تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كراهة تنزيه و كراهة تحريم و كراهة ...]

ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[12 - 08 - 04, 11:28 م]ـ

قد لا تخفى على الكثير كراهة التنزيه و كراهة التحريم و الفرق بينهما، و لكن هناك نوع ثالثمن الكراهة يذكرها الفقهاء في كتبهم و يوقعونها بين الكراهة التنزيهية الجواز ألا و هي كراهة خلاف الأولى!

و من الأمثلة التي وقفت عليها في تطبيقات هذا النوع من الكراهة ما يلي:

1 - ترك السنن الرواتب، فتاركها قد وقع في كراهة خلاف الأولى و السنن الرواتب مهما ورد فيها فهي سنة و لا تصل إلى حد الوجوب إذ الكراهة –أعني التنزيهية- حكما شرعيا يتطلب دليلا و لا دليل فقالوا بخلاف الأولى

2 - ذكر الله على غير طهارة، لحديث عائشة في الصحيحين و غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، و حديث المهاجر بن قنفذ و فيه (إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهرر) فقالوا المقصود بالكراهة في الحديث كراهة خلاف الأولى و ليست التنزيهية لحديث عائشة و ما في معناه، ثم إنه لم ينقل عن الصحابة أنهم كلما أرادوا أن يذكروا الله توضأوا

ملاحظة: طبعا هناك من أهل العلم من قال أن ذكر الله على غير طهارة مكروه كراهة تنزيهية كما مال إلى ذلك النووي في شرح مسلم، و منهم من قال بالجواز مطلقا

الإشكال هو: ما هو الضابط في هذا النوع من الكراهة حتى نميّزه عن الكراهة التنزيهية و عن الجواز كذلك، إذ الظاهر انه لا فرق بينه و بين الجواز

و قد علمت مؤخرا أن الغزالي رحمه الله تكلم عن هذه الكراهة في المستصفى لكن للأسف لا يوجد عندي هذا الكتاب.

فهل من إفادة بارك الله في الجميع

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[12 - 08 - 04, 11:58 م]ـ

قال ابن النجار في الكوكب:1/ 420:وترك الأولى وهو ترك ما فعله راجح على تركه أوعكسه وهو فعل ما تركه راجح على فعله ولو لم ينه عنه أي عن الترك كترك مندوب اه. كلامه رحمه الله ,ويفهم منه أن خلاف الأولى هو ترك ما يستحب فعله ولم ينه عن تركه فتركه لانهي فيه أما المكروه ففاعله واقع في النهي وإن لم يأثم.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 08 - 04, 03:19 ص]ـ

خلاف الأولى لاينبغي أن يكون من أقسام المكروه ولاينبغي تسميته خلاف الأولى بل يسمى مباح وجائز

فهو من أقسام الجائز والمباح فتركه مباح وفعله مندوب فله تعلق بالقسمين السابقين

وسبب عدم اعتباره من المكروه أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث يمكن حمل فعله فيها على ما يذكرونه من خلاف الأولى مثل الشرب قائما ومثل استدبار القبلة للغائط ومثل ذكر الله على غير طهارة.

ولايصلح أن نقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى أو مكروه.

ـ[المستفيد7]ــــــــ[13 - 08 - 04, 09:03 م]ـ

في الموسوعة الفقهية الكويتية:

(((خِلَافُ الْأَوْلَى): 4 - قَالَ الزَّرْكَشِيّ: هَذَا النَّوْعُ أَهْمَلَهُ الْأُصُولِيُّونَ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ وَهُوَ وَاسِطَةٌ بَيْنَ الْكَرَاهَةِ وَالْإِبَاحَةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ هَلْ هِيَ مَكْرُوهَةٌ، أَوْ خِلَافُ الْأَوْلَى كَالنَّفْضِ وَالتَّنْشِيفِ فِي الْوُضُوءِ وَغَيْرِهِمَا؟ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ. . . التَّعَرُّضُ لِلْفَصْلِ بَيْنَهُمَا مِمَّا أَحْدَثَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا بِأَنَّ مَا وَرَدَ فِيهِ نَهْيٌ مَقْصُودٌ يُقَالُ فِيهِ: مَكْرُوهٌ، وَمَا لَا فَهُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى وَلَا يُقَالُ: مَكْرُوهٌ، وَالْمُرَادُ بِالنَّهْيِ الْمَقْصُودِ أَنْ يَكُونَ مُصَرَّحًا بِهِ كَقَوْلِهِ: لَا تَفْعَلُوا كَذَا، أَوْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ كَذَا، بِخِلَافِ مَا إذَا أَمَرَ بِمُسْتَحَبٍّ فَإِنَّ تَرْكَهُ لَا يَكُونُ مَكْرُوهًا، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ؛ لِأَنَّا اسْتَفَدْنَاهُ بِاللَّازِمِ وَلَيْسَ بِمَقْصُودٍ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إنَّمَا يُقَالُ: تَرْكُ الْأَوْلَى إذَا كَانَ مُنْضَبِطًا كَالضُّحَى وَقِيَامِ اللَّيْلِ، وَمَا لَا تَحْدِيدَ لَهُ وَلَا ضَابِطَ مِنْ الْمَنْدُوبَاتِ لَا يُسَمَّى تَرْكُهُ مَكْرُوهًا، وَإِلَّا لَكَانَ الْإِنْسَانُ فِي كُلِّ وَقْتٍ مُلَابِسًا لِلْمَكْرُوهَاتِ الْكَثِيرَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَمْ يَقُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، أَوْ يَعُودُ مَرِيضًا وَنَحْوَهُ. قَالَ الزَّرْكَشِيّ بَعْدَ نَقْلِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ: وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّ خِلَافَ الْأَوْلَى قِسْمٌ مِنْ الْمَكْرُوهِ، وَدَرَجَاتُ الْمَكْرُوهِ تَتَفَاوَتُ كَمَا فِي السُّنَّةِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّ قِسْمًا آخَرَ وَإِلَّا لَكَانَتْ الْأَحْكَامُ سِتَّةً وَهُوَ خِلَافُ الْمَعْرُوفِ أَوْ كَانَ خِلَافُ الْأَوْلَى خَارِجًا عَنْ الشَّرِيعَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ.

وَهَذَا رَأْيُ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ قَالَ: إنَّ مَرْجِعَ كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ خِلَافُ الْأَوْلَى. وَأَشَارَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّهُ قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ خِلَافَ الْأَوْلَى مَا لَيْسَ فِيهِ صِيغَةُ نَهْيٍ كَتَرْكِ صَلَاةِ الضُّحَى، بِخِلَافِ الْمَكْرُوهِ تَنْزِيهًا، قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِ الْمُسْتَحَبِّ ثُبُوتُ الْكَرَاهَةِ؛ إذْ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ دَلِيلٍ خَاصٍّ، وَقَالَ ابْنُ عَابِدِينَ عَقِبَ هَذَا الْكَلَامِ: أَقُولُ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ؛ إذْ لَا شُبْهَةَ أَنَّ النَّوَافِلَ مِنْ الطَّاعَاتِ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَنَحْوِهِمَا فِعْلُهَا أَوْلَى مِنْ تَرْكِهَا بِلَا عَارِضٍ، وَلَا يُقَالُ: إنَّ تَرْكَهَا مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير