تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو هاني الأحمد]ــــــــ[13 - 08 - 05, 11:39 م]ـ

مناقشة الاستدلالات المُحرمة للوضوء على المناكير

1 - من ضمن أدلة المحرمين نقل اتفاقٍ ليس في مكانه كما أورد أحد الإخوة _ بارك الله فيه _ ما يلي:

( ... شرح المغني: الشيخ (أحمد حطيبة) 1/ ص234:

اتفق الفقهاء على أن: وجود مادة على أعضاء الوضوء أو الغسل تمنع وصول الماء إلى البشَرة حائلٌ بين صحة الوُضوء وصحة الغسل ... )

والجواب على ذلك الإيراد سيكون من أربع جهات:

الجهة الأولى:

إن الإجماع المعتبر إنما يكون لشيء وقع في نفس وقت أهل ذلك العصر

أما المناكير فشيء حادث

فلزم نقل إجماع أهل هذا العصر لا غيرهم

الجهة الثانية:

لو تجاوزنا مفاوز صحة ذلك الاتفاق بحيث لم نجد له مخالفا

ولو تجاوزنا صحة تعميم ذلك الاتفاق بحيث عممنا جميع المسلمين

أقول لو تجاوزنا كل ذلك فسنجد أنه يحتمل معنيين مما يوجب صرف معناه لأكثرهما اتفاقا أما الاحتمال الآخر فساقط لأنه استدلال به في موطن النزاع

فليس كل حائل هو المقصود من ذلك الإجماع

وإنما وجب صرف ذلك الاتفاق ونحوه

إلى ما يتعلق بالحوائل التي لم يتعارف الناس على بقائها على الأعضاء بل تعارفوا على إزالتها ليصل الماء إلى البشرة كالطين والأوساخ ونحو ذلك ..

فحق لحوائل كتلك أن يتفقوا على بطلان الوضوء إن لم يصل للبشرة بسببها ...

أما مسألتنا فتتعلق بالمناكير التي هي من الحوائل المقرورة عرفا _ سواء لحاجة أو لزينة .. الخ _

وتلك الحوائل جاء الشرع على إقرارها مسحا

ومن هنا لا يمكن أن تندرج تحت ذلك الإجماع ..

الجهة الثالثة:

لا أظن شخصا يخالف في أن القول "بعدم جواز الغسل على المناكير" يخالف أصلا عظيما في الدين وهو اليسر في الدين

ولذا فمسألة مثل هذه من الصعوبة بمكان أن نجد عليها إجماعا

إذ الاجماع المعتبر لا يخلو من دليل محكم يعضده

الجهة الرابعة:

إن اتباع الدليل هو الذي علمنا إياه علماؤنا وأكدوه لنا مرارا وهو الذي أجمعوا عليه

فاتباع ما أجمعوا عليه يقينا، أولى من اتباع ما كان اجتهاديا ظنيا

ولذا يحسُن أن يتم مناقشة المسألة من حيث الدليل لا من حيث الاستكثار بعدد القائلين بالتحريم أو الإباحة فالدليل أولا ...

=========

2 - من ضمن أدلة المحرمين للوضوء على المناكير ما يلي:

حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمسح على الجبة

الجواب:

إنما لم يمسح الرسول عليه الصلاة والسلم على الجبة

لأنها ليست لباسا مخصصا لليد أصلا

بينما نجد الخف من ألبسة القدم فقط فمسح عليه

ونجد العمامة من ألبسة الرأس فقط فمسح عليها

أما الجبة فلو كانت من ألبسة اليد "فقط" لصح إيراد حديث المغيرة ليكون مانعا لنا من القياس على الوضوء على المناكير

وحاشا أن يفرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين شيئين متماثلين

فيقول بجواز المسح على عضو وعدم الجواز على مسح عضو آخر رغم التماثل بينهما!

ومن نسب ذلك للرسول فكأنه زعم أن الرسول يقدس عضوا دون عضو ... هكذا بدون سبب!

ومن ناحية أخرى إذا تذكرنا أن القول الصحيح من أن اليد تغسل كلها من عند أطراف الأصابع للمرفق، فلن يستقيم عقلا ولا شرعا أن يتم المسح على اليد في إحدى المراحل، وذلك لأن اليد تباشر الوضوء ويتم غسلها مرارا فكيف يتم المسح عليها أو مسح ما فوقها في أحد المراحل؟!

فهذا الذي منع الرسول من المسح على حوائل اليد

إذن فيستحيل أن يكون هناك لباس خاص لليد _ وخصوصا الكف _ يمسح عليه، على غرار لباس القدم والرأس فبالإمكان المسح عليهما

وهذا ما جعل الرسول يمسح على لباس الرأس ولباس القدم ولا يمسح على لباس اليد

وبهذا سقط الاستدلال بحديث المغيرة وما شابهه من هذه الجهة

وأيضا يسقط الاستدلال بحديث المغيرة من جهة أخرى فعندما قال أحد الإخوة الفضلاء:

( ... فلو كان المسح على أي عضو مطلقاً لمسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجبة الضيقة ... )

هنا أكرر التنبيه فأنا لم أقس الغسل على المسح

وقد كررتُ كلامي ونبهتُ على ذلك مرارا

وإنما أتيتُ بأدلة المسح على الخفاف والعمائم

لأقيس مصداقية على مصداقية

لماذا فعلتُ ذلك؟

لأن كثيرا من أهل العلم الكبار لم يستدلوا بمثل هذه الطريقة

بل كانوا يردون صحة جواز الغسل على المناكير لأجل شيء واحد وهو:

عدم وجود المصداقية

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير