تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[وهذه فائدة قد تقع ...... من الفقيه موقعا وتنفع]

ـ[وائل النوري]ــــــــ[19 - 02 - 06, 03:27 م]ـ

المسكر والمفسد والمرقد

قال القرافي في الفروق (1/ 217): .. إما أن تغيب معه الحواس أولا.

فإن غابت معه الحواس كالبصر والسمع واللمس والشم والذوق فهو المرقد.

وإن لم تغب معه الحواس فلا يخلو:

إما أن يحدث معه نشوة وسرور وقوة نفس عند غالب المتناول له أولا:

فإن حدث ذلك فهو المسكر وإلا فهو المفسد .. فتأمل ذلك واضبطه فعليه تتخرج الفتاوى والأحكام في هذه الثلاثة. اهـ

لك أيها الفقيه أن تخرج على هذه القاعدة النفيسة المتعلقة بأثر تناول هذه الأعيان الحشيش والدخان ونحو ذلك.

ـ[وائل النوري]ــــــــ[19 - 02 - 06, 09:28 م]ـ

القرعة

قال القرافي في الفروق (4/ 111): اعلم أته متى تعينت المصلحة أو الحق في جهة لا يجوز الإقراع بينه و بين غيره لأن في القرعة ضياع ذلك الحق المتعين أو المصلحة المتعينة ومتى تساوت الحقوق أو المصالح فهذا هو موضع القرعة عند التنازع دفعا للضغائن والأحقاد والرضى بما جرت به الأقدار وقضى به الملك الجبار.

ـ[وائل النوري]ــــــــ[19 - 02 - 06, 11:06 م]ـ

الغالب والنادر

قال القرافي في الفروق (4/ 104): اعلم أن الأصل اعتبار الغالب، وتقديمه على النادر، وهو شأن الشريعة. كما يقدم الغالب في طهارة المياه، وعقود المسلمين، ويقصر الصلاة في السفر، ويفطر. بناء على غالب الحال: وهو المشقة.

ويمنع من شهادة الأعداء، والخصوم. لأن الغالب منهم الحيف، وهو كثير في الشريعة لا بحصى كثرة، وقد يلغي الشارع الغالب رحمة بالعباد. اهـ

مثال الأخير: الصلاة في النعال، وثياب الصبيان الغالب عليها النجاسة لكن الشرع رخص فيها.

ـ[وائل النوري]ــــــــ[20 - 02 - 06, 02:38 م]ـ

القدرة والعجز

قال ابن القيم في البدائع (4/ 29): المكلف بالنسبة إلى القدرة والعجز في الشيء المأمور به والآلات المأمور مباشرتها من البدن له أربعة أحوال:

إحداها: قدرته بهما فحكمه ظاهر. كالصحيح القادر على الماء والحر القادر على الرقبة الكاملة.

الثانية: عجزه عنهما. كالمريض العادم للماء والرقيق العادم للرقبة، فحكمه أيضا ظاهر.

الثالثة: قدرته ببدنه وعجزه عن المأمور به. كالصحيح العادم للماء ..

الرابعة: عجزه ببدنه وقدرته على المأمور به أو بدله. فهذا مورد الإشكال في هذه الأقسام. اهـ

هذه فائدة برحلة .. تضبط المنتشر .. وتغني عن الحفظ .. وتجنبك التناقض.

ـ[وائل النوري]ــــــــ[21 - 02 - 06, 01:46 م]ـ

المصلحة والمفسدة

قال القرافي في الفروق (1/ 213): الزواجر تعتمد المفاسد فقد يكون معها العصيان في المكلفين وقد لا يكون معها عصيان كالصبيان والمجانين، فإنا نزجرهم ونؤدبهم لا لعصيانهم بل لدرء مفاسدهم واستصلاحهم وكذلك البهائم .. وكذلك قتال البغاة درءا لتفريق الكلمة مع عدم التأثيم لأنهم متأولون.

ـ[وائل النوري]ــــــــ[21 - 02 - 06, 06:24 م]ـ

القرائن

قال ابن سعدي في القواعد (188): إذا قويت القرائن قدمت على الأصل.

وهذا أصل نافع، وهو أن القرائن التي تحتف بالأحكام قد تقوى فتقدم على الأصل، ولهذا أمثلة:

منها: تقديم غلبة الظن عند تعذر اليقين، أو مشقة الوصول إليه. مثل قولهم: ويكفي الظن في الإسباغ .. اهـ

وقال ابن القيم في البدائع (3/ 117): .. والمقصود أن الشرع لم يلغ القرائن ولا دلالات الحال بل من استقرأ مصادر الشرع وموارده وجده شاهدا لها بالاعتبار مرتبا عليها الأحكام. اهـ

ـ[وائل النوري]ــــــــ[22 - 02 - 06, 01:52 م]ـ

القياس

قال أبو عبد الله التلمساني في مفتاح الوصول (657 ـ 558):

الشرط الثالث: أن لا يكون الأصل مخصوصا بالحكم فإنه إذا كان مخصوصا تعذر إلحاق غيره به في الحكم وإلا بطل الخصوص.

وهذا الشرط يتفصل إلى ثلاثة أقسام:

قسم نص الشرع على الخصوص فيه، أو ثبت الإجماع على ذلك.

وقسم لم بنص الشرع على الخصوص فيه، إلا أنه لا يعقل معناه فيتعذر إلحاق غيره به لأجل الجهل بالمعنى الذي لأجله شرع الحكم في الأصل.

وقسم عقل معناه إلا أنه فقد ما شاركه في ذلك المعنى.

فأما القسم الأول: فمثاله: قضاء رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بشهادة خزيمة وحده ..

وكذلك قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لأبي بردة في العناق: تجزيء عنك ولا تجزيء عن أحد بعدك .. اهـ

ومن ذلك خصوصية الماء الطهور.

هذا مبحث مهم يحتاجه المشتغل بالفقه. انظر باقي التفاصيل.

ـ[وائل النوري]ــــــــ[23 - 02 - 06, 02:52 ص]ـ

الترخص المشروع

قال الشاطبي في الموافقات (1/ 493 ـ 494): الترخص المشروع ضربان:

أحدهما: أن يكون في مقابلة مشقة لا صبر عليها طبعا، كالمرض .. أو شرعا، كالصوم المؤدي إلى عدم القدرة على الحضور في الصلاة ..

والثاني: أن يكون في مقابلة مشقة بالمكلف قدرة على الصبر عليها، وأمثلثه ظاهرة.

فأما الأول: فهو راجع إلى حق الله، فالترخص فيه مطلوب ..

وأما الثاني: فراجع إلى حظوظ العباد، لينالوا من رفق الله وتيسيره بحظ .. اهـ

ونظير هذا ما ذكره القرافي في الفروق (1/ 118 ـ 119) عن المشاق الطبيعية والمشاق الطارئة، فانظره غير مأمور.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير