[مسألة في الأصول ليس لها ثمرة في الفروع]
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[27 - 01 - 03, 08:25 م]ـ
قال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص 297 (حكاية الخلاف في أنه عليه الصلاة والسلام كان متعبدا قبل نبوته بشرع من قبله يجب أن يكون مخصوصا بالفروع دون الأصول، فإن قواعد العقائد كان الناس في الجاهلية مكلفين بها إجماعا، ولذلك انعقد الإجماع على أن موتاهم في النار يعذبون على كفرهم، ولولا التكليف لما عذبوا، فهو عليه الصلاة والسلام متعبد بشرع من قبله -بفتح الباء -بمعنى مكلف لامرية فيه، إنما الخلاف في الفروع خاصة، فعموم إطلاق العلماء مخصوص بالإجماع
فائدة: قال المازري والأبياري في شرح البرهان، والإمام، وإمام الحرمين: هذه المسألة لاتظهر لها ثمرة في الأصول ولا في الفروع البتة، بل تجري مجرى التواريخ المنقولة ولاينبني عليها (في المطبوع عليهم) حكم في الشريعة البتة، وكذلك قال التبريزي) انتهى
وانظر حول مسألة تكليف النبي صلى الله عليه وسلم كتب (تفسير آيات أشكلت لابن تيمية رحمه الله (1/ 197 - 230) مهم،وغيرها
وهذا الموضع من شرح التنقيح خفي على عدد ممن حقق وكتب حول مسألة الإجماع على كفر كفار قريش قبل البعثة، وممن لم يجده محقق كتاب نثر الورود للشيخ الشنقيطي!، وغيره ممن كتب حول مسألة العذر بالجهل.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[28 - 01 - 03, 08:31 ص]ـ
جاء في نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله (1/ 45) (وحكى القرافي في شرح التنقيح الاجماع على تعذيب موتى الجاهلية في النار وعلى كفرهم، ولولا التكليف ما عذبوا) انتهى
قال محمد ولد سيدي ولد حبيب الله الشنقيطي في تحقيقه لنثر الورود (قلت: لقد تتبعت شرح التنقيح للقرافي في فصل عقده في خطاب الكفار ولم أجد نقله الإجماع على تعذيب أهل الفترة انظر شرح التنقيح ص 162 والشيخ رحمه الله تبع صاحب البنود في نقله الإجماع عن القرافي في المسألة) انتهى
وهذا الكلام موجود في شرح تنقيح التحقيق، وهو الكلام الذي نقلته سابقا ص 279 في باب فعله عليه الصلاة والسلام.
ـ[أبو الوليد الجزائري]ــــــــ[21 - 04 - 03, 04:50 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء و اوفاه.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[21 - 04 - 03, 11:50 م]ـ
بارك الله فيكم يا شيخ عبد الرحمن
ـ[أحمد الأزهري]ــــــــ[22 - 04 - 03, 08:48 ص]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم شيخنا الكريم
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[25 - 04 - 03, 05:08 ص]ـ
وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[09 - 09 - 03, 05:40 م]ـ
ومن مسائل أصول الفقه التي قد لايكون لها ثمرة حكم الأشياء قبل ورود الشرع، ومبدأ اللغات
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (21/ 538 - 539)
فإن قيل: كيف يكون في ذلك إجماع، وقد علمت اختلاف الناس في الأعيان قبل مجيء الرسل، وإنزال الكتب، هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة؟ أو لا يدرى ما الحكم فيها؟ أو أنه لا حكم لها أصلا؟ واستصحاب الحال دليل متبع، وأنه قد ذهب بعض من صنف في أصول الفقه من أصحابنا وغيرهم على أن حكم الأعيان الثابت لها قبل الشرع مستصحب بعد الشرع، وأن من قال: بأن الأصل في الأعيان الحظر استصحب هذا الحكم حتى يقوم دليل الحل.
فأقول: هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين. ممن له قدم، وذلك أنه قد ثبت أنها بعد مجىء الرسل على الإطلاق، وقد زال حكم ذلك الأصل بالأدلة السمعية التي ذكرتها، ولست أنكر أن بعض من لم يحط علما بمدارك الأحكام، ولم يؤت تمييزًا في مظان الاشتباه، ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده. إلا أن هذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه مثل الغلط في الحساب لا يهتك حريم الإجماع، ولا يثلم سنن الاتباع.
ولقد اختلف الناس في تلك المسألة: هل هي جائزة أم ممتنعة؟ لأن الأرض لم تخل من نبى مرسل؛ إذ كان آدم نبيًا مكلمًا حسب اختلافهم في جواز خلو الأقطار عن حكم مشروع، وإن كان الصواب عندنا جوازه.
¥