تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في أصول الفقه]

ـ[كتبي]ــــــــ[20 - 12 - 05, 06:20 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله،

لقد حاولت أن أجد فروقا تفصل بين الخاص و بين المقيد لكنني لم أصل إلى الآن إلى قاعدة مطردة

و قد ذكر الشيخ عبد الكريم الخضير في أحد أشرطته أن الفرق هو أن التخصيص يكون بالأفراد بخلاف التقييد فإنه يكون بالأوصاف

لكنني وجدت في نفس الوقت الشيخ الأشقر يذكر في كتابه الواضح أن من أنواع التخصيص: التخصيص بالوصف

فهل المسألة مجرد خلافات اصطلاحية بحيث يكون التقييد هو من أنواع التخصيص، و هو التخصيص بالوصف؟

أم هناك فروق واضحة بين النوعين؟

و جزاكم الله خيرا!

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[20 - 12 - 05, 08:30 م]ـ

بارك الله فيكم وأجزل الله لكم المثوبة والأجر

ومن باب المدارسة:

ذكر الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في شرحه على

" الأصول من علم الأصول" ش 8أ د25 في معرض استطراده عن الفرق بين العام والمطلق:

ما معناه:

أن المقيّد لا يُستنبط من الاستثناء إلا إذا كان الاستثناء على وجه الانقطاع.

أما المخصص يُستنبط من الاستثناء على كل حال.

وضرب - رحمه الله - مثال:

أكرم طالب


هذا مطلق
المقيّد لا يمكن أن يكون: أكرم رجلاً إلا زيداً.

إلا إذا كانت "إلا" بمعنى "لكن".

2 - أ-المقيد: فرد من المطلق على سبيل العموم البدلي
بينما:
ب- المخصص: فرد من العام على سبيل العموم الشمولي

3 - المقيد يرد على المطلق والخاص يرد على العام.

ذكرته من باب الفائدة - نفعني الله وإياك-

ـ[سلطان الوجيه]ــــــــ[20 - 12 - 05, 10:39 م]ـ
ءؤ

ـ[السنافي]ــــــــ[20 - 12 - 05, 11:50 م]ـ
بارك الله فيك،،

قاعدةٌ سريعة: إذا اتضح لك الفرق بين العام و المطلق، سهُل عليك - بإذن الله - معرفة الفرق بين الخاص و المقيّد.

و بهذا يتميز عندك الأمران، فالتخصيص يتسلط على العام، و التفييد يتسلط على المطلق، كلٌّ منهما يعرف بمقابله.

هذا للتوضيح ... و إلا فالحدود و التعريفات إنما جعلت لتمييز الحقائق.

وفقك الله.

ـ[الديولي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 11:43 م]ـ
السلام عليكم

ذهب جمهور الأصوليين - ومنهم الشافعية والمالكية والحنابلة - إلى عدم التفريق بين التقييد والتخصيص حيث يطلقون على كل منهما قصرا أو تخصيصا على سبيل الترادف، وذلك لأن التخصيص عندهم قصر شمول العام على بعض أفراده بدليل، أو هو إخراج بعض ما كان داخلا تحت العموم على تقدير عدم المخصص، والمطلق عندهم نوع من العام فيسمى تقييده قصرا أو تخصيصا
- وذهب الحنفية إلى التفرقة بين التخصيص والتقييد، فقالوا: إن التقييد نوع من قصر العام على أفراده، ولكنه لا يسمى تخصيصا في الإصطلاح، لعدم استقلال الدليل الذي يكون به التقييد عن اللفظ العام في المعنى
وأما التخصيص فهو العام بدليل مستقل مقارن للعام في نزوله ومساوٍ له في قوته
فعلى هذا يشترط الحنفية في المخصص للعام ابتداء إذا كان كلاما أن تتوفر فيه ثلاثة شروط لا يرى الجمهور اشتراطها في المخصص
1 - استقلال المخصص في المعنى، بحيث يكون نصا مفيدا تام المعنى في ذاته
2 - أن يكون مقارنا للعام في زمن تشريعه
3 - مساواته للعام في الدلالة والثبوت، فإذا كان الدليل غير مستقل في معناه فهو عند الحنفية يسمى قصرا لا تخصيصا، ومرادهم من هذا الدليل غير المستقل المخصصات المتصلة، كالصفة والشرط والغاية ونحوها، فإن كلا من هذه القيود لو فصل عما قبله لم يفد شيئا،
على أن الحنفية يجوزون إطلاق لفظ القصر على التخصيص دون العكس، وبذلك يكون القصر عندهم أعم، فكل تخصيص قصر وليس كل قصر تخصيص.

راجع هذه المسألة بكتاب ((المطلق والمقيد للدكتور حمدي الصاعدي))

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير