تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو داود]ــــــــ[16 - 07 - 04, 04:01 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله

اتقوا الله و لا تقفوا ما ليس لكم به علم

بئس ما ضيعتم به الأمانة التي استأمنكم الله عليها و ليمهلني الأخوة و قريباً إن شاء الله أرد على هذه الأقوال الشنيعة في تقسيم صيغة الوجوب نظراً لانشغالي هذه الأيام بامتحانات الجامعة و السلام.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 07 - 04, 11:11 م]ـ

أخي الدرعمي .. بارك الله تعالى فيك

حاشا لله أن أثبط من عزيمتك، و إنما أحببت أن أوفر الوقت لدينا و لديكم، فالانترنت سلاح ذو حدين كما هو واضح، و السؤال الموجه من الأخ ليس في مسألة دقيقة عويصة، بل هو في مجمل باب كامل في أصول الفقه، و ما سيطرح ما هو إلا نقل لما في هذه الأبواب، فلا يخفاكم أن الأجدر هنا أن يدرس مجمل أصل المسألة من مظانها أولا، ثم يتم النقاش و المذاكرة للدقائق المشكلة، و اما إعادة صياغة الأبواب التي يمكن فهمها حتى بمجرد القراءة فهذا مضيعة للوقت و المال ... بارك الله فيكم، و يمكنكم طرح ما تريدون لو ترون الفائدة ..

&&&&&&&&&&&&&&&&&

أخي أبا داوود

أنا لا أفهم الأمانة التي ضيعت في تقسيم صيغ الوجوب

و لكننا نتظر ردكم موثقا طبعا من كتب أهل الفن بعد الانتهاء من اختباراتك

وفقك الله تعالى ووهبك النجاح و الفلاح

ـ[الدرعمى]ــــــــ[18 - 07 - 04, 03:15 ص]ـ

حسنًا أخ الكريم محمد رشيد وأود أن تشاركنا لنستفيد بعلمك فانا أعلم أن لك باعًا فى علم الأصول.

وأرجو أن تضاف إلى قائمة المسائل التى يتم مناقشتها:

1 - هل يفيد مطلق الأمر التكرار

2 - فيم يفيد الأمر المعلق على شرط

3 - هل الأمر بالشىء نهى عن ضده

4 - ماذا يفيد الأمر بعد الحظر

وأعتقد إن شاء الله تعالى أن النقاش حول هذه المسائل سيكون ذا فائدة مع الأخذ فى الاعتبار تجنب الإشارة من قريب أو بعيد لكتب (الزنادقة)!!!!

ـ[الدرعمى]ــــــــ[18 - 07 - 04, 03:21 ص]ـ

.

ـ[الدرعمى]ــــــــ[18 - 07 - 04, 05:56 م]ـ

اختلف الأصوليون فى حقيقة الأمر وهناك ثمانية مذاهب:

الأول:مذهب الجمهور إوهو أن الأمر حقيقة فى الوجوب فقط ولكن اختلف أصحاب هذا القول هل الوجوب هنا مستفاد من اللغة أم من الشرع

والثانى: أنه حقيقة فى الندب وقد نقله بعضهم عن الشافعى أيضًا.

الثالث:أنه حقيقة فى القدر المشترك بين الوجوب والندب فالواجب والمندوب يشتركان فى أن كلاً منهما مطلوب الوقوع وهو قول لبعض الأصوليين وبه قالت الشيعة.

الرابع أنه لفظ مشترك بين الوجوب والندب فهو يحتمل المعنيين على الحقيقة.

الخامس: أنه حقيقة فى الوجوب أو الندب

السادس: أنه حقيقة فى الإباحة لأن الجواز محقق والأصل عدم الطلب.

السادس: أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة:

الثامن: أنه مشترك بين الخمسة الوجوب والندب والإباحة والإرشاد والتهديد

أدلة الجمهو على أن الأصل فى الأمر الندب:

الدليل الأول:ثبوت الذم على ترك المأمور كما فى قوله تعللى (ما منعك أن تسجد إذ أمرتك) وكما ورد فى حديث أبى سعيد رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا أباسعيد وهو فى الصلاة فلم يجبه فقال: ما منعك أن تجب .. الحديث

الدليل الثانى: ورود التحذير من مخالفة الأمر فى قوله تعالى (وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)

الدليل الثالث: وصف مخالفة الأمر بالعصيان لقوله تعالى (أفعصيت أمرى) وقوله تعالى (لا يعصون الله ما أمرهم).

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى

ـ[بزرك]ــــــــ[18 - 07 - 04, 06:52 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أشار أحد الإخوة أن للأمر ستة عشر معنى، ولكن في الحقيقة أوصل ابن النجار في شرح الكوكب المنير معاني الأمر إلى أكثر من ثلاثين معنى.

وأما مسألة هل يقتضي الأمر الفور أو التراخي فالأمر يقتضي الفور وتجد أدلة هذا القول مستوفى في كتاب أضواء البيان عند ما تكلم الشيخ –رحمه الله- في مسائل الحج.

وأما مسألة هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟

فقال فيه بعض المتكلمين بأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن الضد، وقالوا بهذا لأن مذهبهم في الكلام أنه نوعان نفسي ولفظي وأن النفسي هو عين النهي عن ضده وهذا خلاف مذهب أهل السنة.

والقول الآخر: بأن الأمر بالشيء يلزم منه النهي عن الضد وليس هو عين النهي،إذ أن من أمر شخصاً بالقيام فإنه يلزم المأمور أن يترك جميع أضداد هذا الأمر،

وأما النهي عن الشيء فهو يستلزم الأمر بأحد أضداد المنهي عنه إذ أن من نهى شخصاً عن القيام فإنه يلزمه أن يتحول إلى أحد أضداد القيام.

مسألة: إذا ورد أمر بعد الحظر؟

قرر الشيخ الأمين الشنقيطي في أضوء البيان هذه المسألة فقال:

إن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ماكان عليه قبل التحريم من إباحة أو وجوب فالصيد قبل الإحرام كان جائزاً فمنع للإحرام ثم أمر به بعد الإحلال بقوله (وإذا حللتم فاصطادوا) فيرجع لما كان عليه قبل التحريم وهو الجواز، وقتل المشركين كان واجباً قبل دخول الأشهر الحرم فمنع من أجلها ثم أمر به بعد انسلاخها في قوله (فإذا انسلخ الأشهر الحرم) فيرجع لما كان عليه قبل التحريم وهو الوجوب وهذا هو الحق في هذه المسألة الأصولية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير