[قاعدة العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب والفهم الخاطئ لها]
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[04 - 09 - 02, 10:08 ص]ـ
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لايفهم على ظاهره فمقصود العلماء ان سبب نزول الاية وسبب ورود الحديث لايكون قاصرا ((خاصا فيمن نزلت فيه أو ورد الحديث بسببه)) انما يكون عاماشاملا لغيره ..... ولايقصدون بقولهم بعموم اللفظ نبذ اسباب النزول واسباب ورود الحديث والقرائن المحتفه حول الحديث والايه
وسبب ذكر هذا الامر هو ان بعض المبتدعه هداه الله احتج علي بحديث ((من سن في الاسلام ... )) وذكرت له قصة الحديث وكذلك قصة قول عمر ((نعمت البدعة)) وما احتف بها من قرائن دالة على مقصود المتكلم ... فذكر هذه القاعدة محتجا بها في غير بابها ثم وجدته مشهورا عند الكثير ولم يعرفوا مقصود الائمة رحمهم الله ..
ومما يدل على هذا الامر الحديث الذي في صحيح البخاري من حديث عروة عن عائشة قال:
سألت عائشة عن قول الله عز وجل: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما}. فوالله! ما على أحد جناح، أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت عائشة: بئسما قلت، يا ابن أختي، إن هذه الآية لو كانت كما أولتها، كانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها نزلت في الأنصار، قبل أن يسلموا، كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما سألوا رسول الله عن ذلك، أنزل الله عز وجل:، {إن الصفا والمروة، من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، أن يطوف بهما}. ثم قد سن رسول الله الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما." وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما وهذا لفظ النسائي.
وبفضل الله وجدت كلاما قيما نفيسا لابن دقيق العيد حول هذا ذكره في شرح العمدة ونقله ابن حجر في الفتح وارتضاه ونقله العراقي ابوزرعه في طرح التثريب قال ابن دقيق رحمه الله:
((والظاهرية المانعون من الصوم في السفر يقولون ان اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ على بخصوص السبب ويجب ان تتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدلة على تخصيص العام وبين مجرد ورود العام على سبب .. الى ان قال ... : أما السياق والقرائن فأنها دالة على مراد المتكلم من كلامه وهي المرشدة الى بيان المجملات وتعيين المحتملات فاضبط هذه القاعدة فأنها مفيدة في مواضع لاتخفى ... فأنظر الى قوله عليه السلام ((ليس من البر الصيام في السفر مع حكاية هذه الحالة من القبيلين هو؟ فتنزله عليه))
أنتهى كلامه رحمه الله.
جملة القول أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب تكون من جهة العموم وشمول الحكم لغير الوارد بسبب قضيته ,الا اذا دل دليل على انها حكاية عين او دل على خصوص حكم ......
ولايحتج بذلك على نفي القرائن الدالة على المقصود من حال من نزل فيه الحكم بل ان هذا من اعظم ما يعين على تحقيق مناط المسألة ..
ومعرفة حكمها.
هذا ما حضرني حال كتابة السطور والله تعالي اعلم ,,,,,,,,,,,,,,
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[06 - 09 - 02, 03:24 ص]ـ
قال شيخ الإسلام (رحمه الله):
وقد يجيء كثيراً من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصاً؛ كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم أن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وأن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وأن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبدالله. وإن قوله: "وأن احكم بينهم بما أنزل اللَّه ... الآية" نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله: "ومن يولهم يومئذ دبرهُ إلا متحرفاً لقتال ... الآية نزلت في بدر، وأن قوله: "يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ... الآية" نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب: إن قوله: "وأنفقوا فى سبيل اللَّه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ... الآية" نزلت فينا معشر الأنصار ... الحديث،
ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين.
فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم؛ فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق،
والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين،
وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ.
والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته. اهـ.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[06 - 09 - 02, 04:33 ص]ـ
الحمد لله ....
قد يستقيم أن أضيف هنا ما حدثناه شيخي محمد بن عبدالمقصود العفيفي حفظه الله _فقيه مصر الأول بلا منازع _ إذ قال:
(سبب ورود النص يدخل في النص دخولا أوليا وهذا إجماع)
وأذكر أنه قالها في سياق الرد على من استدل بحديث (من سن في الإسلام ... ) على جواز المحدثات ..
¥