[الاستحسان]
ـ[المغناوي]ــــــــ[10 - 04 - 05, 07:43 م]ـ
السلام عليكم
ان هدا الموضوع لم اجده في هذا القسم واطلب من الاخوة ان يشاركوا فيه لتعم الفائدة
ـ[المغناوي]ــــــــ[10 - 04 - 05, 11:49 م]ـ
السلام عليكم
ان الاستحسان من الابواب المشكلة في اصول الفقه وهطا لكثرة الخلاف فيه بين اعلام هذه الامة
وقد احببنا ان نجعله حديتا بيننا لكي نعلم ما كنا نجهل فيه
اعلموا اخوتي الكرام ان الاستحسان كغيره له تعريفين تعريف لغوي وتعريف شرعي
اما اللغوي فهوا مأخوذ من الحسن ومصدره: استحسن، أي: الشيء عده حسناً سواء كان الشيء من الأمور الحسية أو المعنوية. يقال: استحسن الطعام، ويقال: هذا ما استحسنه المسلمون، أي: رأوه حسناً.
واما الشرعي وهذا ما فيه اختلافا نوعا ما كبير
وقالت الاحناف ترك القياس إلى ما هو أولى منه
وعرفه الكرخي: أنّه العدول عن حكم في مسألة بمثل حكمه في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى منه
وعرفه أبو الحسين: (وهو ترك وجهٍ من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه، وهو حكم طارئ على الأول
وعلق محمّد بن السحن على ذلك قائلاً: (تركت الاستحسان للقياس، كما لو قرأ آية سجدةٍ في آخر سورة فالقياس الاكتفاء بالركوع، والاستحسان: أن يسجد ثم يركع؛ لأن سماه استحساناً؛ لأن الاستحسان وحده وإن كان أقوى من القياس لكن أنضم إلى القياس شيء آخر، وترجيح المجموع عليه، فإنه تعالى أقام الركوع مقام السجود في قوله تعالى: (وخر راكعاً وأناب).
وذكر السرخسي عدة تعاريف في مبسوطه منها:
1 ـ القياس والاستحسان في الحقيقة قياسان:
أحدهما: جلي ضعيف أثره، فسمي "قياساً".
والآخر: قوي أثره، فسمي "استحساناً"، أي: قياساً مستحسناً.
2 ـ الاستحسان: ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس.
3 ـ الاستحسان: طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلى به الخاص والعام.
4 ـ الاستحسان: الأخذ بالسعة وابتغاء الدعة.
5 ـ الاستحسان: الأخذ بالسماحة وانتقاء ما فيه الراحة
وضرب ابو بكر الرازي امثالًا كثيرة، مما يكون فيه لقولها حكمان من الوجهين، واجاد في ذكر النظائر، الى ان اتى دور الكلام في القسم الآخر من الاستحسان، وهو تخصيص الحكم مع وجود العلة، وشرحه شرحاُ ينثلج به الصدر، ولا يدع شكًا لمرتاب، في ان هذا القسم من الاستحسان، مقرون ايضًا في جميع الفروع، بدلالة ناهضة، من نص. او اجماع. او قياس اخر يوجب حكمًا سواه في الحادثة، وهذا القدر يكفي في لفت النظر، الى ان قول الخصوم في الاستحسان بعيد عن الوجاهة.
واما عند الحنابل وهو أن بعض الأمارات قد تكون أقوى من القياس فيعدل إليها)).
وعرفه الغزالي بقوله: للاستحسان ثلاثة معان:
1 ـ إنه الذي يسبق إلى الفهم، أي: ما يستحسنه المجتهد بعقله.
2 ـ إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة، ولا يقدر على إبرازه وإظهاره. ولعل ما يقابل ذلك في اصطلاح الفقهاء الإمامية بـ "الذوق الفقهي"، إلاّ أن
حجيته تتوقف على حجية المنقدح منه، فلا معنى لجعله أصلاً قائماً بنفسه##
ونقل عن الكرخي، وبعض أصحاب أبي حنيفة ك أنّه قول بدليل يندرج تحته أجناس:
منها: العدول بحكم مسألة عن نظائرها بدليل خاص من القرآن،
ومنها: أن يعدل بها عن نظائرها بدليل السنة)
واما عند المالكية هو ليس كما نقل عنهم (الإلتفات إلى المصلحة والعدول