تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[التعارض بين نص وإجماع]

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[05 - 10 - 02, 12:35 ص]ـ

الحمد لله ..

جعل الله تعالى ورسوله الإجماع حجة كحجية النص (القرآن والسنة) كما لا يخفى.

بل (قد) يكون الإجماع أقوى من النص!.

وذلك أن النص (قد) يكون (ظني الدلالة) على الرغم من أنه (قد) يكون (قطعي الثبوت).

ومعنى كونه (ظني الدلالة) أن يختلف في معناه.

كمثل الخلاف طويل الذيل الذي وقع في معنى الإستثناء: (إلا ما ظهر منها) سواء بين الأولين أو بين الآخرين.

أما الإجماع فلا , فإنه إذا ثبت صارت الدلالة قطعية.

وكنت أتعجب وأنا في المراحل الإعدادية من سبب قولهم في كتب الفقه: ثابت بالكتاب والسنة والإجماع

وأتسائل: ما فائدة نقل الإجماع وقد ثبت الحكم بالكتاب والسنة قبل انعقاد الإجماع؟!

فلما علمت أنه - أي الإجماع - ينقل الدلالة إلى القطع بعد أن كانت (محتملة لوقوع الظن) بطل العجب.

المقصود ...

إذا كان الإجماع دليلاً صحيحاً يفيد القطع , ثم تعارض (في الظاهر) مع النص

وجب التعامل مع الأمر حينئذ كما يتعامل عند التعارض بين أي نصين.

والله تعالى أعلى وأعلم.

ـ[فيصل]ــــــــ[05 - 10 - 02, 02:03 ص]ـ

بسم الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الأخ الأزهري السلفي المبارك

أليس الإجماع لا ينبني إلا على نص-كما ذكر ذلك بعض أهل العلم على ما أذكر-؟

فكيف يخالفه؟

ـ[أبو نايف]ــــــــ[05 - 10 - 02, 08:32 ص]ـ

قال الإمام ابن حزم رحمه الله في (الاحكام) (4/ 549): إجماع الناس علي خلاف النص الوارد من غير نسخ أو تخصيص له وردا قبل موت رسول الله صلي الله عليه وسلم فهذا كفر مجرد.

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في (اعلام الموقعين) (4/ 188): وأقبح من ذلك عذره في جهله، إذ يعتقد أن الإجماع منعقد علي مخالفة تلك السنة، وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين، إذ ينسبهم إلي اتفاقهم علي مخالفة سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم.

ـ[أبو نايف]ــــــــ[05 - 10 - 02, 08:39 ص]ـ

أما عن تقديم الكتاب والسنة علي الإجماع:

فقال العلامة ابن القيم رحمه الله في (اعلام الموقعين) (2/ 175): ولم يزل أئمة الإسلام علي تقديم الكتاب علي السنة والسنة علي الإجماع وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة:

قال الشافعي في كتاب اختلافه مع مالك: والعلم طبقات

الأولي: الكتاب والسنة الثابته.

الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة.

الثالثة: أن يقول الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة.

الرابعة: اختلاف الصحابة.

الخامسة: القياس.

فقدم النظر في الكتاب والسنة علي الإجماع، ثم أخبر إنما يصار إلي الإجماع فيما لم يعلم فيه كتاباً ولا سنة وهذا هو الحق.

ـ[بو الوليد]ــــــــ[05 - 10 - 02, 08:48 ص]ـ

الأخ أبو نايف بارك الله فيك ..

ما ذكرته أخانا عن ابن القيم هو ما أحلتك عليه، ولكن ليس يدل على ما ذكرت؟؟

فكلامه منصب على ترتيب المصادر من حيث الأولية فقط ‍‍‍‍‍!!

وأما عند التعارض فالحق تقديم الإجماع، فهل تظن أن الصحابة والتابعين يجمعون على مخالفة النص دون مسوغ؟!!

هذا ما لا يكون أبداً، ولذلك ثبتت أحاديث كثيرة لم يعمل بها لأنهم أجمعوا على عدم العمل بها، والله أعلم.

ـ[حارث همام]ــــــــ[05 - 10 - 02, 12:51 م]ـ

الأخ الفاضل أبو نايف ..

كلام الأخ بو وليد صحيح وهو معروف مشهور في كتب الأصول بل لا يكاد يخلو منه كتاب توسع في الأصول. فلا أجد أن الأمر يحتاج إلى نقل.

لكن أنبه لأمرين:

الأول أن ابن القيم عنى ما يدعيه الناس من أنه إجماع إذا لم يعلم له مخالفاً. لا إجماع ثابت صحيح وهذا يظهر من عبارته الكثير في هذا الموضوع.

ثانياً: أن ثمرة هذه المسألة من الناحية التطبيقية قليلة لأن الإجماعات القطعية التي تساق لم تخالف بها نصوص.

والله أعلم.

ـ[الغريب السني]ــــــــ[05 - 10 - 02, 03:18 م]ـ

الأخ الفاضل / أبا الوليد وفقه الله

ذكرت أن هناك نصوص، انعقد الإجماع على خلافها، ولم يعمل بها

أرجو أن تذكر لنا نصا صحيحا واحدا فقط، وأرجو أن لا تأينا بما قاله

التر مذي في أول (علله صغير) فقد تعقبه الحافظ ابن رجب

تعقبا مفيدا

على أن للحافظ الذهبي كلاما هو عين كلامك في كتابه (السير)

لكن الإشكال لدي، هل يوجد حديث صحيح صححه الأئمة

لم يعمل به أحد، أو لم يقل به أحد؟

ـ[حارث همام]ــــــــ[05 - 10 - 02, 06:37 م]ـ

أنا لم أنقل لشهرة هذا بين أهل العلم وطلابه أخي الكريم أونايف وأنا على ثقة ولو فتشت نقولهم لوجدت الكثير منها. فكما قلت لك لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب الأصول الموسعة.

ولا يكاد يخلو درس أصول من الإشارة إليها ..

نعم بعض أهل العلم بتقديم النص وأذكر منهم البيضاوي إذ هو الأصل ولكن هذا خلاف المشهور عند الأصوليين.

والسبب عندهم هو ما يعرض للنص من أمور لا تعرض للإجماع من نحو قول بنسخ أو خطأ في دلالة ليس إلاّ وليس ضرباً للنص بعرض الحائط.

على كل قال الزركشي في البحر المحيط 6/ 410: "ولهذا قدم الشافعي الإجماع على النص لمّا رتب الأدلة"

ثم قال: قال الإمام في باب الترجيح من البرهان:

"إذا أجمعوا على خلاف الخبر تطرق الوهن إلى رواية الخبر لأنه إن كان آحاداً فذاك، وإن كان متواتراً فالتعلق بالإجماع لأنه معصوم، وأما الخبر فيتطرق إليه إمكان النسخ .. "

ونحواً من هذا ذكره التقرير والتحبير في شرح التحرير 3/ 26.

وذكر هو وغير واحد ذلك عن ابن الحاجب.

وذكر هذا غيرهم.

=====

وأنبه مرة أخرى إلى أن ثمرة هذا قليلة، فالإجماع القطعي المنقول قليل، وما وجد منه لا يكاد يعارض نصاً محفوظاً، فبحث مثل هذه المسألة من الترف.

======

وأقول للغريب السني لعل الأخ بو وليد عنى ما أورده ابن قتيبة فراجعه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير