تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والثاني: أن يقع في الأخبار، مثل: رأيت رجلا، فهو لإثبات واحد مبهم من ذلك الجنس غير معلوم على التعيين عند السامع، وجعل مقابلا للمطلق باعتبار اشتماله على قيد الوحدة.

وعلى القسم الأول ينزل كلام صاحب المحصول، وعلى الثاني ينزل كلام ابن الحاجب. أ. هـ من البحر المحيط (3/ 413).

وأما الكمال ابن الهمام فقد عرف المطلق بأنه ما دل على بعض أفراد شائع لا قيد معه مستقلاً لفظاً.

ومن تعريفه ترى انه يرجح ان المطلق يدل على الوحدة الشائعة لا على الماهية.

واستدل لذلك بأمرين:

1 - الدلالة عند الإطلاق، أي فهم البعض الشائع من اللفظ بغير قرينة، والتبادر إمارة الحقيقة.

2 - ان الأحكام متعلقة بالأفراد لا بالماهيات.

كما في تيسير التحرير (1/ 328).

قلت:

لتوضيح ما تقدم اقول:

-علم جنس: (أسامة) – يمتنع دخول (أل) عليه فهو معرفة.

-اسم جنس: (أسد) – يصح دخول (أل) عليه فهو نكرة.

ينتج منه:

-اسم الجنس: فرد شائع.

-علم الجنس: ماهية.

وعليه:

1 - إذا فرقنا بين اسم الجنس وعلم الجنس ينتج منه انه يوجد فرق بين المطلق والنكرة. وهو قول ابن الهمام.

2 - إذا لم نفرق بين علم الجنس واسم الجنس ينتج منه انه لا يوجد فرق بين المطلق والنكرة. وهو قول ابن مالك.

واليك مزيداً من البيان:

نقول في تعريف المطلق:

هو اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي. بغض النظر عن أي عارض من العوارض.

والعوارض أربعة أقسام فإذا تم أخذها بنظر الاعتبار فتكون كالتالي:

1 - الوحدة المتعينة (فرد معين) = معرفة.

2 - الوحدة غير المتعينة (فرد شائع) = نكرة.

3 - الكثرة المتعينة = العدد.

4 - الكثرة غير المتعينة = العام.

فهذه هي العوارض الأربع التي يخلو منها المطلق.

ومذهب الجمهور انه يوجد فرق بين المطلق والنكرة، واختاره البيضاوي والاسنوي وابن الهمام والارموي.

المقيد:

لغةً:

من القيد، وهو ما يقيد به الدواب، ويقال: قِّيد العلم بالكتابة أي ضبطه، وقيد الخط أي نقطه و اعجمه.

اصطلاحا:

هو بخلاف المطلق، على اختلاف عباراتهم في تعريف المطلق.

فيقال مثلاً: هو ما دل على الماهية مع قيد من قيودها.

يتبع – ان شاء الله تعالى.

ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 06:34 م]ـ

بارك الله فيك

وللإفادة هناك رسالة علمية مطبوعة في المطلق والمقيد

ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 09:08 م]ـ

وفقك الله و فتح عليك و أنار قلبك ...

ولكن أخي اثناء بحثك حاول أن تنتبه إلى مسألة " التخصيص الغير مستقل " حيث تطلق الحنفية على التقييد في بعض المواضع هذا الإسم و لا يقبلون الدليل المخصص حتى يستقل ,مثاله:

" قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله" .... الآيه إلى قوله ... " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون "

قالوا: خصص قبول الجزية بالصغار فإن أعطوها مع عدمه وجب قتالهم!.

وبعضهم قال: لا يعمل به فهو غير مستقل.

و بعضهم قال: هذه علة اصليه و الحكم يثبت مع علته و ينتفي بانتفائها.

و بعضهم قال: العلة " الإعطاء " و الصغار زائد عليه!.

فإذا كان القيد " علة " كيف تكون الحال؟ ومتى نعرف بأن القيد اصلي أو زائد؟

هذه كلها مباحث تحتاج لتقريب و توضيح.

جزاك الله خيرا و أعانك و نفع بك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير