تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال كذلك واما تفريق مالك بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه فهو استحسان، ومعنى ذلك ان التهمة تلحق فيما يغاب عليه، ولا تلحق فيما لا يغاب عليه. وقد اختلفوا في معنى الاستحسان الذي يذهب اليه مالك كثيرا، فضعفه قوم وقالوا: انه مثل استحسان ابي حنيفة، وحدوا الاستحسان بانه قول بغير دليل. ومعنى الاستحسان عند مالك هو جمع بين الأدلة المتعارضة،

والخلاف ليس في التعريف باكثر ماهو في انه حجة ام لا

وقد قال الشاطبي في هذه التعريف قال: (وهذه تعريفات قريب بعضها من بعض، وإذا كان هذا معناه عن مالك وابي حنيفة فليس بخارج عن الأدلة البتة؛ لأن الأدلة تقيد بعضها بعضاً، ويخصص بعضها بعضاً، كما في أدلة السنة مع أدلة القرآن، ولا يريد الشافعي مثل هذا أصلاً، فلا حجة في تسميته استحساناً لمبتدع على حال#

وقد اختلفوا العلماء الي فريقن وعلي راس من يقول بالجواز العمل بالاستحسان و هم ابي حنيفة ومالك

فاما عند مالك فمن بعض اهل العلم من قال ليس الذي عنذ مالك استحسان بل مصلحة المرسلة

وقال ابن رشد ومعنى الاستحسان في اكثر الأحوال هو التفات الى المصلحة #

واجاب عليهم بان اصل المصلحة المرسلة وهو الاستحسان وهي متطورة منه

وقالوا فيما بدل علي قول مالك باستحسان قوله فمالك يروى عنه أنّه كان يقول: (الاستحسان تسعة أعشار العلم#

واما عند الاحناف فقد قال محمّد بن الحسن ـوهو تلميذ أبي حنيفة ت 186 هـ ـ عن أبي حنيفة: (إنّ أصحابه كانوا ينازعونه المقاييس، فإذا قال: أستحسن لم يلحق به أحد، ولقد كان يقيس ما استقام له القياس، فإذا قبح القياس استحسن#

ولم يوافق ابي حنيفة مالك فقط بل حتي احمد ابن حمبل في كثير من مسائله

وإن كان البناني نقل بأن الحنابلة أنكروه

واما الفرق الثاني فقد كان علي راسهم الشافعي مجدد زمانه

وقدنقل عنه قول المشهور من استحسن فقد شرع).

وجاء في الرسالة للشافعي: (أن حراماً على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر). وفي مقام آخر يقول: (إنّ حلال الله وحرامه أولى أن لا يقال فيه بالتعسف ولا الاستحسان أبداً، إنّما الاستحسان تلذذ، ولا يقول فيه إلاّ عالم بالأخبار، عاقل بالتشبيه عليها)

وقد خصص الشافعي فصلاً من كتابه"الأم" لإبطال الاستحسان، وقال: (الاستحسان باطل).وقال في الرسالة: (وإنّما الاستحسان تلذذ، ولو جاز لأحد الاستحسان في الدين لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم، ولجاز أن يشرع في الدين في كلّ باب، وأن يخرج كلّ أحد لنفسه شرعاً)

أبو المعإلي عبدالملك الجوينيّ الشافعيّ في موضوع الاستحسان:

القول بالاستحسان: وذلك عمل بلا دليل، فإنّ حاصله يرجع إلي أنّ الدليل معكم من الخبر والقياس ولكنّي أَسْتَحْسِن مخالفته وهذا إثبات للشرع من تلقاء نفسه. وقال الشافعيّ رضي الله عنه حين ناظر محمّد بن الحسن في هذه المسألة: مَن استحسن فقد شرع

وان شاء الله نكمل البقية

ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[10 - 07 - 09, 10:02 م]ـ

مضى على هذا الموضوع الهام أعوام.

ونرجو من صاحبه مع ذلك إكماله.

جزاه الله خيرا.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[30 - 10 - 10, 10:05 م]ـ

الرجاء إثراء الموضوع

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير