(العِبْرَة بِعُمُوم اللَّفْظ لا بِخُصوص السَبَب) .. ما رأيكم في هذا الكلام؟ هل يصح؟
ـ[أبومحمد الحسني]ــــــــ[12 - 10 - 06, 06:12 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سألت أكرمكم الله عن هذا الكلام .. هل يصح معناه؟ خاصةً أنَّ كثير من المُبتدِعَة وعبَّاد القبور يستشهدون به لنصرة بدَعهِم؟!!
وإذا صَحْ معنى الكلام فمتى يُؤخَذْ به؟ ومَتَى لا يُقبَل؟ أعني هل ينطبق على نصوص الكتاب؟ أم هناك تقييد لاستخدامه؟
أفيدوني أكرمكم الله وأجزل لكم المثوبة.
أبومحمد الحسني
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 10 - 06, 06:41 ص]ـ
وفي أي موطن يستدل كثير من المبتدعة بهذه القاعدة؟
وعلى أي حال، فإن المبتدعة كثيرا ما يستدلون بقواعد صحيحة، ولا يلزم من خطئهم في الاستنباط أن تكون القاعدة خطأ.
فإن القواعد كثيرة وكيفية التعامل معها ومتى تقدم هذه ومتى تؤخر تلك إنما هو شأن أهل العلم المتقنين له، ومن لم يعرف إلا اللفظ العام فلعله يقول: العبرة بعموم اللفظ، ولم يعلم أن في المسألة مخصصا.
وهكذا كل قواعد الشرع فليست قوالب جامدة فتستعمل فيما يخالف العقل والنقل!
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 10 - 06, 08:35 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك أخي ابي مالك.
أما مايتعلق بالمسألة المذكورة فأقول باختصار:
أولا: اتفق على انه إن علم قصد المتكلم قصر العام على سببه الخاص أنه يقصر عليه مثال ذلك لو قيل لإنسان: كل هذا الطعام فقال: والله لا أكلت، وهو يقصد لا يأكل ما قيل له كله فهنا يقصر اللفظ على سببه باتفاق.
ثانيا: إذا اقترن باللفظ ما يدل على التخصيص فإنه يقصر على السبب باتفاق.
مثال ذلك: قوله تعالى: {خالصة لك من دون المؤمنين}
ثالثا: ما ورد جوابا لسؤال إن كان الجواب لا يستقل بنفسه فهو مقصور على سببه باتفاق.
مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن بيع الرطب بالتمر: " أينقص الرطب إذا جف " قالوا نعم قال:" فلا إذا " أخرجه الخمسة.
وإن كان الجواب يستقل بنفسه عن السؤال مثل قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن بئر بضاعة فقال: " الماء طهور لا ينجسه شيء " أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه
فهذا لا يخلو من قسمين:
القسم الأول: أن يكون الجواب أعم من السؤال وهذا له حالتان:
أ / أن يكون أعم من السؤال في ذلك الحكم لا غير كحديث بئر بضاعة.
ب / أن يكون أعم من السؤال في غير ذلك الحكم كقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن ماء البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " فهذا القسم لا خلاف في عمومه.
وأما الحالة الأولى ففيه الخلاف كما سيأتي.
القسم الثاني: أن لا يزيد السؤال على الجواب أي أن يكون مساويا له فهذا هو مختلف فيه.
فتبين ان الخلاف في ثلاثة أمور:
1 - الخطاب الذي لا يرد جوابا لسؤال بل واقعة ولم تقترن به قرينة تدل على الخصوص أو العموم.
2 - أن يكون أعم من السؤال في ذلك الحكم لا غير كحديث بئر بضاعة.
3 - أن لا يزيد السؤال على الجواب أي أن يكون مساويا له.
وقد اختلف في المسألة على قولين مشهورين:
القول الأول: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهو قول الجمهور فهو قول الشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وأكثر الحنفية ورواية عند المالكية هي الأرجح واختاره من المالكية الباجي وابن جزي الغرناطي وإسماعيل القاضي وابن الحاجب.
واستدلوا بما يلي:
1 - أن الحجة في لفظ الشارع لا في السؤال والسبب ولذلك يجوز أن يكون الجواب معد ولا عن سنن السؤال حتى لو قال السائل أيحل شرب الماء وأكل الطعام والاصطياد فيقول الأكل واجب والشرب مندوب والصيد حرام فيجب اتباع هذه الأحكام وإن كان فيه خطر ووجوب والسؤال وقع عن الإباحة فقط.
2 – أن أكثر الأحكام الشرعية نزلت على أسباب فلو قيل بخصوصها لتعطلت أكثر الأحكام الشرعية.
القول الثاني: أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ وهو المشهور عن مالك في كتب المالكية وهو رواية عندهم ووافقهم أبوثور والمزني والقفال من الشافعية، ونقله الجويني عن الشافعي ولا يصح فما في الأم خلاف ذلك حيث يقول: (ولا تصنع الأسباب شيئا إنما تصنعه الألفاظ لأن السبب قد يكون و يحدث الكلام على غير السبب) الأم (5/ 373)
واستدلوا بما يلي:
¥