تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماذا تقتضى صيغة الأمر؟]

ـ[الفقير الى ربه]ــــــــ[14 - 07 - 04, 08:00 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله ..

أرجو من الإخوة الإفادة فى هاتين المسألتين:

1 - هل الأمر للوجوب أم للإستحباب؟

2 - هل الأمر يقتضى الفورية أم التراخى؟

أرجو ذكر القائلين مع أدلتهم و مناقشتها إن أمكن ..

و جزاكم الله خيرا ...

ـ[الدرعمى]ــــــــ[15 - 07 - 04, 01:10 ص]ـ

جزاكم الله خيرًا

هذا سؤال وجيه وأعدك بالعناية به والرد عليك قريبًا إن شاء الله تعالى

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 07 - 04, 12:00 ص]ـ

هي تفيد ستة عشر معنى مستعملا في لغة العرب، و بالتالي لدى الأصوليين

و لا داعي لسردها و إضاعة الوقت في الكتابة

بل ارجع إلى (نهاية السول) للأسنوي فقد ذكر هذه المعاني كلها

و من هذه المعاني (الإباحة) كما هو في حال ما إذا ورد الأمر بعد الحظر ــ أي على مذهب بعض الأصوليين ــ و إلا ففيها ـ أي مسألة ما يفيده الأمر بعد الحظر ثلاثة أقوال مشهورة، تجدها أيضا موضحة جدا في الكتاب المذكور

و أما هل يفيد الفور أو التكرار أم لا؟

فهي أيضا مسألة شهيرة جدا جدا جدا لا أظن أن يخلو منها كتاب في علم الأصول، و لا أرى إضاعة الوقت في إعادة كتابتها على الملتقى بل ارجع إلى تراثنا تغنم إن شاء الله تعالى

و مبدئيا .... فالجمهور على أن الأمكر لا يفيد التكرار بذاته، بل يحتاج في ثبوته إلى قرينة منفصلة عن ما يفيده ذات لفظ الأمر، كتكرر وقت الصلوات الخمس مثلا

و يسر الله تعالى لكم و بارك في علمكم و عملكم

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[16 - 07 - 04, 12:12 ص]ـ

احسن الله إليك يا محمد بن رشيد فقد أحسنت في توجيه الأخ إلى القراءة في التراث وياليتنا نرتبط بها وندمن النظر فيها ونزيل الغربة التي بيننا وبينها.

ـ[الدرعمى]ــــــــ[16 - 07 - 04, 01:21 ص]ـ

الأخ الكريم محمد رشيد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسنت والله يا أخى فى سبر غور المسألة وإن كنت قد ثبطت من عزائمنا وليس كتابة هذا العلم ومذاكرته يا أخى الكريم من إضاعة الوقت إنما الإضاعة كل الإضاعة عندما نسطر صفحات فى الطعن والتشكيك فى أئمة المسلمين وعلمائهم أو فى مدارسة مسائل لا ينبنى عليها عمل أو فى جدال لا طائل منه ولعلك يا أخى الكريم تطالع أمثلة ذلك فى صفحات وروابط كثيرة

لقد أخذت بنصيحتك فكففت عن الجدال العقيم فى بعض المسائل وها أنذا أكررها ولكن فى هذه المره بدافع الإحباط

ـ[محي الدين]ــــــــ[16 - 07 - 04, 01:35 ص]ـ

الأخ الكريم الدرعمي ..

كنت أنتظر على شوق إطلالتك بتوضيح جيد حول الموضوع ..

و تفاجأت عندما تراجعت عن إيراد جواب وعدت به ..

و لا يوجد مانع من سرد جواب مناسب في هذه المسألة ..

و انا أشجعك على تقديم مالديك بخصوص المسألة المهمة المطروحة ..

ـ[أبو المسور المصري]ــــــــ[16 - 07 - 04, 04:33 ص]ـ

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه مشاركة صغيرة في تحرير هذه المسألة، أصلها مأخوذ من المحاضرة الثالثة من شرح مذكرة الشيخ الشنقيطي رحمه الله، في أصول الفقه، للشيخ الدكتور محمد بن عبد المقصود حفظه الله، أسأل الله أن ينفع بها

مسألة: هل الأمر من الألفاظ المشتركة بين الواجب والمندوب؟

بمعنى، هل الأمر، مشترك لفظي، يشمل الواجب والمندوب، ولا ينصرف إلى أحدهما إلا بقرينة، أم أنه يقتضي الوجوب إبتداءا، ولا يصرف إلى الندب إلا بقرينة؟

ممن تكلم في هذه المسألة بالتفصيل، الدكتور عبد الكريم زيدان، في الوجيز، تحت عنوان موجب الأمر، فقال:

صيغة الأمر ترد لمعان كثيرة منها الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد والتأديب والتعجيز والدعاء وغير ذلك، ولورود صيغة الأمر في هذه المعاني الكثيرة، حصل الإختلاف فيما أريد بالأمر من معنى على وجه الحقيقة، وبتعبير آخر، اختلف العلماء في المعنى الذي وضعت له صيغة الأمر عند تجردها من القرائن الدالة على المعنى المراد، والإتفاق حاصل على أن صيغة الأمر ليست حقيقية في جميع هذه المعاني، فهي:

مجاز في غير الوجوب والندب والإباحة. وإنما حصل الخلاف في هذه المعاني الثلاثة:

فقال بعض العلماء: إن الأمر مشترك بين هذه المعاني الثلاثة بالإشتراك اللفظي، فلا يتبين المعنى المراد إلا بمرجح، كما هو الشأن في المشترك اللفظي.

وقال آخرون: الأمر مشترك بين الإيجاب والندب فقط، ولا بد من مرجح.

وتوقف آخرون، ومنهم الغزالي رحمه الله، فلا دلالة للأمر عندهم، إلا بالقرينة، ولذا عرف الغزالى الأمر في "المستصفى" بقوله: هو المقول فيه افعلوه، ولا تتركوه، ولم يتعرض لدلالته بأصل وضعه.

وأما الجمهور، فإنهم قالوا بأنه لا إشتراك لفظي، في صيغة الأمر، وإنما هي تفيد معنى واحدا فقط بأصل وضعها، ومن ثم اختلفوا في هذا المعنى الواحد، كالتالي:

قال بعض أصحاب مالك رحمه الله، بأنه الإباحة، لأنه لطلب وجود الفعل وأدناه المتيقن الإباحة.

وقال الشافعي رحمه الله، في أحد قوليه، بأنه الندب، لأنه وضع لطلب الفعل، فلا بد من رجحان جانبه على جانب الترك، وأدناه الندب، لإستواء جانبي الفعل والترك في الإباحة.

وقال الجمهور، وهو الراجح، بأنه الإيجاب، فلا يصار لغيره، إلا بقيد، ولذا قال الدكتور محمد عبد المقصود حفظه الله، بأن المندوب مأمور به أمرا مقيدا، وهذا القيد، هو الذي يزيل الإشكال عند من توقف في دلالة الأمر، كالغزالي، كما سبق، وبهذا نخلص إلى أن: الأمر المطلق يقتضي الوجوب والأمر المقيد يقتضي الندب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير