تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[رسالة قيمة مفيدة في الاصول]

ـ[المستفيد7]ــــــــ[18 - 08 - 04, 11:00 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:

فهذه رسالة في الاصول اعجبني فيها حسن افادتها مع وجازتها فاحببت عرضها على اخواني في هذا الملتقى واليكم الرسالة:

خلاصة الأصول

عبد الله بن صالح الفوزان

المدرس بجامعة الإمام محمد بن سعودا لإسلامية

تمهيد في تعريف أصول الفقه وذكر مبادئه

تعريفه:

أصول الفقه له تعريفان:

الأول: باعتبار مفرديه.

فالأصول جمع أصل، وهو لغة: ما يستند وجود الشيء إليه.

واصطلاحاً: يطلق عدة اطلاقات، ومنها الدليل، وهو المراد هنا، فأصول الفقه: أدلته.

والفقه لغة: الفهم.

واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

والتعريف الثاني: باعتباره علماً على هذا الفن، فهو: أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.

وثمرته: هي القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على أسس سليمة، ومعرفة أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، لقدرتها على إيجاد الأحكام لما يستجد من حوادث على مَرِّ العصور.

ونسبته إلى غيره: وهي مرتبته من العلوم الأخرى أنه من العلوم الشرعية، وهو للفقه، كعلوم الحديث للحديث، وأصول النحو للنحو.

وفضله: ما ورد في الحث على التفقه في دين الله تعالى، وهذا متوقف على أصول الفقه، فيثبت له ما ثبت للفقه من الفضل، لأنه وسيلة إليه.

وواضعه: هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي – رحمه الله – وذلك بتأليف كتاب (الرسالة) وهو أول كتاب في الأصول.

واستمداده: أي مصادره التي بنيت عليها قواعده:

1 – استقراء النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة.

2 – الآثار المروية عن الصحابة والتابعين.

3 – اللغة العربية.

4 – إجماع السلف الصالح.

5 – اجتهاد أهل العلم واستنباطاتهم وفق الضوابط الشرعية.

وحكمه: فرض كفاية، إلا لمن أراد الاجتهاد فهو فرض عين في حقه.

ومسائله: وهي مباحثه التي يستفيد منها المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية.

وشرفه: وهو علم شريف لشرف موضوعه، وهو العلم بأحكام الله تعالى المتضمنة للفوز بسعادة الدارين.

الباب الأول: في أدلة الأحكام الشرعية

الأدلة جمع دليل، وهو في اللغة: ما أرشد إلى المطلوب

وفي الاصطلاح: ما يستفاد منه حكم شرعي علمي على سبيل القطع أو الظن.

والأدلة هي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه أدلة متفق عليها بين جمهور المسلمين، وأما الاستصحاب، ومذهب الصحابي، وشرع من قبلنا، والمصالح المرسلة، والعرف، وسَدُّ الذرائع فأدلة مختلف فيها، وهي عند القائلين بها دلائل على حكم الله تعالى.

والأدلة كلها ترجع إلى الكتاب فهو الأصل، والسنة مخبرة عن حكم الله تعالى، ومبينة للقرآن، والإجماع والقياس مستندان إليهما، وسائر الأدلة لا ينظر إليها ما لم تستند إلى الكتاب والسنة.

1 - الكتاب

وهو كلام الله تعالى، المنزل على رسوله محمد ج، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس.

ومن خصائصه:

1 – أنه كلام الله تعالى، وهو اللفظ والمعنى جميعاً.

2 – أنه نزل بلسان عربي مبين.

3 – أنه متعبد بتلاوته في الصلاة وغيرها.

4 – أنه مكتوب في المصاحف.

5 – أنه محفوظ في الصدور.

6 – أنه محفوظ من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان.

وهو قطعي الثبوت، لأنه منقول بالتواتر، أما القراءة غير المتواترة فلا تسمى قرآناً، وأما دلالته على الأحكام فقد تكون قطعية، وقد تكون ظنية، وهو الأكثر.

وقد اشتمل القرآن على كل ما يحتاجه الناس، وهو ثلاثة أنواع:

1 – أحكام اعتقادية.

2 – أحكام أخلاقية سلوكية.

3 – أحكام عملية، وهي المتعلقة بأفعال المكلفين، وهي نوعان:

1 – عبادات. 2 – معاملات، وتسميتها بذلك مجرد اصطلاح.

2 - السنة

وهي أقوال النبي ج وأفعاله وتقريراته.

أما أقواله فإما قول صريح وهو المرفوع حقيقة، وإما فيه معنى القول كقول الصحابي: أمر رسول الله ج بكذا أو نهى عن كذا.

وهي حجة قاطعة على من سمعها، فإن كانت منقولة إلى الغير فهي عند الجمهور إما متواتر أو آحاد.

فالمتواتر لغة: المتتابع، واصطلاحاً: ما نقله جماعة كثيرون، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير