تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الإجماع عند الإمام الشافعي]

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[11 - 02 - 04, 09:43 ص]ـ

قال الإمام الشافعي في الرسالة (534): لستُ أقول؛ ولا أحد من أهل العلم: "هذا مجتمع عليه" إلا لما لا تَلقى عالماً أبداً إلا قاله لك وحكاه عن من قاله، كالظهر أربع، وكتحريم الخمر وما أشبه هذا. اهـ.

وقال أيضاً لمن سأله عن وجود الإجماع (جماع العلم 7/ 257): نعم بحمد الله، كثير في جملة من الفرائض التي لا يسع أحداً جهلها، فذلك الإجماع هو الذي لو قلت فيه: "أجمع الناس" لم تجد حولك أحداً يقول لك: "ليس هذا بإجماع" فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها، وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه. اهـ.

فنستنتج من هذين النصين:

1) أن المجمع عليه عند الإمام الشافعي هو المعلوم من الدين بالضرورة.

2) أن الإجماع عنده لا يكون في الفروع.

فما قولكم؟

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[13 - 02 - 04, 08:37 ص]ـ

ولعلّه ما كان يسمّيه الإمام الشافعي بـ "خبر العامة عن العامة" في الرسالة وغيرها.

والله أعلم.

ـ[أبوحاتم]ــــــــ[13 - 02 - 04, 10:13 ص]ـ

بالنسبة لرأى الإمام الشافعي في الإجماع ظاهر كلامه يدل على أن المجمع عليه هو المعلوم من الدين بالضرورة كما نص عليه في غير موضع.

وللشافعي أيضا أقوال صريحة لا يمكن دفعها يقول فيها بحجية الإجماع مطلقا من غير تقييده بالمعلوم من الدين بالضرورة، أو ما تنقله العامة عن العامة،

فهل نقول أن الشافعي أطلق في موضع، وقيد في موضع فهنا يحمل المطلق على المقيد من كلامه أم لا؟

أما مراد الشافعي بهذه العبارة: (وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه) قد يكون مما يدفع الإشكال عن هذه العبارة هو معرفة مراد الشافعي بالأصول والفروع، فإذا قلنا: بأن الأصول هي ما انضبط بالدلائل الشرعية أنه من الأصول، فهذا هو بعينه ما تنقله العامة عن العامة، وهو المعلوم من الدين بالضرورة.

أما الفروع فقد يكون مراده منها والله أعلم: (ما ينوب العباد من فروع الفرائض، وما يُخَصُّ به من الاحكام وغيرها، مما ليس فيه نص كتاب، ولا في أكثره نص سنة.) كما ذكر في الرسالة (ص: 359)

فإذا قلنا الشافعي لا يرى الإجماع في الفروع فلعل هذا لا يشكل على رأيه الذي صرح به في غير موضع، فقد يصرف بأي صارف.

فلعله يقال: بأن الفروع مما لا نص فيه، والإجماع لا يكون بغير مستند.

والله أعلم أرجو من الأخوة تصوبي إن أخطأت ...

=====================

ذكر الإمام ابن القيم – رحمه الله – في كتابه الصلاة وحكم تاركها.

(ص: 91 – 92) ما نصه:

قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول: لا نعلم للناس اختلافا، إذ لم يبلغه. وقال في رواية المروزي: كيف يجوز للرجل أن يقول: ((أَجْمَعوا))؟ إذا سمعتهم يقولون ((أجمعوا) فاتهمهم لو قال: إني لا اعلم مخالفا كان أسلم. وقال في رواية أبي طالب: هذا كذب ما اعلمه أن الناس مجمعون؟ ولكن يقول: ما اعلم فيه اختلافا، فهو احسن من قوله: اجمع الناس. وقال في رواية ابي الحارث: لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع،لعل الناس اختلفوا.

وقال الشافعي في أثناء مناظرته لمحمد بن الحسن: لا يكون لأحد أن يقول: أجمعوا، حتى يعلم إجماعهم في البلدان، ولا يقبل على أقاويل من نأت داره منهم ولا قربت، إلا خبر الجماعة عن الجماعة.

فقال لي: تُضَيِّقُ هذا جداً؟ قلت له: وهو مع ضيقه غير موجود.

وقال: في موضع آخر وقد بين ضعف دعوى الإجماع وطالب من يناظره بمطالبات عجز عنها، فقال له المناظر: فهل من إجماع؟ قلت: نعم الحمد لله كثيرا، في كل الفرائض التي لا يسع جهلها، وذلك الإجماع هو الذي إذا قلت: اجمع الناس، لم تجد أحداً يقول لك: ليس هذا بإجماع.

فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها.

وقال بعد كلام طويل حكاه في مناظرته: أو ما كفاك عيب الإجماع، أنه لم يرو عن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوى الإجماع، إلا فيما لم يختلف فيه أحد، إلى أن كان أهل زمانك هذا؟

وقال الشافعي في رسالته: ما لا يعلم فيه خلاف، فليس إجماعا.

فهذا كلام أئمة أهل العلم في دعوى الإجماع كما ترى.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 02 - 04, 09:17 م]ـ

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

أما الكلام المنقول عن الإمام الشافعي رحمه الله من الرسالة فليس من قوله بل هو من قول المناظر له فليتنبه لهذا

وأما المنقول من جماع العلم فيقصد به أن هذا الإجماع الذي يقبله الناس كلهم ويكفر منكره، وليس معنى هذا نفيه للإجماع كلية، فقد استدل في مواضع متعددة بالإجماع في الفروع منها مواضع في كتاب الرسالة و لعلي أذكر بعض الأمثلة على ذلك بإذن الله تعالى.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 02 - 04, 10:01 م]ـ

وأيضا قد يقصد الإمام الشافعي أن هذا الذي يسمى إجماعا، وما لم يكن كذلك يمكن أن يقول العالم لاأعلم فيه خلافا حتى لايقع في الخطأ

وأما تعليق الشخ أحمد شاكر رحمه الله على جماع العلم ص 66 فلا يوافق عليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير