تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل تكفي كتب الأصول على مذهب أهل السنة؟]

ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[02 - 02 - 06, 10:49 م]ـ

لا أحد ينكر أن في كتب الأصول مسائل لا تفيد في الفقه

ومسائل متوهمة

ومسائل محلها علم العقيدة

ومسائل الخلاف فيها لفظي

ومسائل مبنية على معتقد المصنف

فالأشعري ينصر معتقده وكذا الماتريدي والمعتزلي

والأثري ينصر عقيدة أهل الأثر

ولكن

لا يدل هذا على أن يكتفي طالب العلم بالكتب التي رقم عليه: أصول الفقه عند أهل السنة

وهي كتب نافعة

ككتاب الواضح للأشقر

وكتاب الدكتور الجيزاني

وكتاب التأسيس لسلامه

بل لا بد من قراءة كتب الأصول

ككتاب أبي يعلى وأبي الخطاب والأمدي والمستصفى للغزالي إلى إرشاد الفحول للشوكاني

إذ يعتبر علم الأصول ميزانا لعلوم الشريعة، قال صديق حسن خان رحمه الله:

فائدة علم أصول الفقه استنباط الأحكام على وجه الصحة. واعلم أن الحوادث وإن كانت متناهية في نفسها بانقضاء دار التكليف إلا أنها لكثرتها وعدم انقطاعها ما دامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الحاصرين فلا تعلم أحكامها جزئيا ولما كان لكل عمل من أعمال الإنسان حكما من قبل الشارع منوطا بدليل يخصه جعلوها قضايا موضوعاتها أفعال المكلفين ومحمولاتها أحكام الشارع من الوجوب وأخواته فسموا العلم المتعلق بها الحاصل من تلك الأدلة فقها ثم نظروا في تفاصيل الأدلة والأحكام وعمومها فوجدوا الأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس ووجدوا الأحكام راجعة إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة وتأملوا كيفية الاستدلال بتلك الأدلة على تلك الأحكام إجمالا من غير نظر إلى تفصيلها إلا على طريق التمثيل فحصل لهم قضايا كلية متعلقة بكيفية الاستدلال بتلك الأدلة على الأحكام الجزئية وبيان طرقه وشرائط ليتوصل بكل من تلك القضايا إلى استنباط كثير من تلك الأحكام الجزئية عن أدلتها التفصيلية فضبطوها ودونوها وأضافوا إليها من اللواحق وسموا العلم المتعلق بها أصول الفقه.

وقال مؤيد الدين عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله تعالى في كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ما نصه: اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام والتكاليف وأصول الأدلة الشرعية هي الكتاب الذي هو القرآن ثم السنة المبينة له فعلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأحكام تتلقى منه ما يوحى إليه من القرآن ويبينه بقوله وفعله بخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس ومن بعده صلى الله عليه وسلم تعذر الخطاب الشفاهي وانحفظ القرآن بالتواتر وأما السنة فأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على وجوب العمل بما يصل إلينا منها قولا وفعلا بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقة وتعينت دلالة الشرع في الكتاب والسنة بهذا الاعتبار ثم ينزل الإجماع منزلتها لإجماع الصحابة على النكير على مخالفيهم ولا يكون ذلك إلا عن مستند لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت مع الشهادة الأدلة بعصمة الجماعة فصار الإجماع دليلا ثابتا في الشرعيات. ثم نظرنا في طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة فإذا هم يقيسون الأشباه بالأشباه منهما، ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم وتسليم بعضهم لبعض في ذلك، فإن كثيرا من الواقعات بعده صلى الله عليه وسلم لم ندرج في النصوص الثابتة فقاسوها بما يثبت وألحقوها بما نص عليه بشروط في ذلك الإلحاق تصح تلك المساواة بين الشبيهين أو المثلين حتى يغلب على الظن أن حكم الله تعالى فيهما واحد وصار ذلك دليلا شرعيا بإجماعهم عليه وهو القياس، وهو رابع الأدلة. واتفق جمهور العلماء على أن هذه هي أصول الأدلة وان خالف بعضهم في الإجماع والقياس إلا أنه شذوذ وألحق بعضهم بهذه الأربعة أدلة أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها لضعف مداركها وشذوذ القول فيها. فكان أول مباحث هذا الفن ما يصح منها كما قلناه معتضدا بما كان عليه العمل في حياته صلى الله عليه وسلم من إنفاذ الكتب والرسل إلى النواحي بالأحكام والشرائع آمرا وناهيا. وأما الإجماع فلاتفاقهم على إنكار مخالفته مع العصمة الثابتة للأمة وأما القياس فبإجماع الصحابة رضي الله عليه عنهم كما قدمنا هذه أصول الأدلة ثم أن المنقول من السنة محتاج إلى تصحيح الخبر بالنظر في طرق النقل وعدالة الناقلين لتتميز الحالة المحصلة للظن بصدقه الذي هو مناط وجوب العمل وهذه أيضا من قواعد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير