تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مبارك]ــــــــ[14 - 08 - 04, 02:53 م]ـ

قال الشيخ مراد شكري ـ حفظه المولى تعالى ـ في رسالته الموسومة ب " تحقيق الوصول إلى علم الأصول شرح المحققة النونية " (ص/ 18ـ 19): عند الحديث عن أقسام الحكم الشرعي الخمسة:

" رابعاً: المكروه:

ـ وهو عكسُ المندوب ِ، فيؤجَرُ تاركُه، ولا يأْثَمُ فاعِلهُ، مثلُ اتِّباع الجنائز للنساء، إذ يُكْرَهُ للنساء أن يتبعن الجنائز؛ لقول أُمِّ عطية رضي الله عنها الذي أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحيهما: " كُنَّا نُنْهى عن اتِّاع الجنائز ولم يُعْزَمْ علينا ".

ـ ولْتَعْلَمْ أن الكراهة يطْلِقُها بعضُ أهل العلم ويريدُ بها التحريم؛ تورُّعاً منهم أن يحرِّموا شيئاً ليس بحرام.

قال الغزاليُّ رحمه الله تعالى في " المستصفى ": " فكثيراً ما يقولُ الشافعيُّ رحمه اللهُ: وأكرهُ هذا، وهو يُريدُ التحريمَ ".

ـ وكذلك تُطلَق الكراهةُ أحياناً بمعنى: خلافِ الأولى؛ كقولِ الرسول صلى الله عليه وسلم: " إني كرهْتُ أن أذكُرَ الله إلا على طُهرٍ "، وهو حديثٌ صحيحٌ أخرجه أبوداود في " سننه " عن المهاجر بن قنفذ وابن عمر رضي الله عنهم جميعاً، فذِكْرُ اللهِ على غير طهرٍ فيه أجْرٌ، ولكنَّ أجْرَ المتطهِّرِ أكثرُ؛ كما هو جليٌّ من هذا الحديثِ، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: " كرِهْتُ "؛ ليستِ الكراهةَ بالمعنى الأوَّلِ الذي هو مصطَلَحُ الأصوليينَ، وإنما بمعنى: خِلافِ الأولى.

وقد نصَّتْ كتبُ الأصولِ على أنَّ الكراهةَ تأتي بهذا المعنى:

فقال الغزاليُّ رحمه الله تعالى في " المستصفى ": " إنَّ المكروهَ يأتي بمعنى تركِ ما هُو أَوْلى ".

وكذلك قالَ ابنُ الحاجبِ رحمهُ الله تعالى في " مختصرِه ": " ويُطْلَقُ على تركِ الأوْلى " أ. ه.

* قال مبارك: قال شيخنا العلامة محمدإبراهيم شقرة في رسالته الماتعة الموسومة ب " آية من كتاب الله وتأويلها (لا يمسه إلا المطهرون) " (ص/ 21 ـ 22):

" وأما قوله صلى الله عليه وسلم: " إني كَرِهْتُ أن أذكر الله عز وجل إلا على طهرٍ، أو قال على طهارةٍ " فلا يدل على المنع من المس، بل ولا على الكراهةِ الشرعيةِ، وغايةُ ما يَدُلُّ عليه أنه لا تطيبُ نفسُه صلى الله عليه وسلم إلا بإن يَذْكُرَ الله تعالى وهو على طهارةٍ، وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يُحِبُّ أشياء؛ لأنه لا يجدُ في نفْسهِ مَيْلاً إليها، ولا رغبةً فيها وهي مشروعةٌ مباحةٌ، ويرى أصحابَه يَفْعَلُونها، ولا يُنْكِرُ عليهم شيئاً من ذلك، وهذا من الباب نفسهِ والله أعلم.

ولئِن سلمنا أنَّ الكراهة شرعيةٌ، لكنها ـ مع ذلك ـ لا تعارضُ الجوازَ بحالٍ، لذا قال الإمام ابن خزيمة في " صحيحه " (1/ 103) مُبَوِّباً على هذا الحديث: " باب استحباب الوضؤء لذكر الله، وإن كان الذِّكْرُ على غير وضؤءٍ مباحاً ".

ثم أورد حديث عائشة المتقدم مبوباً عليه بقوله: " باب ذكر الدليل على أن كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لِذِكرِ الله على غير طُهر كانت إذ الذكرُ على طهارةٍ أفضلُ، لا أنّه غير جائز أن يذكر الله على غير طُهر، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يذكر الله على كُلِّ أحيانه " أ. ه.

* قال الإمام أبو محمد بن حزم ـ رحمه الله تعالى ـ في " النبذة " (ص/ 42):

والإباحة تنقسم أقساماً ثلاثة: ندب يؤجر على فعله، ولا يعصى بتركه ولا يؤجر. وكراهية يؤجر على تركها، ولا يعصي بفعلها ولا يؤجر. ومباح مطلق لا يؤجر على فعله، ولا على تركه، ولا يعصي بفعله ولا بتركه.

ـ[الدرعمى]ــــــــ[15 - 08 - 04, 11:52 ص]ـ

و قد علمت مؤخرا أن الغزالي رحمه الله تكلم عن هذه الكراهة في المستصفى لكن للأسف لا يوجد عندي هذا الكتاب. بل ذهب الغزالى فى المنثور إلى التفريق بين خلاف الأولى والمكروه قال فى بعض الماضع:

والثاني أن الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى فكان يمتنع من ذلك لئلا يرتكب أحد بسببه مكروها أو خلاف الأولى 1/ 313

وفى موضع آخر:

والحاصل أن الإيثار بالقرب حرام أو مكروه أو خلاف الأولى 1/ 314

ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[15 - 08 - 04, 08:42 م]ـ

جزاكم الله خيرا

شكرا شيخنا مبارك على نقلك من المستصفى فقد كنت أبحث عن ذلك فجزيت خيرا

و إن كنت اتفق مع ما ذكره أخونا الشيخ عبدالرحمن الفقيه في المحصلة النهائية من أن خلاف الأولى يرجع إلى الجواز أو بعبارة أدق صورة من صور الجواز إلا أن الأمثلة التي ذكرها ليست من باب (خلاف الأولى) بل هي كما يسميها العلماء جاءت لـ (بيان الجواز) بمعنى أن هناك أحاديث جاء فيها النهي عن الشرب من قيام، و النهي عن استقبال القبلة و استدبارها ببول أو غائط، و النهي عن ذكر الله على غير طهارة، و جاءت نصوص أخرى تبيح مثل هذه الأمور فنقول حينها أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لبيان جواز تلكم الأمور التي جاءت نصوص أخرى بالنهي عنها.

و قد كان الإشكال عندي حول الضابط و الحد الذي نميّز به خلاف الأولى عن الكراهة التنزيهية و الجواز أو الإباحة إذ أن (خلاف الأولى) واقع بينهما، و ما ذكره الأخوان الحنبلي السلفي و المستفيد7، أي نعم يوضح الحد لخلاف الأولى وهو (ترك ما يستحب فعله –أي جاء النص بذلك- و إن لم ينه عن تركه)، و لكن يشكل على هذا الضابط هو الأمثلة التطبيقية، فجميع الأمثلة التي يذكرها القائلون بهذا الحد إنما هم في حقيقة الأمر يذكرون أمثلة على (الجواز) و إن سمّوها خلاف الأولى، فرجعنا من حيث شئنا أم أبينا إلى القول بالجواز إطلاقا، من الأمثلة التي وردت في الموسوعة الفقهية (ترك صلاة الضحى) لماذ لا نقول حكم ذلك الجواز بدلا من خلاف الأولى، و إلا لزم أن نقول أن من ترك صلاة الليل أيضا وقع في خلاف الأولى و أن من ترك أي مستحب من المستحبات فهو واقع في خلاف الأولى.

و الظاهر أن الخلاف في خلاف الأولى لفظي و إلا فإنه في الأصل هو الجواز بعينه

و الله أعلى و أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير