايران.
خامسا: لا خلاف في أن لكل من الأمر والنهي ضد حقيقي وهو تركه فالأمر بالشيء نهي عن ضده الحقيقي الذي هو ترك فعل المأمور به وكذلك النهي عن شيء هو أمر بضده الحقيقي الذي هو ترك الانتهاء عن ذلك الشيء المنهي عنه.
سادسا: لا خلاف في أنه إذا قصد ضد الأمر نهي أنه يكون نهياً عن ذلك الضد كقوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض} فإن الضد في مثل هذه الصورة منهي عنه باتفاق وهو حرام بلاخلاف.
سابعا: ذكر بعض الأصوليين الاتفاق على أنه إذا كان الأمر من باب الواجب الموسع فإنه لا يكون نهيا عن ضده بمعنى أنهم يجعلون الخلاف في الواجب المضيق فقط.
ثامنا: الأمر المراد بالمسألة هو الوجوب عند الأكثر فلا يجري الخلاف في المندوب وبعضهم أجراه فيهما.
المبحث الثاني: منشأ الخلاف في المسألة (سبب الخلاف):
يرجع سبب الخلاف في المسألة إلى أمور:
أحدها: مسألة عقدية وهي كلام الله تبارك وتعالى:
فالأشاعرة يثبتون الكلام النفساني فقط ومن ثم فهم يرون أنه لاصيغة للأمر كما هو معروف وبناء على ذلك جعلوا دلالة الأمر بالشيء نهي عن ضده من قبيل اللفظ.
والمعتزلة بناء على قولهم في صفة الكلام قالوا لابد من إرادة الأمر في تحقيق الأمر وبناء على ذلك قالوا: لا يكون الأمر بالشيء نهي عن ضده باللفظ ثم اختلفوا في دلالة ذلك من جهة اللزوم أو المعنى كما سيأتي في ذكر الأقوال في المسألة.
الثاني: أن الآمر بالفعل قد لا يكون مقصوده اللوازم ولا ترك الضد ولهذا إذا عاقب المكلف لا يعاقبه إلا على ترك المأمور فقط لا يعاقبه على ترك لوازمه وفعل ضده.
الثالث: جواز التكليف بما لا يطاق فمن يرى جوازه يقول يمكنه فعل المامور وضده فيجوز تكليفه به دون ان ينهى عن الضد.
المبحث الثالث: الأقوال في المسألة:
اختلف في مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده فيما سوى المذكور في تحرير محل النزاع على عدة أقوال أشهرها قولان:
¥