تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فوائد من أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله ....]

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[26 - 12 - 04, 03:55 م]ـ

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جواب له: هل كل مجتهد مصيب؟ أو المصيب واحد والباقي مخطئون؟.

أن أحمد يفرق في هذا الباب فإذا كان في المسألة حديث صحيح لا معارض له كان من أخذ بحديث ضعيف أو قول بعض الصحابة مخطئا وإذا كان فيها حديثان صحيحان نظر في الراجح فأخذ به؛ ولا يقول لمن أخذ بالآخر إنه مخطئ وإذا لم يكن فيها نص اجتهد فيها برأيه قال: ولا أدري أصبت الحق أم أخطأته؟

ــــــــــ

مجموع الفتاوى 20/ 25

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[26 - 12 - 04, 04:13 م]ـ

يستفاد من مما سبق

1 - أن النص إذا وجد وكان دلا على الحكم وظاهرا فيه فإن الاجتهاد يسقط ولا يعتد به وهذا مذهب جمهور لأئمة.

2 - إذا لم يوجد النص ولم يكن ظاهرا فعند ذلك يصار إلى الاجتهاد وهذا ما عبر عنه بالضرورة.

3 - كان أحمد يلاحظ في التصويب والتخطئة النصوص الواردة في المسألة ورتبتها من الصحة.

4 - إذا لم يكن نص يجتهد رأيه ولا يجزم بإصابة الحق.

وهذا يدل على اهتمام لإمام أحمد رحمه الله بالنصوص وتقديمها على غيرها.

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[26 - 12 - 04, 05:53 م]ـ

هذه فوائد من كتاب أصول مذهب لإمام أحمد للشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي ص124،125

آراء الحنابلة في العمل بالظواهر

هناك ثلاث روايات

1 - يوافقون الجمهور وهي امتناع العمل بالظاهر قبل البحث عن معارضه.

2 - العمل بالظواهر ابتدأ وقد اختاره ابن قدامه.

3 - أن على المتأول أن يتوقف حتى يبحث عن تفسير الظواهر فإذا لم يجد معارضا عمل بها وهذه الروية اختيار أبي الخطاب وصوبها أبو البركات وقال عنها إنها أشبه بأصول أحمد وهي قريبة من رأي الجمهور.

ويظهر من مجموع ما نقل أن أحمد لا يقتصر على ظواهر القرآن دون السنة.

ولا ظواهر السنة عموما دون جمع الأدلة وبيان ما يقسرها.

ولذلك رد على من اتبع الظاهر وإن خالف السنة والأثر.

ولكنه أيضا لا يجيز الوقف في الظواهر وعدم العمل بمقتضاها حتى يوجد دليل عليها.

بل أن على المتأول أن يتوقف حتى يبحث عن تفسير الظواهر فإذا لم يجد معارضا عمل بها.

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[27 - 12 - 04, 04:50 م]ـ

قال الشوكاني رحمه الله في كتابه إرشاد الفحول

ولا شك أن الأصل عدم التخصيص فيجوز التمسك بالدليل العام لمن كان من أهل الاجتهاد الممارسين لأدلة الكتاب والسنة العارفين بها فإن عدم وجود المخصص لمن كان كذلك يسوغ له التمسك بالعام بل هو فرضه الذي تعبده الله به ولا ينافي ذلك تقدير وجود المخصص فإن مجرد هذا التقدير لا يسقط قيام الحجة بالعام ولا يعارض أصالة عدم الوجود وظهوره.

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[27 - 12 - 04, 06:24 م]ـ

فائدة من كتاب أصول مذهب لإمام أحمد للشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي ص132

صرف الظاهر عن مقتضاه عند الأمام أحمد

أن أحمد يقول بالتأويل ويصرف اللفظ عن ظاهرة حينما يوجد دليل صحيح يوجب الصرف سواء كانت قرينة أو ظاهر آخر أو قياسا أو غير ذلك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير