فقالوا من غسل على المناكير لم يصدق عليه أنه غسل اليد
ولذا أول ما عنيتُ به في موضوعي هذا هو:
أن أثبتُ وجود المصداقية بما سبق من أدلة المسح على الخفاف والعمائم
فليس قياسي غسل على مسح
أو غسل على غسل
وإنما مصداقية على مصداقية
فأرجو من إخواني تأمل ذلك حتى لا يجهدوا أنفسهم في الرد والإيرادات التي ليست في مظانها وأوقاتهم أجل من هذا
============
3 - من ضمن أدلة المحرمين للوضوء على المناكير ما يلي:
القياس على الخاتم كما أورد أحد الإخوة حديث عمر كمثال:
( ... حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن يوسف التنيسي حدثنا جعفر بن ربيعة عن أبي الخير عن أبي تميم الجيشاني قال: دخلت أنا وإخوتي على عمر رضي الله عنه، وعلى بعضهم خاتم فقال له عمر: كيف يتم وضوؤك وهذا عليك؟
فنزعه فألقاه.
وإسناده صحيح.انظر ما صح من آثار الصحابة في الفقه (1/ 67). ... )
والجواب على إيراد الخاتم سيكون من مبحثين:
المبحث الأول:
أن قياس المناكير على الخاتم غير صحيح
لأن الخاتم يتحرك فيظهر ما تحته من آثار لم يصل إليها الماء
بينما المناكير لا تتحرك
فلا يصح قياس الخاتم على المناكير
المبحث الثاني:
أن عددا كبيرا جدا من فقهاء الأمة لم يأخذوا بقول عمر رضي الله عنه من إلقاء الخاتم، بل قالوا بتحريك الخاتم!
وهذا يرشدنا إلى أمرين:
1 - ضعف الأخذ بأثر عمر على "إطلاقه"
2 - يلزمنا البحث عن السبب الذي يدور معه الحكم وجودا وعدما
===============
4 - من ضمن أدلة المحرمين للوضوء على المناكير ما يلي:
القياس على الطين والعجين والأوساخ ... ونحو ذلك
والجواب:
هناك فرق بين ما تعارف الناس على وضعه وبين ما تعارفوا على إزالته
فبالنسبة للمناكير فهي من الحوائل التي "تعارف" الناس على استخدامها على عضو في أجسادهم
مثلها في ذلك مثل الخفاف والعمائم والجبيرة وغيرها من الحوائل ...
بغض النظر عن أسباب استخدامها سواء كان ذلك لزينة أو لتدفئة أو لمرض أو لغير ذلك
لذا لا ينبغي إيراد الطين والعجين والخضاب_ عندما يكون الخضاب طينيا _وأمثاله، لأن هذه الأمور وأمثالها لم يتعارف الناس أن يبقوها
بل المأمور به شرعا وعرفا وعقلا هو إزالة هذه الحوائل
===============
5 - من ضمن أدلة المحرمين للوضوء على المناكير ما يلي:
قياس المناكير على الخضاب "عندما يكون أجراما طينية متكتلة"
فأولا:
أريد إزالة لبس قد يكون علق بأذهان البعض
فعندما أتيتُ بالكلام عن الخضاب فإني لم أعني به تلك الأجرام والمواد المتكتلة التي توضع ثم تنزع
بل مقصدي هو ما بعد تلك الأجرام من مواد ملونة كالحناء ونحوها
فلم أقصد البتة مادة الحناء نفسها التي تشبه الطين في أول مراحلها
ولعل الذي سبَّب هذا الإشكال هو أن كلمة "خضاب" حمالة للمعنيين أي ما قبل تلك الكتل وما بعدها من مادة ملونة
ولأن ثبوت تسمية الخضاب على الكتل لا يحتاج إلى استدلال شرعي أو لغوي أو عرفي
لذا سأكتفي بذكر صحة تسمية الخضاب لما بعد تلك الكتل ...
فمما ورد في قواميس اللغة:
وكلُّ ما غُيِّرَ لَوْنهُ، فهو مَخْضُوبٌ،
واسْمُ ما يُخْضَبُ به: الخِضابُ.
أَما الخاضِبُ مِن النَّعامِ، فيكون مِن أَنّ الأَنوارَ تَصْبُغُ أَطْرافَ رِيشَه، ويكون مِنْ أَنّ وَظِيفَيْهِ يحْمَرَّانِ في الرَّبيعِ، مِن غير خَضْبٍ شيءٍ، وهو عارِضٌ يَعْرِضُ للنَّعامِ، فتحْمَرُّ أَوْظِفَتُها؛
وقد حُكي عن أَبي الدُّقَيْشِ الأَعرابي أَنه قال: الخاضِبُ مِنَ النّعامِ إذا اغْتَلَمَ في الرَّبيع، اخضرَّتْ ساقاهُ
وخَضَبَ النَّخْلُ خَضْباً: اخْضَرَّ طَلْعُه،
وخَضَبَتِ الأَرضُ خَضْباً: طَلَعَ نَباتُها واخْضَرَّ.
وخَضَبَتِ الأَرضُ: اخْضَرَّتْ.
والعرب تقول: أَخْضَبَتِ الأَرضُ إخْضاباً إذا ظَهَرَ نَبْتُها.
وخَضَبَ العُرْفُطُ والسَّمُرُ: سَقَطَ ورَقُه، فاحْمَرَّ واصْفَرَّ.
فتبين أن الخضاب يطلق أيضا على ما بعد وضع كتل الخضاب فيتلون الكف بها
فهذا الأخير هو الذي عنيته في موضوعي
وهو الذي يُغسل عليه
وليس مقصودي المسح أو الغسل أثناء وضع كتل الخضاب
فكل تلك الآثار التي أوردها الأخ الفاضل والتي تتكلم عن وجوب إزالة الخضاب إنما تنصرف إلى تلك الكتل الطينية لمادة الحناء نفسها
وقد عُلم عرفا أنها لا تستخدم للعضو بشكل مستمر
فهي حالة مؤقتة يتم نزعها بعد حين
¥