تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإذا علم المتأخر من قولي الإمام فلا ينبغي اعتقاد أنهما كأقوال الشارع بحيث يلغى الأول البتة؛ لأن الشارع واضع ورافع، لا تابع، فإذا نسخ الأول رفع اعتباره أصلاً، وإمام المذهب لا واضع ولا رافع، بل هو في اجتهاده طالب حكم الشرع، متبعٌ لدليله في اعتقاده، وفي اعتقاده ثانياً أنه غالطٌ في اجتهاده الأول، ويجوِّز على نفسه في اجتهاده الثاني من الغلط ما اعتقده في اجتهاده الأول ما لم يرجع لنص قاطع، وكذلك مقلِّدوه يجوِّزون عليه في كلا اعتقاديه ما جوَّزَه هو على نفسه من غلطٍ ونسيان، فلذلك كان لمقلِّده اختيار أول قوليه إذا رآه أجرى على قواعده إن كان مجتهداً في مذهبه.

وإن كان مقلداً صرفاً تعين عليه العمل بآخر قوليه؛ لأغلبية إصابته على الظن.

فهذا سر الفرق بين صنفي الاجتهاد، وفصل القضية فيهما.

وحاصلُه أن أقوال الشارع إنشاء، وأقوال المجتهد إخبار، وبهذا يظهر غلط من اعتقد من الأصوليين أن حكم القول الثاني من المجتهد حكم الناسخ من قولي الشارع، ويظهر صحة ما ذكره ابن أبي جمرة في "إقليد التقليد" أن المجتهد إذا رجع عن قول أو شك فليس رجوعه عنه مما يبطله، ما لم يرجع لقاطع.

قال: لأنه رجع من اجتهاد لاجتهاد عند عدم النص، فيرجح أصحابه، فيأخذ بعضهم بالأول.

قال: وفي المدونة من ذلك مسائل، هذا كلامه.

ولم أر من اعترض عليه بأن من أخذ بالقول المرجوع عنه فإن ذلك لقوة مداركه عنده، لا أنه قلد مالكاً فيها، كما أشير إليه في السؤال.

وإنما لم يصب [2] لأنَّ نَظَرَ من أخذ بالقول الأول من أصحابه نظرٌ مقيَّد بقواعده، لا نظر مطلق كالمجتهد، فلذا كان مقلداً له لتمسكه بأصول مذهبه وقواعده، وإن خالف نص إمامه.

ففي العتبية في سماع عيسى فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن كلمتني حتى تقولي: أحبك، فقالت: غفر الله لك إني أحبك، فقال: حانث؛ لقولها (غفر الله لك) قبل قولها: (أحبك)، وقد اختصمتُ أنا وابن كنانة لمالك فيمن قال: إن كلمتك حتى تفعلي كذا فأنت طالق، ثم قال لها نسقاً: فاذهبي، فقلتُ: حانث، وقال ابن كنانة: لا يحنث، فقضى لي مالك عليه، فمسألتك أبين من هذا، وصوَّب أصبغ قول ابن كنانة.

ولما تكلم ابنُ رشد على هذه المسائل وشبهها اختار قول ابن كنانة، ثم قال: يوجد في المذهب مسائل ليست على أصوله، تنحو لمذهب أهل العراق.

فأنتَ ترى ابن رشد اختار خلاف قول ابن القاسم، كما اختاره أصبغ، جرياً على أصل المذهب، ولم يبالوا بقضاء مالك لابن القاسم، لما رأوه خارجاً عن أصول مذهبه، حتى قال ابن رشد: إن في المذهب مسائل ليست على أصوله، أترى من خالف في تلك المسائل جرياً منه على قواعد المذهب ومداركه يعد شاقاً لإمام ذلك المذهب؟ كلا، بل هو أولى بالاتفاق وأحق بالتقليد.

وقولكم: اتفق أهل الأصول على عدم العمل بمقتضى القولين المتضادين اللذين لا يعلم المتأخر منهما.

فلا أعرف في كتبهم إلا في المقلد تفريعاً على أنَّ أحدهما مرجوع عنه.

قالوا: لا يعمل بواحد حتى يظهر المتأخر.

وقد قدمنا أن مجتهد المذهب لا ينظر في ترجيح أحدهما في ترجيح أحدهما فيعمل بما يوافق المذهب، كفعل المجتهد في أقوال الشارع.

وبيّنا أن قولي الإمام ليسا كنسبة الناسخ والمنسوخ بما لا مزيد عليه.

وقولكم: إن الضرورة داعية إلى العمل بمثل ذلك، وإلا بطل معظم الفقه.

قلنا: كان ماذا؟ وأين هذه الضرورة من وجوب التوقف في أقوال الشارع إذا لم يعلم المتأخر؟ إذ لا يعمل بواحدٍ منهما قبل التبين.

وقولكم في مستند الأخذ بها: إن مالكاً لم يقل بكلٍّ إلا بدليل، فلنأخذ به من حيث ذلك الدليل.

قلنا: لا يصح هذا المستند عند من يقول: إن القولين كدليلين نسخ أحدهما الآخر ولم يعلم الناسخ، ولا اعتبار للدليل مع نسخه.

نعم إنما يتم ذلك المستند على ما أصلناه من أن الشارع رافع وواضع، والإمام بانٍ على دليله وتابع.

وقولكم: إن غالب أقوال مالك أخذ بها أصحابه، فنعمل بها من حيث اجتهادهم، فأين هذا من قولكم أولاً: إنهم يعملون بها مع تقليد صاحبها؟!!

اللهم إلا أن يحقق بما ذكرنا من عمل أصحابه بأول أقواله، بناء على اعتقادهم جريه على قواعده وأصوله، فلم يزالوا في ذلك التقليد وإن اجتهدوا في المذهب.

وأما إن عملوا به بناء على الاجتهاد المطلق فقد بطلت وحدة الإمام، ولزم الخروج عن مذهبه.

وقولكم: إن الصنفين سطروا الأقوال .. إلى قولكم: بعيد أن يجمعوا على الخطأ.

فهو رد إجمالي، ما تبين فيه نكتة مستندها الإجماع السكوتي، وهي ما أشرنا إليه.

وأما جواب القرافي فضعيف عند التأمل، والله أعلم.

انتهت فتواه ملخصة، فتأملها مع ما فيها من التحقيق.


[1] انظر المدونة الكبرى (14/ 358) ط. دار صادر.

[2] أي السائل.
منقول منقول منقول جزى الله كاتبه الاصلي

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير