[مسألة في غاية الأهمية في علم الأصول .. لا تجدها في غير هذا الكتاب]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 03 - 04, 04:05 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،،
فهذه مسألة في غاية الأهمية و لا بد من معرفتها لدارس أصول الحنفية على وجه الخصوص و للباحث في الفقه المقارن أو الأصول المقارنة على وجه العموم ....
حيث إنها تتعلق بمعرفة الحكم عند الحنفية ....
أن أصول الحنفية فيها شيء من التعقيد بالنسبة لمسألة السنن و النوافل و المستحبات و الفرق بينها،،،
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنا أعرض أولا ما جاء في أصول الحنفية من خلال كتاب (فتح الغفار بشرح المنار) لابن نجيم ..
ثم أعرض ما لابد من تصحيحه و ضبطه من خلال ما سطره ابن عابدين في حاشيته
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
يقول ابن نجيم في التفريق بين سنن (الهدي) و سنن (الزوائد) .. :
[(و هي) أي السنة (نوعان سنة الهدي) أي سنة أخذها من تكميل الهدي أي الدين كذا في التقرير]
2/ 72 طـ مصطفى الحلبي
ثم يقول في نفس الصفحة:
[(و زوائد) هي التي ليس في فعلها تكميل الدين لكن فعلها أفضل من تركها و كأنهم أرادوا بها السنن التي ليست بمؤكدة التي تارة يطلقون عليها اسم السنة، و تارة المستحب و تارة المندوب، و قد فرق الفقهاء بين الثلاثة فقالوا: ما واظب النبي عليه الصلاة و السلام على فعله مع ترك ما بلا عذر سنة، و ما لم يواظبه مستحب إن استوى فعله و تركه، و مندوب إن ترجح تركه على فعله بأن فعله مرة أو مرتين، و الأصوليون لم يفرقوا بين المستحب و المندوب] ... 2/ 72
أقول ـ محمد يوسف ـ: يظهر لنا إذا أن الضابط بين سنة الهدي و سنة الزوائد هو (تكميل الدين أو عدم تكميله)،،،
ثم يقول ابن نجيم في تعريف (النفل):
[و ظاهر كلامهم هنا أن النفل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه و سلم و لم يرغب فيه بخصوصه لأنهم جعلوه مقابلا للسنة بنوعيها أعني سنة الهدي و الزوائد، و لذا قال في التوضيح و هو دون سنن الزوائد فهو عبادة مشروعة و لذا لم يرغب فيها الشارع بخصوصها]
2/ 73 طـ الحلبي
أقول ـ محمد رشيد ـ: فليحفظ هنا أنه نص على كون النفل ما لم ينص عليه خصوصا و لا عموما ...
ثم انتبه إلى ما سينقل عن ابن عابدين
#########################
هذا الكلام الذي سينقل عن ابن عابدين في غاية الأهمية بالنسبة للمسألة المطروحة،، فقد قال عنه ابن عابدين: " فاغتنم تحقيق هذا المحل فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب " 1/ 107 طـ الحلبي
يقول ابن عابدين:
[مطلب في السنة و تعرفها
و السنة نوعان: سنة الهدي و تركها يوجب إساءة و كراهية كالجماعة و الأذان و الإقامة و نحوها.
و سنة الزوائد و تركها لا يوجب ذلك، كسير النبي صلى اله عليه و سلم في لباسه و قيامه و قعوده.
و النفل و منه المندوب يثاب فاعله و لا يسئ تاركه، قيل و هو دون سنن الزوائد. و يرد عليه أن النفل من العبادات و سنن الزوائد من العادات، و هل يقول أحد إن نافلة الحج دون التيامن في التنعل و الترجل؟. كذا حققه العلامة ابن الكمال في تغيير التنقيح و شرحه.
أقول: فلا فرق بيم النفل و سنن الزوائد من حيث الحكم لأنه لا يكره ترك كل منهما، و إنما الفرق كون الأول من العبادات و الثاني من العادات، لكن أورد عليه أن الفرق بين العبادة و العادة هو النية المتضمنة للإخلاص كما في الكافي و غيره، و جميع أفعاله صلى الله عليه و سلم مشتملة عليها كما بين في محله.
و أقول: قد مثلوا لسنة الزوائد أيضا بتطويله عليه الصلاة و السلام القراءة و الركوع و السجود، و لا شك في كون ذلك عبادة، و حينئذ فمعنى كون سنة الزوائد عادة أن النبي صلى الله عليه و سلم واظب عليها حتى صارت عادة له و لم يتركها إلا أحيانا، لأن السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين، فهي في نفسها عبادة و ميت عادة لما ذكرنا. و لما لم تكن من مكملات الدين الدين و شعائره سميت سنة الزوائد، بخلاف سنة الهدي و هي السنن المؤكدة القريبة من الواجب التي يضلل تاركها، لأن تركها استخفاف بالدين، و بخلاف النفل فإنه كما قالوا: ما شرع لنا زيادة على الفرض و الواجب و السنة بنوعيها، و لذا جعلوا قسما رابعا و جعلوا منه المندوب و المستحب، و هو ما رود به دليل ندب يخصه كما في التحرير؛ فالنفل: ما ورد به دليل ندب عموما أو خصوصا و لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه و سلم، و لذا كان دون سنة الزوائد كما صرح به في التنقيح. و قد يطلق النفل على ما يشمل السنن الرواتب، و منه قولهم باب الوتر و النوافل، و منه تسمية الحج نافلة لأن النفل الزيادة و هو زائد على الفرض، مع أنه من شعائر الدين العامة، و لا شك أنه أفضل من تثليث غسل اليدين في الوضوء و من رفعهما للتحريمة مع أنهما من السنن المؤكدة فتعين ما قلنا، و به اندفع ما أورده ابن الكمال، فاغتنم تحقيق هذا المحل فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب، و الله تعالى أعلم بالصواب]
انتهى كلامه رضي الله عنه ـــ 1/ 107 طـ مصطفى الحلبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقول ـ محمد رشيد ـ
بعرض كلام ابن عابدين على كلام ابن نجيم يتبين لنا ما يلي:
1 ـ المقصود بكون سنن الزوائد في أصول الحنفية هي ما كان من باب العادة، أنه في ذاته عبادة و لكنه صلى الله عليه و سلم واظب عليه حتى اعتاده، لا أنه من باب العادات ...
و هذا أهم ما في المسألة
2 ـ (النفل) يرد به دليل عام أو خاص، و لكن الضابط بينه و بين سنن الزوائد أن الأول لم يواظب عليه و الثاني واظب عليه ..
بخلاف ما جاء في أصول الحنفية أن النفل ما لم يرغب فيه الشارع بخصوصه كما سبق عن ابن نجيم في فتح الغفار،،،
ـــــــــــــــــــــــ
و من له إمكان إفادة فليفدنا و جزاه الله خيرا
¥