[المردود من الأعمال .... للشيخ الفاضل خالد سعد المطرفي]
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[04 - 12 - 04, 08:49 ص]ـ
الأعمال تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: عبادات.
وتنقسم إلى أقسام:
1 - أن تكون العبادة خارجة عن حكم الله ورسوله بالكلية.
قال ابن رجب رحمه الله: فهو مردود وعامله يدخل تحت قوله: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) [الشورى:21] فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله، فعمله باطل مردود عليه، وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي، أو بالرقص، أو بكشف الرأس في غير الإحرام، وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية اهـ
وقال – في قاعدة مفيدة في هذا القسم -: وليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن، وإنما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة في مواضعها اهـ
2 - أن تكون العبادة التي تقرب بها منهي عنها بخصوصها.
مثاله: من تقرب بصيام يوم العيد، أو صلى في وقت النهي، فعمله مردود من أصله.
وجعل ابن رجب حكم هذا القسم كالسابق.
3 - أن تكون العبادة أصلها مشروع وقربة لكن أدخل فيها ما ليس بمشروع، أو أخل فيه بمشروع.
قال ابن رجب رحمه الله:
فهذا مخالف أيضا للشريعة بقدر إخلاله بما أخل، أو إدخاله ما أدخل فيه اهـ
ثم قال في بيان حكم الإخلال:
وهل يكون عمله من أصله مردودا عليه أم لا؟ فهذا لا يطلق القول فيه برد ولا قبول، بل ينظر فيه:
- فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجبا لبطلانه في الشريعة = فهذا عمله مردود عليه، وعليه إعادته إن كان فرضا.
- وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل = فهذا لا يقال: إن عمله مردود من أصله، بل ناقص.
مثال الأول: من توضأ ولم يكمل غسل عضو من الأعضاء كالعقب مثلا، أو لم يطمئن في ركوعه وسجوده.
مثال الثاني: من صلى في بيته وترك الجماعة لغير عذر، فقد أخل بالصلاة المفروضة حيث لم يصلها في المسجد.
أما إدخال ما ليس بمشروع عليها (وهو الزيادة):
فالأصل والقاعدة في هذه الزيادة: أنها مردودة عليه فلا تكون قربة ولا يثاب عليها للأصول الثابتة في الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم أن الإحداث في الدين والزيادة فيه بدعة وضلالة.
أما حكم العمل المقترن بهذه الزيادة فلا يخلو من حالين:
1 - أن تبطل – أي الزيادة – العمل من أصله.
مثاله: من زاد ركعة عمدا في الصلاة المفروضة.
2 - أن لا تبطله من أصله.
مثاله: من توضأ أربعا أربعا فهذه، أوكمن ستر عورته في الصلاة بثوب محرم فهو حصل من الستر لكن زاد بمحرم، أو توضأ بماء مغصوب، أو صلى في بقعة غصب على قول أكثر أهل العلم.
قال ابن رجب رحمه الله:
ولهذا فرق من فرق من العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها، وبين أن لا يكون مختصا به فلا يبطلها.
فالصلاة بالنجاسة، أو بغير طهارة، أو بغير ستارة، أو إلى غير القبلة يبطلها، لاختصاص النهي بالصلاة بخلاف الصلاة في الغصب.
ويشهد لهذا أن الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهي عنه فيه بخصوصه، وهو جنس الأكل والشرب والجماع، بخلاف ما نهي عنه الصائم، لا بخصوص الصيام، كالكذب والغيبة عند الجمهور.
وكذلك الحج لا يبطله إلا ما نهي عنه في الإحرام، وهو الجماع، ولا يبطله ما لا يختص بالإحرام من المحرمات، كالقتل والسرقة وشرب الخمر.
وكذلك الاعتكاف: إنما يبطل بما نهي عنه في بخصوصه، وهو الجماع، وإنما يبطل بالسكر عندنا (يقصد الحافظ ابن رجب: لو قال معترض " إن الاعتكاف يبطل بالسكر " ما الجواب؟)
وعند الأكثرين لنهي السكران عن قربان المسجد ودخوله على أحد التأويلين في قوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) أن المراد مواضع الصلاة، فصار كالحائض.
ولا يبطل الاعتكاف بغيره من ارتكاب الكبائر عندنا وعند كثير من العلماء، وإن خالف في ذلك طائفة من السلف، منهم عطاء والزهري والثوري ومالك، وحكي عن غيرهم أيضا.
القسم الثاني: معاملات (عقود أو فسوخ ونحو ذلك).
تنقسم إلى أقسام:
1 - أن تقع المعاملة على صورة فيها تغيير للأوضاع الشرعية.
مثاله: جعل حد الزنى عقوبة مالية.
¥