تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من لطيف استدلالات الأصوليين (شارك)]

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[23 - 03 - 06, 11:28 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

1 - اختلف الأصوليون: هل قول الأكثر حجة أم لا؟

القول الأول: أنه ليس بحجة وهو قول الأكثر

القول الثاني: أنه حجة وهو قول قلة من العلماء

[يلزم من قال بحجية قول الأكثر أن يقول بعدم حجيته لأن الأكثر قالوا بعدم حجيته]

2 - اختلف الأصوليون: هل كل مجتهد مصيب؟

القول الأول: أن كل مجتهد مصيب

القول الثاني: ليس كل مجتهد مصيب

[يلزم من قال بالأول أن يصوِّب القائلين بالثاني لأنهم مجتهدون]

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 11:49 ص]ـ

بخصوص المسألة الثانية، فقد انتبه لهذا غير واحد منهم الغزالي.

ولكي يفر من هذا الإشكال قال إن مجال الاجتهاد المذكور إنما هو في المسائل الظنية فقط، بخلاف هذه المسألة التي معنا فزعم أنها قطعية، لذا فهو يقطع بخطأ المخالف فيها!!!

ـ[العيدان]ــــــــ[23 - 03 - 06, 11:58 ص]ـ

وممن له باع و طول نفس في الاستدلال على المسائل الأصولية، بل و الانفراد به:

الطوفي في كتابه: الإشارات الإلهية، فله نفس طويل، و قد سجلت رسالتان علميتان في قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض عن هذا الموضوع

و هما:

استدلال الطوفي بالقرآن الكريم على المسائل الأصولية في باب دلالات الألفاظ من خلال كتابه الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية للأخ: علي العمري.

استدلال الطوفي بالقرآن الكريم على المسائل الأصولية في أبواب (الحكم - الأدلة - الاجتهاد و التقليد) من خلال كتابه الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية للأخ: يحيى الظلمي

و الثانية نوقشت

و قد ذكر الباحث أنه حصر الاحكام التي استدل عليها الطوفي فبلغت أكثر من سبعمائة مسألة أو دليل (الشك مني).

ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 12:54 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

1 - اختلف الأصوليون: هل قول الأكثر حجة أم لا؟

القول الأول: أنه ليس بحجة وهو قول الأكثر

القول الثاني: أنه حجة وهو قول قلة من العلماء

[يلزم من قال بحجية قول الأكثر أن يقول بعدم حجيته لأن الأكثر قالوا بعدم حجيته]

2 - اختلف الأصوليون: هل كل مجتهد مصيب؟

القول الأول: أن كل مجتهد مصيب

القول الثاني: ليس كل مجتهد مصيب

[يلزم من قال بالأول أن يصوِّب القائلين بالثاني لأنهم مجتهدون]

3 - اختلف الأصوليون: هل كل عام مخصوص؟

فمن قال بذلك نقض اصله بعبارته نفسها فإنها من العموم فيلزم على قاعدته أنها مخصوص بان بعض العموم ليس له خصوص ... فتأمل!

ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[23 - 03 - 06, 01:17 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

أخي الكريم عامر بن بهجت لقد تكلمت عن موضوع لا زلت أفكر فيه ولكن بطريقة أخرى وهي أني أتساءل فأقول مستحيل أن أتبنى قول من قال بحجية القول الذي يتبناه الأكثر؛ لأن ذلك يلزم منه والله أعلم بأن أرد إجماع الصحابة أوذهاب أغلب الصحابة إلى القول برأي معين إذا خالفهم من بعدهم وخصوصا أن من بعدهم أكثر منهم بلا شك.

وبسبب تتبعي لبعض المسائل الفقهية أرى أن الرأي الذي يتباه الصحابة وحتى الصحابي، نجد أن حشدا من كبار العلماء يتبنى هذا الرأي وهو أكثر من العلماء الذين يتبنون الأراء المخالفة لقول الصحابي. هذا بالطبع إذا لم يرد خلاف بين الصحابة في المسألة.

هذه بعض الأفكار التي تراودني في هذا الموضوع والله أعلم.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 03 - 06, 02:09 م]ـ

2 - اختلف الأصوليون: هل كل مجتهد مصيب؟

القول الأول: أن كل مجتهد مصيب

القول الثاني: ليس كل مجتهد مصيب

[يلزم من قال بالأول أن يصوِّب القائلين بالثاني لأنهم مجتهدون]

أخي الحبيب - عامر - وفقه الله.

بارك الله فيك على هذا الموضوع الماتع، غير انه يشكل علي أمور في هذا المثال الذي سقته مقبسا من كلامك.

أولها: ان طرّاق هذه المسألة من أهل العلم يفرقون فيها بين العقليات وبين الشرعيات وكثير منهم يفرقون في الشرعيات بين القطيعات والظنيات.

ثانيها: أن هذه المقولة مبينة على أصل سابق وأصل لاحق.

فأما السابق فقد يكون قائل القول الأول يرى تعدد الحق أما بتعدده عند الله و إما بأنه ليس حكما سابقا عند الله (يكشفه المجتهد كما هو قول أغلب أهل الأصول) = وانما صار حكما لأجتهاد المجتهد. وعليه فلا يحصل الدور وإن صوّب القول الثاني المضاد لقوله لتعدد الحق عنده (إن لم كن المسألة من القطعيات).

هذا هو الأصل السابق وهو الحكم السابق عند الله وتعدد الصواب في نفس الأمر، لان محز المفصل في الخلاف ليس في العقليات فيصير متضدان عقليان كما أسلفت وانما هو في الظنيات.

وأما الأصل اللآحق فهو نقض الحكم من المجتهد فيما يظنه صوابا.

ثالثها: أن من قال بالقول الأول قد يقصد به - مصيب في أجتهاده - لافي نفس الأمر. وهو قول جماهير أهل العلم بل لا أعلم مخالفا الا بعض المعتزلة ممن أوقع الأثم على المجتهد المخطئ.

و القائلون بالقول الأول لايلزمهم لازم ولايقع الدور في إقرارهم بصواب أصحاب القول الثاني لان الأمر متعلق بصواب الأجتهاد لا أصابة الحق نفسه.

(وهذا أنما أذكره تنبيها).

خلاصة الأمر أن الدور ممتنع هنا لأن مقصود أصحاب القول الأول الأجتهاد في الظنيات لافي تقرير نفس الأمر وكذا هو قول المخالف.

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير