[المستفتي احكام و آداب]
ـ[خالدالرويتع]ــــــــ[14 - 05 - 05, 04:00 م]ـ
المستفتي أحكام وآداب
بقلم / خالد بن مساعد الرويتع
المحاضر بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وبعد:
فإن الله سبحانه وتعالى شرع هذا الدين، وبلغه رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ثم قام علماء المسلمين بوظيفة نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم بتبليغ الدين وتعليمه وإرشاد الناس وتوجيههم؛ لذا كان الناس إما عامياً أو متعلماً يطلبا العلم أو عالماً ينفع الناس.
والناس ـ كما هو معلوم ـ تعرض لهم أمور، لابد من معرفة الحكم الشرعي فيها؛ وكان ذلك من الأمور اللازمة عليهم، لكن الشارع الحكيم لم يوجب على العامي النظر في الأدلة الشرعية ليتوصل إلى الحكم الشرعي؛ لأن هذا غير مقدور له ولو حاول التوصل إلى الحكم الشرعي؛ لكان الحكم الذي توصل إليه خاطئاً؛ لفقده الأدلة التي من خلالها يستطيع استنباط الأحكام الشرعية قال تعالى:] فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [. (النحل: 43)
على ما سبق، فإذا وقع أمر، وأراد العامي معرفة الحكم الشرعي فيه، فإنه يتوجه إلى العالم، ليسأله عن الحكم.
ومن هنا، فالعالم يسمى (المفتي)، والعامي (المستفتي) والأمر المسؤول عنه (مستفتى فيه).
ويتعلق بالمستفتي أحكام، وآداب ينبغي للناس العلم بها والعمل بها، وسأورد تلك الأحكام والآداب على هيئة مسائل:
المسألة الأولى [1]:
تقدم المراد بالمستفتي، وأن العامي عندما يسأل المفتي فهو مستفتي.
وأنبه هنا إلى أمر:
لا يقتصر المراد بالعامي على غير المتعلم، بل يشمل أيضاً من عدا العالم الشرعي وطالب العلم الشرعي، فالعالم في فن النحو أو الفلك أو الطب أو الهندسة
" هؤلاء عوام بالنسبة للعلوم الشرعية ".
المسألة الثانية [2]:
سؤال العامي للعالم، مقرر في الشريعة الإسلامية. كما قال تعالى:] فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [(النحل: 43).
ويقول صلى الله عليه وسلم: " ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال " [3].
وهذا أمر بالسؤال، والأمر للوجوب، وكما في الحديث " إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالمٌ اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا " [4]. ومفهوم هذا الحديث أن الفتوى بعلم، منهج صحيح متبع.
المسألة الثالثة [5]:
معرفة العامي بمن يستفتيه ثلاثة أقسام:
القسم الأول:
أن يغلب على ظنه أن هذا الشخص من أهل الفتوى. فهذا هو الذي يسأله الناس، ويأخذون بقوله وفتواه، وسيأتي في المسألة التاسعة كيفية معرفة أهلية المفتي.
القسم الثاني:
أن يعلم أن هذا الشخص ليس أهلاً للفتوى، إما لجهله أو لفسقه فهذا لا يجوز سؤاله ولا يجوز العمل بفتواه اتفاقاً.
القسم الثالث:
أن يجهل حال هذا الشخص، فلا يدري أهو من أهل الفتوى أم لا؟ هنا اختلف العلماء في سؤاله.
والأقرب ـ والله أعلم ـ أنه لا يجوز سؤاله حتى يغلب على ظنه أنه من أهل الفتوى. لاسيما في وقتنا الحاضر الذي عرف فيه العلماء الناصحون، ووجد من ينتسب إلى العلم وهو براء منه!!
وليس هذا الحكم هنا من باب إساءة الظن بعلماء المسلمين، كلا وحاشا إنما هو من باب حفظ دين المستفتي، فلا يعقل أن يسأل أي شخص يراه منتسباً للعلم! بل لا يسأل إلا من عرف كونه من أهل الفتوى.
المسألة الرابعة [6]:
إذا كان في بلد المستفتي أكثر من عالم أو كان المستفتي يستطيع أن يسأل أكثر من عالم ويعتقد أن كلاً منهم يفتيه بشرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالمستفتي هنا مخير في سؤال أي واحد من العلماء فإذا ذهب للمفضول مع وجود الفاضل، ساغ ذلك وعمل بفتوى المفتي. وهذا التخيير للمستفتي قبل السؤال.
المسألة الخامسة [7]:
إذا سأل المستفتي المفتي، فأفتاه، فهنا المستفتي يعمل بالفتوى ويكتفي بذلك.
¥