ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 11 - 06, 05:06 ص]ـ
شيخنا الفاضل أبا حازم الكاتب
بم أجاب المانعون في المسألتين عن المثالين المذكورين؟
=تحريم وطء المعتدة المحرمة الحائض
=وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان المكافئ لغير ولد
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 11 - 06, 07:50 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي أبا مالك وفقني الله وإياك:
1 / المانعون في مسالة التعليل بالوصف المركب يجعلون أحد الأوصاف علة والباقي شروط لها وبالتالي لا يوجد الحكم إلا بالوصف وشروطه وهذا ما جعل بعض الأصوليين يرون الخلاف لفظيا كابن السبكي في جمع الجوامع (2/ 235) والمطيعي في سلم الوصول (4/ 293)
وهناك من رأى الخلاف لفظي وفرق بين القولين فقال من أجاز التعليل بالوصف المركب يوجب وجود المناسبة في كل الأوصاف والأجزاء ومن منع يشترط المناسبة فقط في الجزء الذي هو علة دون البقية والتي هي شروط.
2 / أما المانعون في مسألة التعليل بأكثر من علة فيجيبون عن كل مسالة جوابا خاصا فالمثال الذي ذكر هنا هو وطء الحائض المعتدة المحرمة فيقول الآمدي في الأحكام (3/ 260):
(وأما الوطء في حق الحائض المعتدة المحرمة فغير محرم على التحقيق وإنما المحرم في حق الحائض ملابسة الأذى وفي حق المعتدة تطويل العدة وفي حق المحرمة إفساد العبادة وهي أحكام متعددة لا أنها حكم واحد)
وهناك امثلة أخرى مثل:
1 / قتل من قتل مسلما قتلا عمدا عدوانا وارتد عن الإسلام وزنا محصنا وقطع الطريق معا.
2 / ثبوت الولاية على الصغير المجنون.
3 / انتقاض الوضوء بالمس واللمس والبول والغائط معا.
وينظر اجوبة من منع عن هذه الأمثلة في الأحكام للآمدي (3/ 259 - 260)
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 11 - 06, 07:57 م]ـ
عفوا (والباقي شروط) الصواب شروطا
(وهناك من رأى الخلاف لفظي) الصواب من رأى الخلاف معنويا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 - 11 - 06, 08:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا، وبارك فيكم، ونفعنا بعلمكم
وإن كان الذي يظهر لي - والله أعلم - أن كلام الآمدي شديد التكلف؛ لأن المحرم في حق الحائض لو كان هو ملابسة الأذى دون الوطء لكان الجماع بعد الجفوف وقبل القصة البيضاء جائزا، ولكان الدم لو أصاب الرجل بغير جماع حراما.
ولو كان المحرم في المعتدة تطويل العدة لحرمنا على الرجل إرجاع زوجته في العدة
ولو كان المحرم في المحرمة إفساد العبادة لجوزنا الجماع في الحج الفاسد الذي وجب إكماله عليها.
وجميع هذه المسائل مخالفة للإجماع فيما أعلم.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - 11 - 06, 12:56 ص]ـ
نعم أخي أبا مالك ما ذكرته صحيح والآمدي تكلف من اجل تخريج ما ذهب إليه من منع التعليل بأكثر من علة ولا شك أنه قول مرجوح.
ـ[تلميذة الملتقى]ــــــــ[12 - 08 - 07, 01:16 م]ـ
جزاكم الله خيراً؛ ولكن أريد التأكد من قول الإمام الغزالي في كتابيه " المستصفى" و" المنخول"، وقول إمام الحرمين- رحمهما الله-.
لأن الإمام الغزالي في كتابه " المستصفى" أطلق القول بالجوازفي بداية المسألة؛ ولكنه في آخر المسألة رجح القول بأن تعليل الحكم بعلتين يجوز في المنصوصة دون المستنبطة حيث قال في بداية المسألة: (والصحيح- عندنا- جوازه؛ لأن العلة الشرعية علامة، ولا يمتنع نصب علامتين على شيء واحد.
وإنما يمتنع هذا في العلل العقلية.
ودليل جوازه: وقوعه.) " المستصفى"، (3/ 723).
ثم قوله في آخر المسألة: ( ... والحاصل أن كل تعليل يفتقر إلى السبر فمن ضرورته اتحاد العلة، وإلا انقطع شهادة الحكم للعلة، ومالا يفتقر إلى السبر، كالمؤثر، فوجود علة اخرى لا يضر ... ) (3/ 726 - 727).
فيدل ذلك على أن ما رجحه في " المستصفى" هو أنه جائز في المنصوصة دون المستنبطة، كما رجح ذلك أيضاً في "شفاء الغليل".
أما في كتابه " المنخول" فيظهر لي أنه رجح قول الجمهور بالجواز.
وأما إمام الحرمين في كتابه " البرهان" فقد رجح القول الجواز عقلاً وامتناعه شرعاً، حيث قال: ( ... تعليل الحكم الواحد بعلتين ليس ممتنعاً عقلاً وتسويغاً، ونظراً إلى المصالح الكية، ولكنه ممتنع شرعاً، وآية ذلك أن إمكانه من طريق العقل في نهاية الظهور، فلو كان ثابتاً شرعاً لما كان يمتنع وقوعه على حكم النادر، والنادر لا بد أن يقع على مرور الدهورن، فإذا لم يتفق وقوع هذه المسألة وإن لم يتشوف إلى طلبه طالب، لاح كفلق الاصباح أن ذلك متنع شرعاً، وليس ممتنع عقلاً، ولا بعيداً عن المصالح ... ) " البرهان"، (2/ 43، ق: 791).
فهل فهمي لتحرير الأقوال صحيح أم لا؟ نفعنا الله بعلمكم.
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[07 - 07 - 10, 05:20 م]ـ
ثلاثة نجوم التقوا فى هذا الموضوع احبهم
ابومالك وابوحاتم وابوحازم
اليس رائعا اجتماع هذه القلوب الطيبة