تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماالفرق بين كلمة (النص) و كلمة (الظاهر)]

ـ[ممدوح السعودي]ــــــــ[14 - 09 - 05, 08:38 م]ـ

لدي سؤال ماالفرق بين كلمة (النص) و كلمة (الظاهر) عند الأصوليين؟ مع ضرب مثال؟

ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[15 - 09 - 05, 06:11 م]ـ

النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد كقوله تعالى (حرمت عليكم الميتة) فهو نص في التحريم

أما الظاهر فهو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر مثلا فعل الأمر الظاهر فيه الوجوب

ـ[ممدوح السعودي]ــــــــ[15 - 09 - 05, 06:28 م]ـ

جزاك الله خيراً

ولكن بارك الله فيك لو تُفَصِل في شرح الظاهر مثل ماشرحت النص وتعطيني مثال

ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[15 - 09 - 05, 06:58 م]ـ

و إياك

الأمر يحتمل الوجوب و يحتمل الندب لكنه أقوى و أظهر في الوجوب

ـ[عصام البشير]ــــــــ[15 - 09 - 05, 10:28 م]ـ

في مراقي السعود:

نصٌّ إذا أفاد ما لا يحتمِلْ ... غيرًا، وظاهرٌ إنِ الغيرُ احتُمِلْ

اللفظ يسمى نصا إذا أفاد معنى لا يحتمل غيره كأسماء العدد.

فقوله تعالى: (تلك عشرة كاملة) لا يحتمل إلا معنى واحدا.

والظاهر هو اللفظ الذي يفيد معنى مع احتماله معنى آخر احتمالا مرجوحا.

مثال: إذا قلت (رأيتُ الأسد)

فالراجح أنه الحيوان المفترس لأن اللفظ حقيقة فيه، والمرجوح هو الرجل الشجاع.

فاللفظ ظاهر في (الحيوان المفترس).

وقد ينعكس لقرينة كسياق اللفظ ونحوه.

فلو قلت: (رأيت أسدا راكبا فرسا ومتقلدا حساما)

فإنه يكون ظاهرا في (الرجل الشجاع)، واحتمال اللفظ لمعنى الحيوان المفترس ضعيف لأجل السياق.

ـ[زياد عوض]ــــــــ[16 - 09 - 05, 09:58 ص]ـ

قال العلّامة ابن عثيمين في شرح الأصول:

تعريف الظاهر:

الظاهر لغة: الواضح والبين.

واصطلاحاً: ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: " توضئوا من لحوم الإبل " (1). فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة.

فخرج بقولنا: " ما دل بنفسه على معنى " المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه.

وخرج بقولنا: " راجح " المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينه.

وخرج بقولنا: " مع احتمال غيره " النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحداً.

العمل بالظاهر

العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره لأن هذه طريقة السلف ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد.

ـ[أبو رواحة]ــــــــ[16 - 09 - 05, 04:00 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله:

بسم الله لا قوة الا بالله

لعل إخواني لم يتركوا لمدل ٍ بدلوه مدلى غير أني سأتحدث كناصح لأخي السائل الكريم بما استفدته في هذا الباب:

اخي الكريم:علم الأصول آلة من آلات العلم قد تعمل و قد لا تعمل و كل شئ يجاوز المقصود منه فستجده قد تحول الى مبطل لما استحدث هو من أجله!. فقد استحدث علم الأصول للحفاظ على فهم الشريعة كما استحدث اهل المصطلح في الحديث مصطلحهم ثم هم انفسهم يجدون أن هذا المصطلح قد صار آلة لعرقلة الوصول الى صحة و ضعف الحديث أحيانا بل إن أمير اهل الحديث الحافظ بن حجر رحمه الله عرف الحديث الحسن في احدى المواضع فقال: هو شئ يقدح في ذهن الحافظ!!! فضرب بكل المصطلح عرض الحائط ليس في عمله و لكن في هذه العبارة بالذات و الا فكلنا يعلم ان الحافظ رحمه الله كان يهتم بالمصطلح و يعمل به بل هو ممن أسس له و جدد و دون ولكن المعنى هو ان أهل المصطلح و الأصول يصلون احيانا لقناعة وهي أنه ربما وجدت مواضع معينه لا تعمل فيها الآلة بل و تصبح عائقا عن الوصول الى الحق فيتركونها و يبحثون عن طريق أسلم للوصول الى الحقيقة. مثال آخر من علم الأصول: في علم الاصول قاعدة تقول " النكرة في سياق النفي تقتضي العموم و الاستغراق" فقولك " لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شئ " قالوا نكرة في سياق النفي فهي تقتضي انه لو كان على عاتقك ادنى " شئ " من ثوبك لزال الاثم عنك لأنه ثابت الآن انه على عاتقك " منه شئ " فقال بعضهم و لو خيط! و لا يخفى على أحد أن هذا موافق لقواعد " علم الأصول " لكنه مفارق " للقبول " عند الله! لأن المعنى هو " ليس على عاتقه منه شئ يستر " وهذا نفهمه عن طريق " المعقول العام " فالمسألة عند الله ليست " مجرد عبث " والعياذ بالله بحيث يأثم من ليس على

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير