تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو العلاء السلفي]ــــــــ[05 - 04 - 05, 07:19 ص]ـ

بارك الله فيك، ونفع بك

أخي الكريم لكن هناك فرق بين بين من شهد له الشارع، وبين من شهد له النص

حيث إن من شهد له الشارع، فإننا نقطع له بجنة أو بنار، بخلاف من شهد له آحاد المسلمين، أو الجمع الغفير منهم، حيث لايعدوذلك الحكم كونه ظنيا، ولا أظنك تنازع في ذلك0

وشبيه بمسألتنا هذه

مسألة إطلاق وصف الشهادة على معين0

فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله) مع كون عمله فيما يظهر لنا عملا عباديا محضا0

وكذلك إنكاره على عائشة رضي الله عنها عندما قالت عن الغلام الذي مات قبل سن الحلم: هو عصفور من عصافير الجنة0

وكذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه فيه حديث الغلام الذي كان يحط رحل رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاءه سهم عائر، فأصابه فقتله، فقال الناس (لاحظ هنا أن القائلين صحابة هم خير القرون، وأنهم جماعة)

هنيئا له الجنة: فقال عليه الصلاة والسلام: (كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا000) رواه البخاري 0

ومن المتقرر من أصول أهل السنة والجماعة: عدم القطع لأحد من أهل القبلة بجنة أو بنار وإنما يرجى للمحسن، ويخشى على المسيء، ولا يتألى على الله تعالى في ذلك على سبيل القطع0

والله أعلى وأعلم0

ـ[حارث همام]ــــــــ[05 - 04 - 05, 03:04 م]ـ

شكر الله للإخوة دعواتهم فما مني شيء ولست إلاّ ناقل لما قاله أهل العلم والسلف.

وهذا تعقيب أكتبه على عجل على مشاركة الأخ خالد ولعل لي عودة:

وبدءا أشكره على ما أفاد فجزاه الله خيراً وقد استفدت مما سطره، وطالما أن الخلاف قائم بين أهل السنة في المسألة فلا بأس من أن نتدارسها ببعض البسط:

وأرجو منك ابتداء أموراً:

1 - أن تتعقب ما ذكرته في الرد الأول فإن فيه رداً على الدليل الأول الذي أشرتم إليه وفيه ذكر بعض الأدلة على خلافه.

2 - ثم هلا أفدتنا -أحسن الله إليك- أين نص شيخ الإسلام على اختيار القول الثالث؟ أظهر كلام وقفت عليه لشيخ الإسلام هو ما ذكره في النبوات في أولها بعد أن ذكر الأقوال في المسألة ثم قال: "والتحقيق أن هذا قد يعلم بأسباب، وقد يغلب على الظن، ولا يجوز للرجل أن يقول بما لايعلم" ثم استدل على أنه لايجوز للرجل أن يقول بما لايعلم بحديث أم العلاء الأنصارية وسوف يأتي ذكره إن شاء الله، وفي هذا ما يشير إلى أن مراده أن ما لم يعلم بسبب شرعي فلا يشهد له بالجنة كما في حديث أم العلاء فقد غلب على ظنها أنه من أهل الخير لما رأت منه ولما عرف من حاله فشهدت له فجاءها النهي مع أن عبارتها أخف من قول القائل هو في الجنة. ومما يدل عليه اختيار ابن القيم للقول الثاني الذي أشرت إليه دون أن يشير إلى قول شيخه كعادته، ومع ذلك قد يكون لشيخ الإسلام كلام آخر أظهر وقف عليه الشيخ العلامة ابن عثيمين –رحمه الله- هذا وقد كان مقرراً في مخيلتي أن الشيخ ابن عثيمين لايقول بما ذكرتم وهذا ما قرره في تعليقاته على اللمعة والواسطية وكذلك في فتاواه، قال ابن عثيمين رحمه الله: " الشهادة بالجنة أو النار الشهادة بالجنة أو بالنار ليس للعقل فيها مدخل فهي موقوفة على الشرع، فمن شهد له الشارع بذلك شهدنا له، ومن لا فلا، لكننا نرجو للمحسن، ونخاف على المسيء. وتنقسم الشهادة بالجنة أو بالنار إلى قسمين عامة وخاصة. فالعامة هي المعلقة بالوصف مثل أن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة أو لكل كافر بأنه في النار أو نحو ذلك من الأوصاف التي جعلها الشارع سبباً لدخول الجنة أو النار. والخاصة هي المعلقة بشخص مثل أن نشهد لشخص معين بأنه في الجنة، أو لشخص معين بأنه في النار فلا نعين إلا ما عينه الله أو رسوله".

3 - قول عمر بالنسبة لي يحتاج إلى مزيد تأمل ونظر وبحث، ولكن هب أن عمراً رضي الله عنه يقول بجواز الشهادة أفلا ترون مع ذلك أن الخلاف بين أهل السنة حاصل وليس قول بعضهم حجة على بعض ولاسيما إذا تقرر أن قول الجمهور خلافه [كما نقل شيخ الإسلام في منهاج السنة].

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير