[سؤال ما معنى (القضية الكلية تنتقض بالصورة الجزئية)]
ـ[عبد العلي]ــــــــ[14 - 01 - 06, 09:09 م]ـ
السلام عليكم
ما معنى (القضية الكلية تنتقض بالصورة الجزئية)
وكذاك (المطالب العلمية لا تحصل بالمدارك الظنية) مع الأمثلة
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد العلي]ــــــــ[15 - 11 - 06, 08:00 م]ـ
ألا هل من مجيب
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[16 - 11 - 06, 03:26 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أما العبارة الأولى وهي (القضية الكلية تنتقض بالصورة الجزئية) فمعناها يتضح بشرح مفرداتها:
القضية مصطلح منطقي يريدون بها القول الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته بمعنى أنه يصح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب.
وعندهم القضايا قسمان حملية وشرطية والحملية أربعة أقسام: شخصية وجزئية و كلية ومهملة وبعضهم يضيف الطبيعية.
فالشخصية كما لوقلت: عبد العلي طالب علم: فهي قضية موضوعها شخص أو فرد معين أي جزء حقيقي.
والجزئية: هي ما كان موضوعها حكم عليه جزئيا كما لو قلت: بعض طلاب العلم مجتهدون.
والمهملة: هي القضية التي ليس لها سور كلي أو جزئي فهي لا يبين فيها كمية الأفراد لاكلا ولا جزءا كما لوقلت الإنسان حيوان.
والكلية: هي القضية التي حكم على موضوعها حكما كليا أي حكم فيها على الجميع كما لو قلت كل من يكتب في المنتدى يطلب العلم. وتسمى أيضا قضية مطلقة عامة.
وكل الأقسام السابقة تنقسم قسمين قضية موجبة وقضية سالبة يعني نفي وإثبات الحكم للموضوع
وأما القضايا الشرطية فتنقسم قسمين متصلة ومنفصلة ثم يقسمونها عدة أقسام.
الذي يهمنا هنا هو القضية الحملية الكلية أي القضية الكلية باختصار.
والقضية الكلية قد تكون عقلية وقد تكون شرعية والقضية العقلية ذهنية ولا يجوز أن تنخرم فلو وجد فرع أو فرد من أفراد الموضوع يختلف في الحكم عن حكم الكل فإنها تنخرم وتنتقض ولا تصبح قضية كلية وهذا ما يحمل عليه قولهم في العبارة السابقة فقولنا مثلا كل عدد زوجي ينقسم على اثنين فهذه قضية كلية فلو وجد عدد زوجي لا ينقسم على الاثنين تنخرم القاعدة ولا تصبح كلية.
وأما القضايا الكلية الشرعية فلا تنخرم بتخلف بعض الجزئيات لأنها قضايا استقرائية وبالتالي فتخلف بعض الجزئيات لاينقض كلية القضية وهكذا كل قضية استقرائية كما لو قلنا: كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ هذه كلية استقرائية فلا يخرمها كون التمساح يحرك فكه الأعلى لأن معنى القضية هنا بعد العلم بالتمساح: كل حيوان يحرك فكه الأسفل حين المضغ إلا التمساح لأن العمدة في تقرير هذه القضية أساسا هو الاستقراء بخلاف العقليات فهي تعتمد على النظر والبحث.
فالخلاصة أن معنى الجملة المذكورة أن القضايا الكلية في العقليات تنخرم كليتها بوجود بعض الجزئيات التي تختلف عنها في الحكم ويزول عنها وصف الكلية وهذا لا يتأتى في القضايا الكلية الشرعية كما قرر ذلك كثير من الأصوليين ومنهم الشاطبي في الموافقات (2/ 52)
وأما العبارة الثانية وهي (المطالب العلمية لا تحصل بالمدارك الظنية) فالمقصود منها: أن المسائل التي يجب أن يكون حكمها القطع والعلم لا تحصل بأدلة ظنية فالدليل الظني يوصل للظن والدليل القطعي يوصل للقطع وهذه قاعدة يقول بها كثير من المتكلمين والأصوليين ولذلك يقولون في أخبار الحاد تفيد الظن فلا تقبل في العقائد لأن العقائد يطلب فيها القطع وهذا خطأ من وجهين:
الوجه الأول: ليس كل اخبار الآحاد ظنية بل منها ما يفيد العلم ومنها ما يفيد الظن.
الوجه الثاني: أخبار الآحاد مقبولة على الصحيح في العقائد وليس هذا موضع بسطها لكن يمكن أن يستدل لها باختصار بحديث بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: " إنك تأتي قوما اهل كتاب فليكن أول ماتدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ... الحديث.
ويقول الباجي: (الأمارة قد تؤدي إلى العلم) إحكام الفصول (ص 47) و كثير من الأصوليين يعنون بالأمارة الدليل الظني فيطلقون الدليل على القطعي والأمارة على الظني كما هو اصطلاح السرخسي والقرافي والفخر الرازي وأبي الحسين البصري المعتزلي والسمعاني والأسنوي وغيرهم، بينما نجد بعض الأصوليين لايفرقون بين الأمارة والدليل كالباجي والقاضي أبي يعلى والشيرازي وغيرهم.
والله الموفق
ـ[احمد الشمري]ــــــــ[16 - 11 - 06, 07:04 ص]ـ
جزاك الله خير أبو حازم الكاتب
لولا الامثلة لما فهمت شيء وليتك تفصل في الرد على من يردون خبر الاحاد بحجة انه لا يفيد اليقين ((في قسم العقيدة))
مع انهم ضللوا كل من يخالف اقوالهم ((ولو انهم حديث احاد بمرتبة الحسن سيكون اول من يحتج به هم))
ـ[عبد العلي]ــــــــ[16 - 11 - 06, 07:22 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا حازم الكاتب
على هذا التوضيح
¥