فمن حق أي شخص أن يحث الناس على الورع _ الاحتياط _
ولكن لا يحق له أن يلزمهم به
ثم إن كان هناك ورع في تصحيح وضوء على مناكير
فليكن هناك ورع في تحريم شيء قد لا يكون حراما
فتحريم الحلال كتحليل الحرام ولذا تجد الآية قد ساوت بينهما:
(وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ)
(النحل:116)
إذن فالورع في كليهما مطلوب ...
==============
الأخ الكريم المغناوي حفظه الله ورعاه
أولا: لي وقفة عامة وأتمنى أن يتسع صدرك لها
أخي الكريم
_أنا لا أريدك أن تعتذر لأنك لم تورد تفصيلاتك!
ولكن ليتك تتفضل بمراجعة أي موضوع يطرحه أي شخص عدة مرات قبل أن ترد عليه ...
_وليتك أخي الكريم تراجع ردك عدة مرات قبل أن تضعه
لأن فيه أخطاء كثيرة جدا تتعب قارئه وخاصة من ناحية الإملاء والترتيب ...
_وليتك يا أخي تترك المتلازمات الطويلة
(( .. إذا كان واحد فهو اثنين وإذا كان اثنين فهو ثلاثة ... الخ))
فتلك المتلازمات لا تقوي القول بقدر ما تضعفه وخاصة إذا تراكبتْ كثرةَ
_وليتك ثم ليتك يا أخي تقف وقفة صادقة تراجع فيها أسلوبك ففيه استفزاز لا ينبغي
ولا أدل على ذلك من كونك تأمرني في نهاية مقالك بأن "أتبرأ" منه!!
وكأن مسألة "الوضوء على المناكير" منصوص على بطلانها شرعا في آية أو حديث!!
ثانيا:
ما يتعلق بذات المسألة فإني يا أخي الكريم أكرر لك كلامي مرة بعد مرة
فأنا لم أجعل العلة قياس بمسح بمسح أو غسل بغسل
حتى تُجيشَ لي كل تلك الأدلة والاستدلالات التي بعضها في غاية الغرابة
وإنما كلامي منحصر حول:
"مصداقية" الغسل أو المسح بمرور الماء فوق حائل
فألحقت مصداقية بمصداقية
وليس مسحا بمسح أو غسلا بغسل ..
فليتك تطيل التأمل في هذه النقطة
ثالثا:
بالنسبة للحناء فليس استدلالي بها لصحة الوضوء فوق المناكير من جهة واحدة كبقية الأدلة
وإنما هناك جهة أخرى أيضا وهي:
أنها تستخدم في اليد والقدم وليس في الرأس فحسب
مما يعني أنها تغسل أثناء الوضوء
فصح إلحاق المناكير بالحناء من هذه الجهة
رابعا:
والله لست أدري يا أخي لماذا تحاول كثيرا لتجعلني أقول بشيء لم أقل به
فأنا لم أقل بالجمع بين الغسل والمسح!
ولم أقل بالمسح على المناكير حتى تقول لي:
( .. نحن ننكر عليك المسح او الغسل علي المناكير .. )
؟!
========
ختاما: اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[10 - 04 - 05, 12:21 ص]ـ
شرح المغني: الشيخ (أحمد حطيبة) 1/ ص234:
اتفق الفقهاء على أن:
وجود مادة على أعضاء الوضوء أو الغسل تمنع وصول الماء إلى البشَرة حائلٌ بين صحة الوُضوء وصحة الغسل.
والمختضب: وضوءُهُ وغُسلُه صحيحان؛ لأن الخضاب بعد إزالة مادته بالغُسل يكوت مجرد َ لون، واللون وحده لا يحول بين البشرة ووصول الماء إليها، ومن ثَم فهو لا يؤثر في صحة الوضوء والغسل. انتهى.
- شيء من تفصيل هذه العبارة الفقهية المتينة:
* فقه السنة 1/ 41:
وجود الحائل مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله، أما اللون وحده، كالخضاب بالحناء مثلا، فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء، لانه لا يحول بين البشرة وبين وصول الماء إليها. انتهى.
* الملخص الفقهي: الشيخ (صالح الفوزان):
ويشترط للوضوء أيضا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد ; فلا بد للمتوضئ أن يزيل ما على أعضاء الوضوء من طين أو عجين أو شمع أو وسخ متراكم أو أصباغ سميكة ; ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من غير حائل. انتهى.
* الفقه على المذاهب الأربعة (1/ 52):
إذا لصق بيده أو بأصل ظفره طين أو عجين فإنه يجب عليه إزالته وإيصال الماء إلى أصل الظفر وإلا بطل وضوءه وأصل الظفر هو القدر الملصق بلحم الإصبع فإن طال الظفر نفسه حتى خرج عن رأس الإصبع فإنه يجب غسله وإلا بطل الوضوء أما ما تحت الظفر من درن ووسخ " فإن المفتي به أنه لا يضر سواء كان المتوضئ قاطنيا بمدينة أو قرية دفعا للمشقة والحرج ولكن بعض محققي الحنفية يرى ضرورة غسل الأوساخ اللاصقة بباطن الظفر من الأذى على أنهم اغتفروا للخباز الذي تطول أظفاره فيبقى تحتها شيء من العجين لضرورة المهنة ولا يضر أثر الحناء وأثر
¥