وتعلم يا شيخ عبدالرحمن أن الأمة إذا أجمعت على أمر قبل ابن حزم رحمه الله فلا عبرة بخلافه
ولكن إثبات الإجماع يحتاج إلى تثبت ....
اللهم اهدنا وسددنا
ـ[عبدالرحمن العامر]ــــــــ[14 - 03 - 06, 11:50 م]ـ
أظنُّ أنكأجبت على إشكالك بنفسك.
وانتظر النقل.
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[15 - 03 - 06, 02:02 ص]ـ
شكر الله لك يا أبا فهر
وقد قمت اليوم بالبحث في جل الكتب الأصول في علم الأصول في الصباح في مكتبة الإمام أحمد في شمال الرياض، وفي المساء في مكتبة ابن القيم في جنوب الرياض
ووجدت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر في شرحه لنظم الورقات وشرحه لكتابه: الأصول من علم الأصول أن الأصوليين يذكرون القولين المشهورين وهما قول الجمهور بأن الأمر للوجوب وقول المعتزلة وبعض الفقهاء وهو أن الأمر للاستحباب في الأصل. بينما تشكل كثير من الأوامر في غير العبادة كما في آداب الأكل والنوم ونحو ذلك. ثم ذكر قولا لبعض أهل العلم ولم ينسبه لأحد بعينه وهو أن الأمر في غير العبادة للاستحباب إلا بدليل ... ورجحه رحمه الله
وقد رأيت ابن اللحام ذكر 15 قولا وليس منها هذا القول
وكذا ابن النجار ذكر 14 قولا دون الإشارة لهذا القول
ولا زلت أبحث عن قائل هذه القاعدة
نسأل الله الهدى والسداد
على الرغم من أن الشيخ العثيمين رحمه الله فعلاً رجح هذه القاعدة ـ الأمر في غير العبادة للاستحباب ـ في شرحه لنظم الورقات، إلا أن الشيخ رحمه الله رجح في شرحه على كتابه الأصول من علم الأصول أن الأصل في الأمر الوجوب في العبادات وغيرها.
وقال رحمه الله: وهذه القاعدة في الواقع يشكل عليها مسائل كثيرة، فتمر بك في الكتاب والسنة أوامر ليست للوجوب، ولا يظهر أنها واجبة، مثل أوامر الأكل والشرب، وما أشبه ذلك، فمن العلماء من قال: إن كل أمر ليس في العبادة ـ أو ليس للتعبد ـ فإنه للإرشاد، وليس للوجوب!
ولكنهم هدموا بذلك أشياء كثيرة، فهدموا بذلك مثلاً " النوم على اليمين "، وهدموا بذلك بعض التي ترد في المأكولات والمشروبات وما أشبهها.
وإن قُررت هذه القاعدة التي في الكتاب، أن الأصل في الأمر الوجوب والفورية فنحن نقول لا تطرد في كل شيء ففي بعض الأحيان تقول: خرج الأمر هنا عن الوجوب للإجماع، لأنه لم يقل أحد أنه واجب، ثم إذا بحثت في بطون الكتب وجدت من يقول إنه واجب فيبقى الإنسان متحيراً.
إن أخذت بقول من يقول إن الأصل الاستحباب وعدم التأثيم، وأننا لا نؤثم أحداً إلا بدليل، أشكل علينا الأدلة التي ساقها المؤلف ـ يقصد نفسه رحمه الله في أصل الرسالة الأصول من علم الأصول ـ في الدلالة على الوجوب.
لكن على كل حال: العلماء في أصول الفقه أصلوا هذه القاعدة، لكن تطبيقها في كل مسألة جزئية فيه شيء من الصعوبة.
ووجه ما ذكرتُ، أنكط تجد أوامر كثيرة في الكتاب والسنة قال العلماء فيها: إنها ليست للوجوب، فيبقى الإنسان متحيراً هل العلماء قالوا هذا بناءً على أن الأصل في الأوامر عدم الوجوب، أو لهم قرائن وأدلة تخرج هذا الأمر المعين عن الوجوب؟
إن كان الثاني فالأمر واضح، والإنسان يبقى مطمئناً ينشرح الصدر إذا وجد دليلاً يخرجه عن الوجوب، لكن أحياناً لا يجد دليلاً يخرجه عن الوجوب، ولا ينشرح صدره بالإيجاب، ولا تطمئن نفسه للوجوب، ويخشى أن يلزم نفسه أو يازم عباد الله بما لم يلزمهم الله به فيقع في الهلكة وفي محظور.
لكن الطريقة السليمة أن نقول: نمسك هذا الأصل ـ وهو أن الأصل في الأمر الوجوب ـ هذا هو الأصل، ثم إذا وقع أمر نشك في كونه للوجوب، ولأن نفس المؤمن قد تدله و " الإثم ما حاك في نفسك " قد تدله نفسه أن هذا ليس بواجب وأن الإنسان لو تركه لا يأثم، فحينئذ نلتمس لهذه المسألة المعينة دليلاً يخرجها عن الوجوب. اهـ[شرح الأصول من علم الأصول 156، 157]
فلا أدري أي الترجحين رجع عنه الشيخ رحمه الله؟
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[15 - 03 - 06, 02:21 ص]ـ
لعل يفيدك في هذا العلامة:يعقوب الباحسين
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[15 - 03 - 06, 03:13 م]ـ
أخي الكريم عبدالرحمن العامر
الإشكال الذي لدي هو في البحث عن من قال بهذه القاعدة من الأصوليين المتقدمين ...
..............................................
أخي حس السلفي
فهمت من مجموع الكلامين أن الشيخ يميل للقول بهذه القاعدة، ولم أر جزما في شرحه للأصول بغيره وإنما هي تساؤلات، والمجمل يحمل على المبين كما تعلم .....
..............................................
أخي نبيه المنسي
صدقت، ولعلي أسأل العلامة يعقوب الباحسين صباح السبت القادم إن يسر الله سبحانه
وشر الله للجميع مداخلاتهم ..
اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم ....
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[15 - 03 - 06, 07:58 م]ـ
قال الشيخ عبد العزيز:
أخي حس السلفي
فهمت من مجموع الكلامين أن الشيخ يميل للقول بهذه القاعدة، ولم أر جزما في شرحه للأصول بغيره وإنما هي تساؤلات، والمجمل يحمل على المبين كما تعلم .....
اهـ
وفقك الله ياشيخ عبد العزيز، ولكن ظاهر كلام الشيخ ترجيح الوجوب فإنه قال في شرحه:
لكن الطريقة السليمة أن نقول: نمسك هذا الأصل ـ وهو أن الأصل في الأمر الوجوب ـ هذا هو الأصل، ثم إذا وقع أمر نشك في كونه للوجوب، ولأن نفس المؤمن قد تدله و " الإثم ما حاك في نفسك " قد تدله نفسه أن هذا ليس بواجب وأن الإنسان لو تركه لا يأثم، فحينئذ نلتمس لهذه المسألة المعينة دليلاً يخرجها عن الوجوب. اهـ[شرح الأصول من علم الأصول 156، 157]
¥