تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فالواقع يحيل وقوع ذلك، وتاريخ هذه الأمة معلوم، فإنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدر الأول قد تفرقت حتى بلغت حد استحالة جمعها على ما اختلفت فيه من الكتاب وهو نص قطعي، فكيف

يتصور إمكان جمعها على أمر لا نص فيه ليكون حكما شرعيا للأمة؟.

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: " مايدعي الرجل فيه الإجماع هذا الكذب، من ادعى الإجماع فهو كذب، لعل الناس قد اختلفوا " (أخرجه عنه ابنه عبد الله في " مسائله " رقم: 1826).

وأطال الأصوليون في تقرير تعريفهم هذا واجتهدوا فيه غاية الاجتهاد

بكلام كثير لا يغني في العلم شيئا واستدلُّوا له بأدلة لا ينهض منها شيء ليكون له صلة بما من أجله أوردوه.

ولو سألت: أين هي الأحكام الشرعية التي لم تستفد إلا بطريق الإجماع على هذا التعريف، لم تجد جوابا يذكر مسألةٍ واحدةٍ، فعجبا أن يُدعى بأن ذلك من أدلَّة شريعة الإسلام المعتبرة ولايمكن أن يوجد له

مثالٌ واحدٌ صحيحٌ في الواقع على مدى تاريخ الإسلام الطويل!

ولكن ليس هذا يعني إبطال وجود مسمى (الإجماع)، فالمسمى صحيح ٌ، والإجماعُ دليلٌ مع الكتاب والسنة يقاسبه الهدى والضلال، لكنه

ليس دليلا مستقلا للأحكام، إنما هو دليلٌ تبعيٌّ للكتابوالسنة، وبعبارة

أخرى:

الإجماع هو: ماتفق عليه المسلمون من نصوص الكتاب والسنة.

وهذا المعنى للإجماع لم يقع إلا في شيءٍ مقطوعٍ به في دين الإسلام معلوم ٍ من الدين بالضرورة، كالصلوات الخمس، وصوم رمضان، وحج البيت، وحرمة الزنا، وشرب الخمر، وغير ذلك، وهذا الذي يقال في مثله: ثبت حكمه بالكتاب والسنة والإجماع.

وعلى هذا المنقول عن السلف في هذه المسألة، قال الشافعي رحمه الله: " لستُ أقول ولا أحد من أهل العلم: (هذا مجتمع عليه)، إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عن من قبله، كظهر أربع وكتحريم الخمر، وماأشبه هذا " (الرسالة رقم: 1559).

والخطر بمخالفة هذا الإجماع أن صاحبه يخرج من الإسلام لمخالفته المعلوم من الدين بالضرورة والخروج عن جماعة المسلمين بذلك، وهذا لا يكون في نص من نصوص الكتاب والسنة وقع الاختلاف فيه، فإنه لا يحكم لصاحبه بالخروج من الإسلام.


مبارك19 - 10 - 2002, 02:13 AM
وفي معرض حديثه عن حجيته قال العلامة الجديع:
الأدلة التي يستدل بها لحجية الإجماع في الكتاب والسنة كثيرة،

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير