تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل مِن مسألةٍ أجمَعَ عليها المعاصرون؟

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[29 - 10 - 03, 01:18 ص]ـ

معلومٌ أن الإجماع ثالث أدلة التشريع، بعد الوحيين.

لكن أعياني أن أجد مثالاً لمسألة "معاصرة" نُقِل فيها إجماع ٌ لفقهاء العصر، فهل من مفيد، بارك الله فيكم.

ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[29 - 10 - 03, 02:09 ص]ـ

جعل الورق النقدي بمنزلة الذهب والفضة في الزكاة والربا ونحوها من الاحكام ..

وقد سمعت ان الشيخ مصطفى الزرقا كان لا يرى بذلك، ولعله قد تراجع، والعلم عند الله.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 10 - 03, 03:23 ص]ـ

اتفق العلماء المعاصرون أن لا يتفقوا على شيء!

لكن إذا أخذنا فقط كبار الفقهاء فربما نجد إجماع أو شبه إجماع على بعض المسائل مثل تحريم التدخين وتحريم المخدرات وتحريم الحشيش (طبعاً أتحدث على الفقهاء الكبار وإلا فهناك من أجاز الدخان والقات، نسأل الله السلامة).

ـ[فخر الدين]ــــــــ[29 - 10 - 03, 06:55 ص]ـ

ربما تكون من المسائل المجمع عليها مسألة الاستنساخ التام، ليس الاستنساخ الجزئي.

فأعتقد أن جميع العلماء على تحريمه.

وأما القات فالخلاف فيه قديم.

وكذلك الدخان، مع أني مع المحرمين.

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[29 - 10 - 03, 09:28 م]ـ

جزيتم خيراً .....

أخي المطوع: الخلاف في طبيعة النقد، وتخريجه لا زال بين المعاصرين، وقد طبع كتاب: (الفتاوى الشرعية والعلمية والدينية، لعلماء الديار اليمنية)، طبع مكتبة الإرشاد، صنعاء.

وفيها بضعة فتاوى لواحدٍ منهم، يقال له "يحيى الدار"، وهو من قضاة القطر اليماني، يفتي بما يخالف قول جمهرة العلماء المعاصرين، ويذهب إلى أنها كالعروض، وعليه فلا ربا فيها عنده!

والمذكور قد أخرج رسالةً يقرر فيها قوله الشاذ هذا، عنونها بـ" كتاب تبرئة الصكوك من الربا في البنوك"، وفي طرّتها تقرأ: تأليف القاضي العلامة المجتهد يحيى يحيى علي الدار!.

وهي منشورة، لديّ منها نسخة.

وإن كنتُ أظنه زيدي المذهب

يتبع

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[29 - 10 - 03, 09:52 م]ـ

أخي الأمين: أما التدخين والقات فليس فيهما إجماع، ولا يزال الخلاف جارياً فيهما.

وأما المخدرات والحشيش فربما كان، وإن كنتُ لا أدري هل يتفق علماء أفغانستان على ذلك، أم لا!

هل وقفتم على نص لأحد المعاصرين يحكي إجماعاً فيهما، أو في أحدهما، لا زلتم مسددين.

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[29 - 10 - 03, 10:00 م]ـ

أخي فخر الدين:

هل نص أحدٌ على إجماع المعاصرين على ذلك؟

بارك الله فيك

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[29 - 10 - 03, 10:57 م]ـ

فائدة

قال الشنقيطي في أضواء البيان الجزء الأول

الفرع الخامس: اختلف الناس في الأوراق المتعامل بها هل يمنع الربا بينها وبين النقدين نظرًا إلى أنها سند، وأن المبيع الفضة التي هي سند بها فيمنع بيعها ولو يدًا بيد مثلاً بمثل، ويمنع بيعها بالذهب أيضًا ولو يدًا بيد؛ لأنه صرف ذهب موجود أو فضة موجودة بالفضة غائبة، وإنما الموجود سند بها فقط فيمنع فيها لعدم المناجزة؛ بسبب عدم حضور أحد النقدين أو لا يمنع فيها شىء من ذلك؛ نظرًا إلى أنها بمثابة عروض التجارة فذهب كثير من المتأخرين إلى أنها كعروض التجارة، فيجوز الفضل والنساء بينها وبين الفضة والذهب، وممن أفتى بأنها كعروض التجارة العالم المشهور عليش المصري صاحب «النوازل»،

و «شرح مختصر خليل»، وتبعه في فتواه بذلك كثير من متأخري علماء المالكية.

قال مقيده عفا اللَّه عنه: الذي يظهر لي واللَّه تعالى? أعلم أنها ليست كعروض التجارة، وأنها سند بفضة وأن المبيع الفضة التي هي سند بها. ومن قرأ المكتوب عليها فهم صحة ذلك، وعليه فلا يجوز بيعها بذهب ولا فضة ولو يدًا بيد؛ لعدم المناجزة بسبب غيبة الفضة المدفوع سندها؛ لأنها ليست متمولة ولا منفعة في ذاتها أصلاً. فإن قيل لا فرق بين الأوراق وبين فلوس الحديد؛ لأن كلاً منهما ليس متمولاً في ذاته مع أنه رائج بحسب ما جعله له السلطان من المعاملة فالجواب من ثلاثة أوجه:

الأول: أنّا إذا حققنا أن الفلوس الحديدية الحالية لا منفعة فيها أصلاً، وأن حقيقتها سند بفضة، فما المانع من أن نمنع فيها الربا مع النقد، والنصوص صريحة في منعه بين النقدين، وليس هناك إجماع يمنع إجراء النصوص على ظواهرها بل مذهب مالك أن فلوس الحديد لا تجوز بأحد النقدين نسيئة، فسلم الدراهم في الفلوس كالعكس ممنوع عندهم.

وما ورد عن بعض العلماء مما يدلّ على أنه لا ربا بين النقدين وبين فلوس الحديد، فإنه محمول على أن ذلك الحديد الذي منه تلك الفلوس فيه منافع الحديد المعروفة المشار إليها بقوله تعالى?: {وَأَنزْلْنَا ?لْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَـ?فِعُ لِلنَّاسِ}، فلو جمعت تلك الفلوس وجعلت في النار لعمل منها ما يعمل من الحديد من الأشياء المنتفع بها، ولو كانت كفلوسنا الحالية على تسليم أنها لا منفعة فيها أصلاً، لما قالوا بالجواز؛ لأن ما هو سند لا شك أن المبيع فيه ما هو سند به لا نفس السند. ولذا لم يختلف الصدر الأول في أن المبيع في بيع الصكاك الذي ذكره مسلم في «الصحيح» وغيره أنه الرزق المكتوب فيها لا نفس الصكاك التي هي الأوراق التي هي سند بالأرزاق.

الثاني: أن هناك فرقًا بينهما في الجملة وهو أن الفلوس الحديدية لا يتعامل بها بالعرف الجاري قديمًا وحديثًا، إلا في المحقرات فلا يشترى بها شىء له بال بخلاف الأوراق، فدل على أنها أقرب للفضة من الفلوس.

الثالث: أنّا لو فرضنا أن كلاًّ من الأمرين محتمل فالنبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، ويقول: «فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه»، ويقول: «والإثم ما حاك في النفس» الحديث. وقال الناظم

وذو احتياط في أمور الدين ** مَن فرَّ مِن شكٍ إلى يقين

وقد قدمنا مرارًا أن ما دل على التحريم مقدم على ما دل على الإباحة؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام، ولا سيما تحريم الربا الذي صرح اللَّه تعالى? بأن مرتكبه محارب اللَّه. وثبت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعنه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير