تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال لاهل العلم .. فى اصول الفقه ..]

ـ[فتاة الاسلام]ــــــــ[16 - 11 - 02, 03:19 ص]ـ

سؤال لاهل العلم .. فى اصول الفقه الواجب المخير

السلام عليكم ...

عندي بعض الاشياء اود ان اعرفها ارجوا ان تساعدوني فيه جزاكم الله خير ...

تعريف .. الواجب لغه وشرعا ... وما يقابله ..

تعريف ... التخيير لغه وشرعا .. وما يقابله ..

هل الفرض والواجب مترادفان ام متباينان؟

وكيف يكون واجبا ويكون مخيرا؟

امثله الواجب المخير

شروط الواجب المخير ..

حكم الواجب المخير ..

هل هناك دراسات سابقه فى الواجب المخير؟

اخواني ارجوا المساعدة مع ذكر المرجع وصفحه المرجع ...... حتي ارجع له

جزاكم من الله خير الجزاء .......

ـ[أبوحاتم]ــــــــ[16 - 11 - 02, 06:42 ص]ـ

أما إني لم أكن من أهل العلم ...... ولكن هذه المشاركة كانت جاهزة

ومكتوبة من قبل. لذلك بادرت بها، ولعل الأخوة يتممون مابقي من طلب الأخت.

الواجب

تعريفه:

هو لغة اللازم كما يطلق على الساقط، وفي الاصطلاح: هو ما توعد بالعقاب على تركه. وقيل: هو ما يذم تاركه شرعًا، وهذا هو المختار لسلامته من الاعتراض.

ومثال الواجب الصلوات الخمس وصوم رمضان.

هل من فرق بين الفرض والواجب؟

اختلف العلماء في هذا فذهب الشافعي ـ وأحمد في إحدى الروايتين إلى أنه لافرق بين الفرض والواجب لأن تعريفهما واحد.

وذهب أبو حنيفة ـ وأحمد في الرواية الأخرى ـ إلى أنهما مفترقان وأن الفرض آكد من الواجب. وعرف على هذا الفرض بأنه

ماثبت بدليل قطعي لاشبهة فيه. وأن الواجب ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة.

وهذا هو المختار لأن معنى الفرض في اللغة أقوى من معنى الواجب، إذ الفرض الحز والقطع والوجوب السقوط. وقد انعقد الإجماع على انقسام الدليل إلى مقطوع ومظنون. يعني فالذي يفيده القطعي يسمى فرضًا، والذي يفيده الظني يسمى واجبًا.

ومثال الأول الصلوات الخمس، ومثال الثاني الوتر.

الواجب المخير

ينقسم الواجب إلى معين ومخير.

تعريف الواجب المعين:

هو الذي ورد الأمر الجازم فيه بطلب واحد بخصوصه مثل: أن ينذر التصدق بهذا الحائط ونحو {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}

تعريف الواجب المخير:

هو الذي ورد الأمر الجازم فيه بطلب واحد مبهم من أشياء مثل خصال كفارة اليمين.

وقد أنكرت المعتزلة الواجب المخير محتجين بأن الواجب يناقض التخيير، وقد استدل أهل السنة لإثباته بالعقل والشرع.

أما العقل فلأن الغرض قد يتعلق بواحد مبهم من أشياء ويكون التعيين فضلة فلا يطلب التعيين، كأن تأمر خادمك بأن ينادي زيدًا أو عمرًا أو بكرًا لسقي القهوة فإن الغرض في هذه الصورة يحصل بأي واحد منهم ويكون تعيين الشخص غير مقصود لأنه زائد على الغرض.

وأما الشرع فخصال كفارة اليمين، وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفئين الخاطبين لها.

وقد اعترض المعتزلة بأن هذه الخصال إن كانت متساوية في صلاح العبد وجب على الله يوجب جميعها، وإن تفاوتت وجب على الله أن يوجب الأ صلح منها فيكون معينا.

والجواب أن هذا مبني على أصل فاسد وهو وجوب الصلاح والأ صلح على الله تعالى، والله تعالى لا يجب عليه شيء ولا يسأل عما يفعل.

المرجع إمتاع العقول. لشيبة الحمد

[شروط التخيير] وأما الرابع: وهو شروط التخيير , وقد ذكروا له شروطا: أحدها: أن يتعلق بما يصح اكتسابه. < 262 > الثاني: أن تتساوى الأشياء في الرتبة من جهة التخيير في الوجوب والندب والإباحة , وسواء كانت متضادة أو مختلفة , فلا يجوز التخيير بين قبيح ومباح , ولا بين واجب ومندوب , وإلا لانقلب أحدهما الآخر , ولا بين حرام وواجب فإن التخيير بين التحريم ونقيضه يرفع التحريم , والتخيير بين الواجب وتركه يرفع الوجوب. ولهذا إذا تعارض دليلان عند المجتهد بهذه المثابة تساقطا وامتنع التخيير. ولهذا أيضا ردوا على داود استدلاله على وجوب النكاح بقوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} ; لأن قوله {أو ما ملكت أيمانكم} تخيير بين النكاح وبين ملك اليمين. والثاني: لا يجب إجماعا , فلذلك ما خير بينه وبينه , وقد استشكل على ذلك قضية تخييره صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بين الخمر واللبن , فأجيب بأن المراد تفويض الأمر في تحريم ما يحرم , وتحليل ما يحل إلى اجتهاده صلى الله عليه وسلم وسداد نظره المعصوم , فلما نظر فيهما أداه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير