تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أؤكد ما ذكرته في موضوع تحرير محل النزاع.

وفقكم الله.

ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[18 - 11 - 06, 02:34 م]ـ

بارك الله فيك شيخنا أبا حاتم على هذه الرؤية السديدة, ولعل هذه أنسب طريقة كما ذكرتم, فغالب العلوم يكون التدريس فيها بالطريقة العكسية, بمعنى يذكر المصطلح في العلم ثم تفرع عنه المسائل, وهذا له آثار سلبية على العلم:

1 - ففيما أظنه هذا هو السبب الذي جعل علم أصول الفقه هلاميا يقبل كل دخيل عليه, فتذكر كل المسائل المتعلقة بالمصطلح الذي جعل هو الأصل سواء كانت هذه المسائل لها ارتباط بأصول الفقه أو لا المهم أن يكون لها علاقة بالمصطلح المذكور في صدر الباب.

2 - أن الاصطلاح قد يتغير وهذا شيء لا نملكه وإنما هو بطبيعة البشر, فلا ينبغي جعله هو الأصل, ولا ينبغي إضاعة الأوقات في مناقشته, إنما المهم أن تصور المسائل, ولهذا قال ابن خلدون في المقدمة تحت فصل:" التعليم للعلم من جملة الصنائع":"و يدل أيضاً على أن تعليم العلم صناعة اختلاف الاصطلاحات فيه. فلكل إمام من الأئمة المشاهير اصطلاح في التعليم يختص به شأن الصنائع كلها فدل على أن ذلك الاصطلاح ليس من العلم، و إذ لو كان من العلم لكان واحداً عند جميعهم. ألا ترى إلى علم الكلام كيف تخالف في تعليمه اصطلاح المتقدمين و المتأخرين و كذا أصول الفقه و كذا العربية و كذا كل علم يتوجه إلى مطالعته تجد الاصطلاحات في تعليمه متخالفة فدل على أنها صناعات في التعليم. و العلم واحد في نفسه"اهـ.

ولهذا كان طرحكم أن يصدر بالقاعدة الأصولية هو الأفضل, فهذا هو الذي يكون كفيلا في إخراج ما لا علاقة له بأصول الفقه كما ذكرتم, وهذا هو الذي يقلل الخلاف اللفظي أيضا, وهذا الذي انتهجه الشافعي رحمه الله في رسالته, فيذكر المسألة ويشرحها ويدلل ويمثل عليها دون إغراق في بيان المصطلحات ولا جعلها هي الأصل, فحبذا لو اتبعنا الشافعي رحمه الله في منهج التأليف أيضا, والله ّأعلم.

لكن تعقيبا على شيخنا أبا حاتم, أظن أن الأفضل أن تذكر القاعدة أولا بصيغة الاستفهام, فلا يقال:"الأمر المطلق يفيد الوجوب", وإنما يقال:"هل الأمر المطلق يفيد الوجوب؟ ", وهذا لئلا يسبق الترجيح طرح الخلاف.

ثم بعد ذكر القاعدة يضاف شرح القاعدة, فلا يصار إلى دليل القاعدة والأمثلة عليها ونحن لم نتصورها بعد, ومما يعين على تصور المسألة تحرير محل النزاع وبيان الخلاف فيها ثم الترجيح وذكر أمثلة القاعدة, وبعد هذا نذكر دليل هذا الذي رجحناه, وبالتالي يكون الترتيب الذي يظهر لي أفضل:

1 - ذكر القاعدة بصيغة مجملة.

2 - شرح القاعدة مضمنا بالأمثلة.

3 - تحرير محل النزاع

4 - الخلاف في المسألة.

5 - الراجح مع الدليل. والله تعالى أعلم

ـ[أبوحاتم]ــــــــ[23 - 11 - 06, 11:24 م]ـ

وبالتالي يكون الترتيب الذي يظهر لي أفضل:

1 - ذكر القاعدة بصيغة مجملة.

2 - شرح القاعدة مضمنا بالأمثلة.

3 - تحرير محل النزاع

4 - الخلاف في المسألة.

5 - الراجح مع الدليل. والله تعالى أعلم

شكر الله لك أخي الفاضل ..

أقدر لك لطفك في العبارة .. رزقنا الله وإياك العلم النافع.

أوافقك على إضافة شرح القاعدة بإيجاز، لكن ما ذكرته بخصوص تحرير محل النزاع فإنه داخل في

ذكر الخلاف. أما الراجح فيظهر في صياغة القاعدة.

وفقنا الله جميعا.

ـ[أبو أسامة ابن سعد]ــــــــ[11 - 12 - 06, 10:03 ص]ـ

جزاكم الله خيرا.

ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[14 - 01 - 07, 08:46 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:

ذكر ابو يعلى الموصلي في أول كتابه اصول الفقه أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يطلب علم الأصول حتى يمر مرورا عاما على فروع الشريعة خصوصا و أن علم الأصول مداره على كيف تبني أدوات فهم تستنبط بها احكام الفروع من الأدلة التفصيلية.

يعني ببساطة أكثر هل يعقل أن تعلم شخصا ما كيف يستنبط الحكم على جزئيات بدن الإنسان من حيث كونها وماهيتها و عليتها في بدنه دون مروره أولا على أجزاء ذلك البدن و التعرف على علاقة كل جزء بما يليه أو في البدن عامة و كيف يعمل كل عضو.

يعني يد المرأة عند الشعراء ليست الا " تبدت لنا كالبدر بيضاء واتقت * بأجمل موصولين كف و معصم! " بينما هي في الشريعة " عليها ما أخذت حتى تؤديه! " ولهذا انكر ابو نواس قطعها بنصف درهم و لم ينكره عقلاء اهل الشريعة!.

المعنى أن هناك " نفعية " في أحكام الشريعة لا تمر بها الا اذا عالجت فروعها ودرستها لتعلم ماهو المراد الحقيقي من التكليف في كل موضع بل ان حتى قواعد الأصول ينقض بعضها بعضا و تضطر في أحايين كثيرة أن تركن إلى قرائن خارجية تعتمد على فهمك الخاص للشريعة لتحل المسألة فمثلا قوله تعالى " فإطعام ستين مسكينا " في الكفارات تقع تحت قاعدة:

" الحكم يدور مع علته اثباتا و نفيا "

وقاعدة:

" اذا عادت العلة على النص بالإبطال لم تقبل "

فمن قال بجواز اطعام مسكين واحد ستين مره أخذ بالقاعدة الأولى و من قال بوجوب اختلاف المساكين و بلوغهم الستين أخذ بالقاعدة الثانية لأن الآية نصت على " عدد " و الأعداد من القطعيات التي لا تقبل التأويل فكيف تترك وصفا متعلقا بالحكم ثابت في نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة؟!!!

ولكن عند استقراء الشريعة بشكل شمولي لكافة فروعها تجد في نفسك " يقينا حسي " بأن هذا القول خير من ذاك ...

و الكلام يطول.

وفق الله الجميع و بارك فيهم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير