تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[12 - 11 - 05, 02:58 ص]ـ

وفقكم الله.

قال العلامة الزركشي في البحر المحيط 4/ 517 - 518: (قول القائل: لا أعلم فيه خلافا، هل هو إجماع؟

قول القائل لا أعلم خلافا بين أهل العلم في كذا، قال الصيرفي: لا يكون إجماعا، لجواز الاختلاف، و قال ابن حزم في كتاب < الإعراب >: إن الشافعي نص عليه في " الرسالة " وكذلك أحمد بن حنبل، قال الصيرفي: وإنما يسوغ هذا القول لمن بحث البحث الشديد، وعلم أصول العلم، وحمله، فإذا علم على هذا الوجه، لم يجز الخروج منه، لأن الخلاف لم يظهر، ولهذا لا نقول للإنسان عدل قبل الخبرة، فإذا علمناه بما يُعْلَم به مسلم حكمنا بعدالته، وإن جاز خلاف ما علمناه.

وقال ابن القطان: قول القائل: لا أعلم خلافا يظهر، إن كان من أهل العلم فهو حجة، وإن لم يكن من الذين كشفوا الإجماع والاختلاف فليس بحجة.

وقال الماوردي: إذا قال: لا أعرف بينهم خلافا، فإن لم يكن من أهل الاجتهاد، وممن أحاط علما بالإجماع والاختلاف؛ لم يثبت الإجماع بقوله، وإن كان من أهل الاجتهاد، فاختلف أصحابنا، فأثبت الإجماع به قوم، ونفاه آخرون.

قال ابن حزم: وزعم قوم أن العالم إذا قال: لا أعلم خلافا، فهو إجماع، وهو قول فاسد، ولو قال ذلك محمد بن نصر المروزي، إنا [كذا] لا نعلم أحدا أجمع منه لأقاويل أهل العلم، ولكن فوق كل ذي علم عليم.

وقد قال الشافعي - رحمه الله - في زكاة البقر: لا أعلم خلافا في أنه ليس في أقل من ثلاثين منها تبيع، والخلاف في ذلك مشهور، فإن قوما يرون الزكاة على الخمس كالإبل.

وقال مالك - رحمه الله - في موطئه: وقد ذكر الحكم برد اليمين، وهذا مما خلاف فيه بين أحد من الناس، ولا ببلد من البلدان، والخلاف في ذلك شهير، وكان عثمان - رضي الله عنه - لا يرى رد اليمين ويقضي بالنكول، وكذلك ابن عباس، ومن التابعين الحَكم وغيره، وابن أبي ليلى، وأبو حنيفة واأصحابه، وهم كانوا القضاة في ذلك الوقت، فإذا كان مثل من ذكرنا يخفى عليه الخلاف؛ فما ظنك بغيره).

قلت: و على المثلين الذين ذكرهما ابن حزم ملاحظات ... ولكن ذكر أهل العلم أن البحث في المُثل ليس من دأب الفحول، فأتشبه بهم.

ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[12 - 11 - 05, 07:26 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي الفهم الصحيح

وما ذكرته من عدم التعويل على المثال والاكتفاء بمجرد الاحتمال هو ما أشار إليه في مراقي السعود بقوله:

والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال.

فجزاك الله خيرا، وإنما أوردت هذا من باب توثيق المعلومة

أبو عبد الباري

ـ[أبوحاتم]ــــــــ[12 - 11 - 05, 08:12 ص]ـ

لو قائل قال: لا وجود لإجماع حقيقي إلا عدم العلم بالمخالف وما سوى ذلك فهو خيال.

وخلاف الواحد والاثنين غير معتبر أحيانا إذا علم أصلهما وبان ضعفه، وعلى هذا لا إشكال في حكاية الإجماع

مع العلم بخلاف الواحد أو الاثنين كما يفعل ابن عبد البر كثيرا وابن جرير وغيرهم.

مارأيكم دام فضلكم ...... ؟

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[15 - 11 - 05, 02:27 ص]ـ

لو قائل قال: لا وجود لإجماع حقيقي إلا عدم العلم بالمخالف وما سوى ذلك فهو خيال.

أسأل أولا - رعاك الله - ما معنى: خيال؟

ثم من قال من أهل العلم ذلك؟

ثم إن أهل العلم يفرقون بين الإجماع وبين عدم العلم بالمخالف ... إلاّ أن بعضهم أنزل عدم العلم بالمخالف منزلة الإجماع فجعله حجة ... فرد عليه الأئمة قوله ... وذكروا أن الحجة في الإجماع المعروف فقط ... فادعوا وجوده وإمكان وقوعه، واطلعوا عليه، وصححوا نقله ... و احتجوا به في غير ما مسألة ..

وخلاف الواحد والاثنين غير معتبر أحيانا إذا علم أصلهما وبان ضعفه، وعلى هذا لا إشكال في حكاية الإجماع

مع العلم بخلاف الواحد أو الاثنين كما يفعل ابن عبد البر كثيرا وابن جرير وغيرهم.

جمهور أهل العلم على أن خلاف الواحد أو الاثنين معتبر ... هذا الموافق لمعنى الإجماع لغة .. فلا إجماع مع مخالفة مجتهد ... لعله يكون في مرتبة مالك أو الشافعي ...

وبعد فمن رأيتَه - وفقك الله - يقول: وخلاف الواحد والاثنين غير معتبر أحيانا إذا علم أصلهما وبان ضعفه، وعلى هذا لا إشكال في حكاية الإجماع ....

مارأيكم دام فضلكم ...... ؟

أدام الله فضلك، وحفظك من كل سوء، وعفوا على تأخر الجواب، فقد أحببتُ أن يقوم بهذا غيري ممن هم أدرى بهذا وأعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير