[من هم العلماء القائلون ان العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ خلافا للجمهور]
ـ[البشير مالك]ــــــــ[23 - 03 - 06, 09:36 م]ـ
الاخوة العلماء في المنتدي السلام عليكم. من هم العلماء القائلون ان العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ خلافا للجمهور. وجزاكم الله خيرا.
ـ[الأحمدي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 10:37 م]ـ
ذكر ذلك الرازي في (المحصول) فقال:
{ما إذا كان الجواب أعم مما سئل عنه فالحق أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب خلافا للمزني وأبو ثور فإنهما زعما أن خصوص السبب يكون مخصصا لعموم اللفظ}
مُستفاد من الموسوعة الشاملة
ـ[الخالدي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 12:04 ص]ـ
الأخ الفاضل/ البشير مالك سلمه الله
ليتك أخي الحبيب قلت:الأخوة في المنتدى أو على الأقل الأخوة طلبة العلم
فإني أظن ذلك مما يجعل الأكثر يحجمون عن الإجابة أو حتى المشاركة وقد كنت متردداً في
المشاركة حيث إن السؤال غير موجه لأمثالي ولو أني لم أذاكرها من قريب لما شاركت
ومن الذين أسقطوا عموم اللفظ مالك في إحدى الروايتين عنه وقد نقله القرافي في تنقيح الفصول (216) وهو قول لبعض الشافعية منهم المزني والقفال والدقاق وقال الجويني:"وهو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي" ولكنه نصر قول الجمهور ورد عليه ذلك الفخر الرازي في مناقب الشافعي وللتفصيل في ذلك انظر شرح اللمع (1/ 392) الإحكام للآمدي (2/ 239)
وهو قول عند بعض الحنابلة فقد ذكر القاضي (أبو يعلى) في الكفاية فيه تفصيلاً وعن أحمد ما يدل على أن اللفظ العام على سبب لا يؤخذ بعمومه انظر ذلك في المسودة (130) والعدة (2/ 596 وما بعدها) شرح الكوكب المنير (3/ 178)
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 02:57 م]ـ
هذا بحث لأحد الفضلاء, وإن كان سؤالك عمن جعل العبرة بخصوص السبب وليس عموم اللفظ, فلعله يفيدك فتدعو لنا في ظهر الغيب (ابتسامة)
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:
1 ــ العام: هو الحكم المستغرق لجميع مايصلح له بطريق الشرع أو بطريق اللغة.
2 ــ ويتبين من هذا أن العموم يستفاد من عدة طرق أهمها طريقان:
(أ) الطريق الأول: العموم المستفاد بطريق الشرع وإن كانت صيغته خاصة من جهة اللغة، وهو خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لآل لآحاد المكلفين بأمر أو نهي، فإنه حكم عام لجميع المكلفين لأنه صلى الله عليه وسلم مبعوث لجميع الخلق، قال تعالى (وما أرسلناك إلا كافة للناس) سبأ 27، إلا أن يقوم دليل على خصوصية المخاطب بهذا الحكم. فقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة) الحديث متفق عليه، هو حكم عام لكل مستحاضة إلى يوم القيامة وإن كان الخطاب فيه خاصاً بامرأة معينة، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ــ لمن سأله يوم النحر أنه حلق قبل أن يذبح ــ فقال (اذبح ولاحرج) الحديث متفق عليه. فهذا حكم عام وإن كان خطابا خاصا. إلا أن يقوم دليل على الخصوصية كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ــ في الأضحية بجزعة المعز ــ (تجزئك، ولا تجزيء أحداً بعدك) رواه البخاري. انظر (البرهان في أصول الفقه) للجويني، 1/ 370 ــ 371.
(ب) الطريق الثاني العموم المستفاد بطريق اللغة. وهو العموم اللفظي وتعريفه أنه (اللفظ المستغرق لجميع مايصلح له بحسب وضع واحد، دفعة، بلا حصر) (مذكرة أصول الفقه) للشنقيطي صـ 243، و (ارشاد الفحول) 105 ــ 106، و (الإحكام) للآمدي 2/ 286 ــ 287.
3 ــ وألفاظ (صيغ) العموم اللغوي هى: (أ) الاسم المعرّف بأل غير العهدية: سواء كان اسم مفرد (كالسارق) أو اسم جمع (كالمطلقات) أو اسم جنس (كالإنسان والحيوان والماء). (ب) المعرّف بالإضافة (جـ) أسماء الشرط (د) أسماء الاستفهام (هـ) الأسماء الموصولة (و) النكرة في سياق النفي (ز) النكرة في سياق الشرط (ح) لفظ كل وجميع ونحوهما. انظر (ارشاد الفحول) صـ 108 ــ 113.
4 ــ وينقسم العموم اللفظي من جهه وروده إلى قسمين:
¥